موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

التزام الموظف العام الذي يتناول مرتباً برد ما يكون قد قبضه من أجر لقاء بإحدى الشركات المساهمة لخزانة الدولة - لا حجة في القول بأن الفقرة الأولى من المادة المذكورة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 وقد حظرت الجمع بين وظيفتين ولم تحظر الجمع بين مرتبين .

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 311

(45)
جلسة 10 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد ونصحي بولس فارس ومحمد عزيز أحمد علي وأبو بكر دمرداش أبو بكر - المستشارين.

الطعن رقم 475 لسنة 22 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - موظف عام – مرتب - شركات مساهمة - أجر.
نص المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 على أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التي يتناول صاحبها مرتباً وبين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة والاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل منها ولو على سبيل الاستشارة سواء كان بأجر أو بغير أجر حتى ولو كان حاصلاً من الجهة الإدارية التابع لها على ترخيص يخوله العمل خارج وظيفته العامة.. التزام الموظف العام الذي يتناول مرتباً برد ما يكون قد قبضه من أجر لقاء بإحدى الشركات المساهمة لخزانة الدولة - لا حجة في القول بأن الفقرة الأولى من المادة المذكورة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 وقد حظرت الجمع بين وظيفتين ولم تحظر الجمع بين مرتبين - مناط الرد هو استحقاق الموظف لمرتب من الوظيفة العامة وتخلف مبرر استحقاقه لمرتبه هذا ينتفي بالتبعية مبرر استئداء أجره الذي قبضه مقابل عمله في الشركة المساهمة - أساس ذلك - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 27 من مايو سنة 1976 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 475 لسنة 22 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلستها المنعقدة في 31 من مارس سنة 1976 في الطعن رقم 28 لسنة 7 ق المرفوع من وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ضد السيد....... الذي قضى بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الإداري بالمصروفات وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى ودفع المصروفات.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن إلى ذوي الشأن على النحو المبين في الأوراق أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن.
وقد عين الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 11 من يونيه سنة 1980 وفي 9 من يوليه سنة 1980 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - وحددت لنظره أمامها جلسة 22 من نوفمبر سنة 1980.
وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه في 15 من مارس سنة 1976 أقام السيد/ ....... الدعوى رقم 242 لسنة 14 ق أمام المحكمة الإدارية العليا بالإسكندرية ضد وزارة التربية والتعليم (مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية) طلب فيها الحكم ببطلان الخصم من مرتبه وفاء لمبلغ 111.740 ج ورد ما خصم دون وجه حق وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذكر أنه عين بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالدرجة الثامنة المؤقتة (بدل مجند) اعتباراً من الأول من نوفمبر سنة 1962 ثم قدم استقالته من عمله في 2 من سبتمبر سنة 1963، ولما لم تقم وزارة التربية والتعليم بالرد عليه في المدة القانونية اعتبرت استقالته مقبولة قانوناً وانتهت بذلك علاقته الوظيفية بهذه الوزارة وبعد ذلك التحق بشركة طنطا للزيوت والصابون لمدة ثلاثة أشهر تحت الاختبار بعقد يعتبر غير محدد المدة بعد انقضاء هذه المدة إلا أن الشركة قد أخطرته بإيقافه عن العمل اعتباراً من 18 من يونيه سنة 1964 حتى يعرض أمره على اللجنة الثلاثية ثم قررت الشركة بتاريخ 20 من يوليه سنة 1964 بناء على قرار النيابة الإدارية بالإسكندرية بأن يعتبر معيناً بالشركة اعتباراً من 5 من أكتوبر سنة 1963 أي بعد قضاء شهر من تاريخ تقديم استقالته التي تعتبر مقبولة قانوناً بمجرد فوات هذا الشهر وإزاء استمرار إيقافه وبناء على