موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

استقالة القاضي اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة بعد قبولها.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني – مدني


الجزء الأول - السنة 46 - صـ 17

جلسة 19 من سبتمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد غرياني، ومصطفي جمال الدين وعبد الحميد الحلفاوي - نواب رئيس المحكمة.

(5)
الطلب رقم 3 لسنة 59 القضائية "رجال القضاء"

(1) إجراءات "الصفة في الطلب".


وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب المتعلق بالقرار الذي أصدره. اختصام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.


(2، 3، 4) استقالة - إكراه.


(2) الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختياراً.


(3) تقدير الإكراه. مقتضاه. مراعاة جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. م 127 مدني - النعي على الاستقالة بأنها قدمت بناء على طلب رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية - وإن صح - لا يسلب حرية الاختيار في هذا الصدد. مؤدى ذلك. صدورها عن إدارة حرة مختارة.


(4) استقالة القاضي. اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها. لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة بعد قبولها.


1- لما كان وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب المتعلق بالقرار الذي أصدره بقبول استقالة الطالب ومن ثم فإن اختصام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى يكون غير مقبول.


2- الإكراه المبطل للرضا - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخري لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختياراً.
3- إن ما يقتضيه الإكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه هذا الإكراه، وسنه، وحالته الاجتماعية والصحية، وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. لما كان ذلك وكان الطالب وهو رئيس محكمة ولي القضاء بين الناس، ومثله لا تأخذه رهبه من قول يلقى إليه من رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية، ومن ثم فإن تقديم الاستقالة بناء على طلبهم ليس من شأنه بذاته - إن صح - أن يسلبه حرية لاختيار في هذا الصدد، وتكون الاستقالة قد صدرت من الطالب بإدارة حرة مختارة ويكون طلب إلغاء قرار وزير العدل الصادر بقبولها على غير أساس.
4- لما كانت استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية، وكان هذا النص هو الواجب التطبيق دون سواه، وقد ورد استثناءاً من أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، فإنه لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة إذ لا يجوز العدول عنها بعد قبولها وعلي ذلك فإن الطلب يكون قائماً على غير سند صحيح متعيناً رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ....... الرئيس بالمحكمة سابقاً تقدم بهذا الطلب في 1/ 1/ 1989 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم بإلغاء قرار وزير العدل بقبول استقالته وبطلان كتابي الاستقالة المقدمين منه أمام مجلس الصلاحية بجلسة 4/ 12/ 1988 واعتبار هذه الاستقالة عديمة الأثر. واحتياطياً قبول عدوله عن الاستقالة باعتبار أن ذلك تم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، وإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا له تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره عشرة ملايين جنيه. وقال بياناً لطلبه أنه أحيل إلى مجلس الصلاحية ولدى مثوله أمام المجلس بجلسة 4/ 12/ 1988 المحددة للنطق بالحكم فيها طلب منه المجلس أن يقدم استقالته لينهي إجراءات الدعوى وإلا صدر الحكم ضده مما أدخل الرهبة في نفسه واضطر لتقديم استقالته، وإذ صدرت تلك الاستقالة وليدة إكراه وقع عليه - فإنها تكون باطلة هي والقرار الصادر بقبولها. وأضاف أن من حقه العدول عن استقالته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها والمطالبة بالتعويض عن الإضرار المادة والأدبية التي أصابته من إجرائها فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث وفي الموضوع برفضه وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب المتعلق بالقرار الذي أصدره بقبول استقالة الطلب ومن ثم فإن اختصام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفي أوضاعه الشكلية.


وحيث إنه عن موضوع الطلب فإن الإكراه المبطل للرضا - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختياراً، وأن ما يقتضيه الإكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه هذا الإكراه، وسنه، وحالته الاجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. لما كان ذلك وكان الطالب وهو رئيس محكمة ولي القضاء بين الناس، ومثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه من رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية، ومن ثم فإن تقديم الاستقالة بناء على طلبهم ليس من شأنه بذاته - إن صح - أن يسلبه حرية الاختيار في هذا الصدد، وتكون الاستقالة قد صدرت من الطالب بإدارة حرة مختارة ويكون طلب إلغاء قرار وزير العدل الصادر بقبولها على غير أساس.
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي فإنه لما كانت استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية، وكان هذا النص هو الواجب التطبيق دون سواه، وقد ورد استثناءاً من أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، فإن لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة إذ لا يجوز العدول عنها بعد قبولها وعلي ذلك فإن الطلب يكون قائماً على غير سند صحيح متعيناً رفضه.


وحيث إنه عن طلب التعويض فإنه لما كانت الاستقالة قد صدرت من الطالب بإرادة حرة مختارة فإن طلب التعويض عما يدعي أنه قد ناله من أضرار مادية وأدبية من جرائها يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 47 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,167,479

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »