انقطاع القاضي عن عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن عقب انتهاء إجازته أو إعارته أو ندبه. أثره. اعتباره مستقيلاً بحكم القانون. ارتفاع قرينة الاستقالة الضمنية بعودته إلى عمله وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء الأعلى م 77/ 2 ق السلطة القضائية.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني – مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 63
جلسة 2 من مايو سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، د. فتحي المصري، محمد برهام عجيز، وعبد الله عمر "نواب رئيس المحكمة".
(7)
الطلب رقم 26 لسنة 65 القضائية "رجال القضاء"
(1) إجازات. قضاة.
الموافقة على طلب الإجازات ومدها للقضاة بغرض حصولهم على الدرجات العلمية في الداخل أو الخارج من سلطة لجنة الإجازات بوزارة العدل. المادتين 16، 17 من القانون 112 لسنة 1959.
(2) انقطاع. استقالة.
انقطاع القاضي عن عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن عقب انتهاء إجازته أو إعارته أو ندبه. أثره. اعتباره مستقيلاً بحكم القانون. ارتفاع قرينة الاستقالة الضمنية بعودته إلى عمله وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء الأعلى م 77/ 2 ق السلطة القضائية. مؤداه. القرار الصادر باعتباره مستقيلاً لانقطاعه عن العمل عقب انتهاء إجازته الدراسية دون إذن. صحيح.
1 - النص في المادتين 16، 17 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح مفاده أن المشرع خول لجنة الإجازات بوزارة العدل سلطة الموافقة على طلب الإجازات الدراسية ومدها للقضاة بغرض حصولهم على الدرجات العملية سواء في الداخل أو الخارج.
2 - النص في المادة 77/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مفاده أنه إذا انقطع القاضي عن عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن - ولو كان ذلك عقب انتهاء إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله اعتبر مستقيلاً بحكم القانون فإذا عاد القاضي وقدم أعذاراً مبررة لهذا الانقطاع عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى فإذا كانت جادة اعتبر غير مستقيل وتحسب مدة الغياب عندئذ من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية حسب الأحوال. لما كان ذلك، وكانت لجنة الإجازات الدراسية بوزارة العدل قد رخصت للطالب بإجازة بأجر بلغت خمس سنوات للحصول على درجة الدكتوراة من جامعة ماينز بألمانيا الغربية تنتهي في 7/ 4/ 1994 - وقد طلب الطالب مد الإجازة لمدة سنة سادسة إلا أن لجنة الإجازات الدراسية بوزارة العدل بتاريخ 2/ 8/ 1994 رفضت هذا الطلب. وإذ انقطع الطالب عن عمله بعد انتهاء إجازته الدراسية في 7/ 4/ 1994 لمدة ثلاثين يوماً متصلة - بدون إذن - وكان هذا التخلف عن العمل الذي يهجر فيه القاضي عامداً أعباء وظيفته يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 77/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. أصدر وزير العدل بتاريخ 2/ 1/ 1995 قراره باعتباره مستقيلاً اعتباراً من 8/ 4/ 1994 اليوم التالي لانتهاء إجازته - وكانت الأعذار التي عرضها الطالب لتبرير انقطاعه عن عمله بعد انتهاء إجازته الدراسية غير جدية. فإن القرار المطعون فيه إذ صدر باعتبار الطالب مستقيلاً من عمله يكون قائماً على أسباب مبررة من الواقع والقانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 29/ 1/ 1995 تقدم الأستاذ/ ........... - الرئيس السابق بالمحكمة من الفئة (ب) بمحكمة أسيوط الابتدائية بهذا الطلب. للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 16 لسنة 1995 الصادر بتاريخ 2/ 1/ 1995 باعتباره مستقيلاً من وظيفته واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه حصل على إجازة دراسية بمرتب للحصول على درجة الدكتوراة من جامعة ماينز بألمانيا وذلك لمدة خمس سنوات بدءاً من 8/ 4/ 1989 واستطاع الحصول على درجة الماجستير في القانون الألماني وأثناء عمله برسالة الدكتوراة طلب مد الإجازة الدراسية لمدة عام آخر (سادس) بعد موافقة مكتب البعثات ببون على المد بنفس شروط الإيفاد السابقة إلا أنه فوجئ بصدور قرار لجنة الإجازات بوزارة العدل بعدم الموافقة على مد الإجازة الدراسية فتظلم إلى وزير العدل ومساعده الأول بتاريخ 5/ 9/ 1994 ضمنه صعوبة عودته في الوقت الحاضر لظروفه الصحية التي ألمت به في الخارج والمتمثلة في إصابته بمرض الروماتيزم