قضاة – استقالة- طلب بطلان الاستقالة. لا يتأتى إلا بإلغاء قرار قبولها. أثره. اعتباره من طلبات الإلغاء وتعين تقديمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى – مدنى
السنة 55 - صـ 62
جلسة 9 من نوفمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ شكرى جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير عبد الهادى، على شلتوت، عبد الله عمر وفراج عباس نواب رئيس المحكمة.
(13)
الطلب رقم 490 لسنة 71 القضائية "رجال القضاء"
إجراءات الطلب "ميعاد تقديم الطلب". استقالة. قرار إدارى.
طلب بطلان الاستقالة. لا يتأتى إلا بإلغاء قرار قبولها. أثره. اعتباره من طلبات الإلغاء وتعين تقديمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علمًا يقينيًا. م 84، 85 ق السلطة القضائية.
إذ كان طلب بطلان الاستقالة المقدمة من الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار قبولها ومن ثم يكون الطلب من طلبات الإلغاء التى يتعين تقديمها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علمًا يقينيًا عملاً بالمادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية وأن مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطلب، بالإضافة إلى ذلك أن استقالة القاضى تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طالما كانت صريحة غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط - وأنه باعتباره قاضيًا يعلم حقيقة ما أقدم عليه وأثر تلك الاستقالة - لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب تقدم باستقالته بتاريخ 8/ 10/ 2001، وقبلت هذه الاستقالة بقرار وزير العدل بتاريخ 9/ 10/ 2001، وإذ لم يقدم الطالب طلبه طعنًا على هذه الاستقالة إلا فى 31/ 12/ 2001 بعد انقضاء المواعيد المنظمة لذلك ومن ثم فإن الطلب يكون غير مقبول شكلاً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الأستاذ/ ......" رئيس المحكمة السابق "تقدم بهذا الطلب بتاريخ... ضد وزير العدل بصفته للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم... لسنة 2001 بقبول استقالته من وظيفته مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانًا لطلبه إنه اتهم فى القضية رقم... لسنة 2001 حصر تحقيق المكتب الفنى للنائب العام وأثناء التحقيق معه هدده المحامى العام بالمكتب الفنى ورؤساء النيابة بحبسه احتياطيًا ما لم يبادر بتقديم استقالته فخشى على نفسه ونتيجة الضغوط المستمرة عليه لمدة ساعات طويلة قدم استقالته تحت تأثير هذا الإكراه. وإذ كانت استقالته وليدة إكراه مبطل للرضا ولم تصدر عن إرادة حرة مختارة تقدم بطلبه الماثل. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأى بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد فإنه فى محله, ذلك أن طلب بطلان الاستقالة المقدمة من الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار قبولها ومن ثم يكون الطلب من طلبات الإلغاء التى يتعين تقديمها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علمًا يقينيًا عملاً بالمادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية وأن مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطلب، بالإضافة إلى ذلك أن استقالة القاضى تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طالما كانت صريحة غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط - وأنه باعتباره قاضيًا يعلم حقيقة ما أقدم عليه وأثر تلك الاستقالة - لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب تقدم باستقالته بتاريخ 8/ 10/ 2001، وقبلت هذه الاستقالة بقرار وزير العدل بتاريخ 9/ 10/ 2001، وإذ لم يقدم الطالب طلبه طعنًا على هذه الاستقالة إلا فى 31/ 12/ 2001 بعد انقضاء المواعيد المنظمة لذلك ومن ثم فإن الطلب يكون غير مقبول شكلاً.
ساحة النقاش