طلب إلغاء القرار الصادر باعتبار الطالب مستقيلاً من وظيفته بسبب انقطاعه عن العمل. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقينياً. المادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني – مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 72
جلسة 4 من يونيه سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد سليمان، محمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة، كمال محمد مراد وسعيد غرياني.
(17)
الطلب رقم 75 لسنة 60 ق رجال القضاء
إجراءات. استقالة.
طلب إلغاء القرار الصادر باعتبار الطالب مستقيلاً من وظيفته بسبب انقطاعه عن العمل. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقينياً. المادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية. نعي الطالب بأن مرض حال بينه وبين الطعن في القرار في الميعاد القانوني دون أن يقدم دليلاً على ذلك تطمئن إليه المحكمة. غير مجد.
لما كانت طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً. وكان الثابت بالأوراق أن الطالب أعلن بالقرار المطعون فيه في 30/ 10/ 1989 وتحقق بالتالي علمه به يقينياً في هذا التاريخ ولم يودع عريضة الطلب إلا في 16/ 6/ 1990 فإن طلبه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد ولا يجديه ما يتعلل به من مرض ذلك أنه لم يقدم أدلة تطمئن إليها المحكمة تفيد أن المرض حال بينه وبين الطعن في القرار في الميعاد القانوني.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن وكيل النيابة السابق تقدم في 16/ 6/ 1990 بهذا الطلب إلى رئيس محكمة النقض للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 6331 لسنة 1989 الصادر بتاريخ 11/ 10/ 1989 باعتباره مستقيلاً من وظيفته من 23/ 5/ 1989 وإعادته إليها وصرف كافة مستحقاته والتعويض المناسب. وقال بياناً له أن القرار المطعون فيه صدر على سند من أنه انقطع عن العمل اعتباراً من 23/ 5/ 1989 ولمدة تزيد عن الثلاثين يوماً دون إذن أو عذر مقبول مع أنه كان يباشر مهام وظيفته حسبما هو واضح من محاضر جلسات محكمة الجنح المستأنفة بكفر الشيخ، وأنه كان قد علم بهذا القرار في 30/ 10/ 1989 إلا أنه لم يتمكن من الطعن فيه بسبب مرض نفسي ألم به من جراء هذا القرار وما أن تماثل للشفاء حتى تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله. ذلك أنه لما كانت طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً المادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً. وكان الثابت من الأوراق أن الطالب أعلن بالقرار المطعون فيه في 30/ 10/ 1989 وتحقق بالتالي علمه به يقينياً في هذا التاريخ ولم يودع عريضة الطلب إلا في 16/ 6/ 1990 فإن طلبه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد ولم يجديه ما يتعلل به من مرض ذلك أنه لم يقدم أدلة تطمئن إليها المحكمة تفيد أن المرض حال بينه وبين الطعن في القرار في الميعاد القانوني.
ساحة النقاش