في القدم اليسرى وتآكل عظام القدم وخضوعه لبرنامج علاجي إشعاعي وكيميائي وعلاج أسنانه. ووفاة شقيقه الأكبر الكفيل المالي الرسمي وما تبع ذلك من تراكم الديون عليه - وقد تعذر عليه العودة قبل سداد مديونياته بالنسبة للدراسة والعلاج وعدم استطاعته شراء تذكرة السفر للعودة مما دعاه إلى الانتظار حتى تقوم أسرته بتحويل المبالغ اللازمة لتسوية مديونياته - وحال عودته لاستلام عمله فوجئ بصدور قرار وزير العدل رقم 16 لسنة 1995 بتاريخ 2/ 1/ 1995 باعتباره مستقيلاً من وظيفته اعتباراً من 8/ 4/ 1994 اليوم التالي لانتهاء إجازته الدراسية دون إفادته عما تم في تظلمه لمد الإجازة الدراسية وإخطاره بقرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً - فتظلم لوزير العدل ومساعده لشئون التفتيش القضائي ضمنه الأعذار التي ألمت به وحالت دون عودته لاستلام عمله مؤيدة بالمستندات ملتمساً قبول عذره - وإذ كان القرار المطعون فيه قد جانبه الصواب وجاء مشوباً بإساءة استعمال السلطة والخطأ في تطبيق القانون. فقد تقدم بطلبه ودفع الطالب بعدم دستورية المادة 77/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. ودفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول وبرفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإداراتها وصاحب الصفة في أية خصومة. تتعلق بأي شأن من شئونها وكان لا شأن لمن عدا وزير العدل بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة لمن عداه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الدفع المبدى من الطالب بعدم دستورية المادة 77/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تلتفت عنه المحكمة لعدم جديته.
وحيث إن النص في المادة 16 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح على أنه "ينشأ في كل وزارة لجنة للإجازات... ويكون اختصاصها النظر في الطلبات التي يتقدم بها الموظفون للحصول على إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب وفقاً للقواعد المقررة". والنص في المادة 17 من ذات القانون على أن "تحدد مدة الإجازة الدراسية سواء بمرتب أم بغير مرتب ولا يجوز مدها إلا بعد أخذ رأي مكتب البعثات المشرف على العضو ورأي الأستاذ المشرف والجهة المانحة للإجازة". مفاده أن المشرع خول لجنة الإجازات بوزارة العدل سلطة الموافقة على طلب الإجازات الدراسية ومدها للقضاة بغرض حصولهم على الدرجات العلمية سواء في الداخل أو الخارج. والنص في المادة 77/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "... ويعتبر القاضي مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله. فإذا عاد وقدم أعذاراً عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة عادية بحسب الأحوال". مفاده أنه إذا انقطع القاضي عن عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن - ولو كان ذلك عقب انتهاء إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله اعتبر مستقيلاً بحكم القانون فإذا عاد القاضي وقدم أعذاراً مبررة لهذا الانقطاع عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى فإذا كانت جادة اعتبر غير مستقيل وتحسب مدة الغياب عندئذ من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية حسب الأحوال.
لما كان ذلك، وكانت لجنة الإجازات الدراسية بوزارة العدل قد رخصت للطالب بإجازة بأجر بلغت خمس سنوات للحصول على درجة الدكتوراة من جامعة ماينز بألمانيا الغربية تنتهي في 7/ 4/ 1994 - وقد طلب الطالب مد الإجازة لمدة سنة سادسة إلا أن لجنة الإجازات الدراسية بوزارة العدل بتاريخ 2/ 8/ 1994 رفضت هذا الطلب. وإذ انقطع الطالب عن عمله بعد انتهاء إجازته الدراسية في 7/ 4/ 1994 لمدة ثلاثين يوماً متصلة - بدون إذن - وكان هذا التخلف عن العمل الذي يهجر فيه القاضي عامداً أعباء وظيفة يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 77/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. أصدر وزير العدل بتاريخ 2/ 1/ 1995 قراره باعتباره مستقيلاً اعتباراً من 8/ 4/ 1994 اليوم التالي لانتهاء إجازته - وكانت الأعذار التي عرضها الطالب لتبرير انقطاعه عن عمله بعد انتهاء إجازته الدراسية غير جدية. فإن القرار المطعون فيه إذ صدر باعتبار الطالب مستقيلاً من عمله يكون قائماً على أسباب مبررة من الواقع والقانون ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً القضاء برفضه.
ساحة النقاش