تقدير الإكراه مقتضاه مراعاة جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. م 127 مدني. النعي على الاستقالة بأنها قدمت بناء على طلب رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية - وإن صح - لا يسلب حرية الاختيار في هذا الصدد.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني – مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 60
جلسة 4 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، محمد علي عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي.
(12)
الطلب رقم 222 لسنة 58 القضائية "رجال القضاء"
(1) إجراءات "الصفة في الطلب".
وزير العدل. هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.
(2، 3، 4) استقالة.
(2) الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكون ليقبله اختياراً.
(3) تقدير الإكراه. مقتضاه. مراعاة جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. م 127 مدني. النعي على الاستقالة بأنها قدمت بناء على طلب رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية - وإن صح - لا يسلب حرية الاختيار في هذا الصدد. مؤدى ذلك. صدورها عن إرادة حرة مختارة.
(4) استقالة القاضي. اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها. لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة بعد قبولها.
1 - إذ كان وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وكان لا شأن لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب، فإن الطلب بالنسبة لهما يكون غير مقبول.
2 - إن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختياراً.
3 - إن ما يقتضيه الإكراه - طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدني - مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه، لما كان ذلك وكان الطالب وهو مستشار ولي القضاء بين الناس، ومثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه من رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية، ومن ثم فإن تقديم الاستقالة بناءً على طلبهم ليس من شأنه بذاته - إن صح - أن يسلبه حرية الاختيار في هذا الصدد، فإن الاستقالة تكون قد صدرت من الطالب تحت إرادة حرة مختارة.
4 - إذ كانت استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية، وكان هذا النص الخاص هو الواجب التطبيق دون سواه وورد استثناء من أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، فإنه لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة إذ لا يجوز العدول عنها بعد قبولها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.... تقدم في 10/ 10/ 1988 بهذا الطلب للحكم ببطلان قرار قبول استقالته المقدمة منه أمام مجلس الصلاحية بجلسة 25/ 9/ 1988 وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً: بقبول عدوله عن تلك الاستقالة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لطلبه أنه أحيل إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 17 لسنة 1987، ولدى مثوله أمام مجلس الصلاحية بجلسة 25/ 9/ 1988 - المحددة النطق بالحكم فيها - طلب منه المجلس أن يقدم استقالته لينهي إجراءات الدعوى وإلا صدر الحكم ضده، مما أدخل الرهبة في نفسه واضطر لتقديم استقالته، وإذ صدرت تلك الاستقالة وليدة الإكراه وقع عليه. فإنها تكون باطلة هي والقرار الصادر بقبولها وأضاف الطالب أن من حقه العدول عن استقالته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها. ومن ثم فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قيام الطلب بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني، وفي الموضوع برفضه وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك إنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وكان لا شأن لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب، فإن الطلب بالنسبة لهما يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن موضوع الطلب فإن الإكراه المبطل للرضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختياراً، وأن ما يقتضيه الإكراه - طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه هذا الإكراه، وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. لما كان ذلك وكان الطالب وهو مستشار ولي القضاء بين الناس، ومثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه من رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية، ومن ثم فإن تقديم الاستقالة بناءً على طلبهم ليس من شأنه بذاته - إن صح - إن يسلبه حرية الاختيار في هذا الصدد، لما كان ذلك فإن الاستقالة تكون قد صدرت من الطالب تحت إرادة حرة مختارة ويكون طلب إلغاء القرار الصادر بقبولها على غير أساس، ولا عبرة - من بعد - لما يثيره الطالب من القول بعدم دستورية بعض نصوص قانون السلطة القضائية فيما يختص بما يصدر من مجلس الصلاحية ذلك أن الأحكام الصادرة من هذا المجلس نهائية ومن ثم لا يجوز إثارة مسائل من شأنها المساس بما يصدر منه في هذا الصدد.
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي فإنه لما كانت استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية، وكان هذا النص الخاص هو الواجب التطبيق دون سواه وورد استثناء من أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، فإنه لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة إذ لا يجوز العدول عنها بعد قبولها، وعلى ذلك فإن الطلب يكون قائم على غير سند صحيح متعيناً رفضه.
ساحة النقاش