القضاء النهائي السابق برفض طلب إلغاء قرار وزير العدل بقبول استقالة الطالب. اكتسابه قوة الأمر المقضي. أثره.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني – مدني
الجزء الأول - السنة 45 - صـ 13
جلسة الأول من فبراير سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم الشهاوي وعبد الحميد الحلفاوي - نواب رئيس المحكمة.
(3)
الطلب رقم 49 لسنة 60 القضائية "رجال القضاء"
(1) إجراءات الطلب "الصفة في الطلب". اختصاص. قرار إداري.
اختصاص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في طلب إلغاء قرار وزير العدل بقبول استقالة الطالب. م 83 من قانون السلطة القضائية. العبرة بتوافر الصفة لمقدم الطلب وقت صدور القرار المطلوب إلغاؤه ولو زالت عنه لدى تقديمه طلبه إلى المحكمة.
(2) استقالة. حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
القضاء النهائي السابق برفض طلب إلغاء قرار وزير العدل بقبول استقالة الطالب. اكتسابه قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى.
1 - النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم......" يدل على أنه يتعين لقبول الطلب أمام هذه المحكمة أن يكون القرار الإداري المطلوب إلغاؤه - أو التعويض عنه - صادراً في شأن من يتصف بصفة من تلك الصفات المبينة بهذه المادة وقت صدوره ولو زالت عنه صفته تلك لدى تقديمه طلبه إلى هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الطالب من أعضاء النيابة العامة وقت تقديمه استقالته بما تختص معه المحكمة بطلب إلغاء قرار وزير العدل بقبولها.
2 - لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم هذه القوة، فإنه يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الصادر في الطلب رقم 1 لسنة 57 ق "طلبات رجال القضاء" بتاريخ 18/ 7/ 1989 أن الطالب كان قد تقدم به للحكم بإلغاء قرار وزير العدل بقبول استقالته من عمله بالنيابة العامة اعتباراً من..../ ..../ .... على سند من انعدامها لتقديمه إياها تحت تأثير إكراه أدبي وقد قضى فيه بالرفض تأسيساً على أن الاستقالة الصادرة منه قد صدرت عن إرادة حرة مختارة مما يجعل طلب إلغاء القرار الصادر بقبولها على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الطلب الماثل بين ذات الخصومة وعن النزاع ذاته بما يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل في بالحكم الصادر في الطلب رقم 1 لسنة 57 ق "طلبات رجال القضاء".
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 27/ 3/ 1990 تقدم الأستاذ....... بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل بقبول استقالته من عمله بالنيابة العامة اعتباراً من 14/ 12/ 1986 واعتبار هذا القرار منعدماً مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لطلبه إنه كان يعمل وكيلاً للنيابة العامة وقد تم استدعاؤه بمكتب النائب العام وأجبروه على تقديم استقالته بما نسب إليه من أنه طلب لنفسه مبلغاً من المال على سبيل الرشوة من أحد الموظفين لإصدار قرارات لصالحه في تحقيقات المحضر رقم 2274 لسنة 1986 الدرب الأحمر وإذ فقدت الاستقالة شرط قبولها بعد أن قضى ببراءته من هذا الاتهام الكيدي فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب وبعدم قبوله وطلب رفضه موضوعاً ودفعت النيابة أصلياً بعدم جواز نظر الطلب واحتياطياً برفض الطلب موضوعاً.
وحيث إنه عن الدفع المبدي من الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب فهو في غير محله ذلك أن النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم....." يدل على أنه يتعين لقبول الطلب أمام هذه المحكمة أن يكون القرار الإداري المطلوب إلغاؤه - أو التعويض عنه - صادراً في شأن من يتصف بصفة من تلك الصفات المبينة بهذه المادة وقت صدوره ولو زالت عنه صفته تلك لدى تقديمه طلبه إلى هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الطالب من أعضاء النيابة العامة وقت تقديمه استقالته بما تختص معه المحكمة بطلب إلغاء قرار وزير العدل بقبولها ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة العامة بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه سديد ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصومة ومتى حاز الحكم هذه القوة، فإنه يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الصادر في الطلب رقم 1 لسنة 57 ق طلبات رجال القضاء بتاريخ 18/ 17/ 1989 أن الطالب كان قد تقدم به للحكم بإلغاء قرار وزير العدل بقبول استقالته من عمله بالنيابة العامة اعتباراً من 14/ 12/ 1986على سند من انعدامها لتقديمه إياها تحت تأثير إكراه أدبي وقد قضى فيه بالرفض تأسيساً على أن الاستقالة الصادرة منه قد صدرت عن إرادة حرة مختارة مما يجعل طلب إلغاء القرار الصادر بقبولها على غير أساس. لما كان ذلك وكان الطلب الماثل بين ذات الخصوم وعن النزاع ذاته بما يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل في بالحكم الصادر في الطلب رقم 1 لسنة 57 ق طلبات رجال القضاء.
ساحة النقاش