توجيه من الهيئة المدعى عليها ونظراً لحاجته إلى مرتبه تقدم بطلب سحب استقالته في 29 من يونيه سنة 1964 ووافقت الإدارة على ذلك وأعيد للعمل بالوزارة في الأول من سبتمبر سنة 1964 بذات المدرسة واستلم رابته من هذا التاريخ مع احتساب مدة الانقطاع غياباً بدون مرتب. وفي 22 من ديسمبر سنة 1964 أرسلت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية كتاباً إلى المدرسة التي يعمل بها المدعي لخصم ما تقاضاه من الشركة التي كان يعمل بها وقدره 111.740 ج من مرتبه وبدأ هذا الخصم فعلاً اعتباراً من مرتبه شهر يناير سنة 1965 بواقع 2.5 ج شهرياً وأضاف المدعي أنه لا سند لهذا الخصم من القانون لأنه لم يقم بالاستيلاء على هذا المبلغ من ميزانية الوزارة المدعى عليها وفضلاً عن ذلك فإنه لم يجمع بين مرتبين خلال تلك المدة إذ أنه تقاضى مرتباً من الشركة فقط وأن آخر مرتب تقاضاه من الوزارة كان شهر أغسطس سنة 1963 وقد أفتى مجلس الدولة ببطلان هذا الخصم إلا أن الإدارة لم تلتفت إلى هذا الرأي وعقبت الجهة الإدارية قائلة إن المدعي التحق اعتباراً من 31 من أكتوبر سنة 1962 بوظيفة مدرس تربية زراعية بالتعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في الدرجة الثامنة الفنية المتوسطة. ثم تقدم باستقالته من الخدمة في 3 من سبتمبر سنة 1963 وانقطع عن عمله في ذات التاريخ والتحق بشركة طنطا للزيوت والصابون (شركة مساهمة مصرية) وطلبت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية من النيابة الإدارية التحقيق مع المدعي في هذا الشأن وقد انتهت في 8 من إبريل سنة 1964 إلى التوصية باتخاذ الإجراءات الكفيلة باقتضاء المبالغ التي تقاضاها المدعي من الشركة المذكورة في المدة من 3 من سبتمبر سنة 1963 حتى 3 من أكتوبر سنة 1963 إعمالاً لحكم المادة 95/ 2 من القانون رقم 26 لسنة 1954 تأسيساً على أن علاقة المدعي بوزارة التربية والتعليم قد انقطعت منذ 4 من أكتوبر سنة 1963 وبذلك يقتصر بطلان عقد العمل المبرم بينه وبين الشركة على الفترة من تاريخ التحاقه بخدمتها وهو لا يزال على علاقة بالوزارة حتى 4 من أكتوبر سنة 1963 تاريخ انتهاء هذه العلاقة بحكم القانون بمضي ثلاثين يوماً على تاريخ تقديم الاستقالة، وفي 29 من يونيه سنة 1964 تقدم المدعي بطلب التمس فيه إعادته إلى عمله وسحب استقالته السابق تقديمها، فوافقت الإدارة على عودته إلى عمله وحساب مدة انقطاعه غياباً بدون إذن وقررت المديرية في 12 من يوليه سنة 1964 حفظ المخالفات المنسوبة إلى المدعي لعدم الأهمية وذلك يعد الموافقة على عودته إلى عمله وتحصيل المبالغ التي حصل عليها من الشركة المشار إليها عن المدة من 3 من سبتمبر سنة 1963 حتى صدور قرار المديرية تأسيساً على أن علاقة المدعي بها لم تنته في أي وقت ومن ثم وجب تحصيل ما صرف إليه من الشركة طوال مدة خدمته بها طبقاً للمادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 وبجلسة 27 من نوفمبر سنة 1967 حكمت المحكمة ببطلان الخصم من مرتب المدعي الصادر به قرار المدير العام لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية في 12 من يوليه سنة 1964 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة بالمصروفات وأقامت قضاءها على أن المدعي وقد قدم استقالته من عمله في 3 من سبتمبر سنة 1963 والتحق في ذات التاريخ بشركة طنطا للزيوت والصابون - وهي شركة مساهمة من شركات القطاع العام - فإنه بذلك يكون قد جمع في الفترة من تاريخ تقديمه الاستقالة في 3 من سبتمبر سنة 1963 حتى تاريخ انقضاء الثلاثين يوماً على تقديمها دون قبولها أو تقرير إرجاء البت في قبولها بين العمل في مديرية التربية والتعليم وفي الشركة المذكورة، بالمخالفة لحكم المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1955 التي تحظر الجمع بين الوظيفة العامة التي يتناول صاحبها مرتباً وبين العمل في إحدى الشركات المساهمة مع إلزام المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة، وأردفت المحكمة قائلة إنه لا يجوز الخصم من مرتب المدعي استيفاء للمبلغ الذي حصل عليه من الشركة في المدة من 3 من سبتمبر سنة 1963 حتى 2 من أكتوبر سنة 1963 وذلك لأن هذا المبلغ لا يندرج في المبالغ التي يجوز خصمها من مرتب الموظف وفقاً لحكم القانون رقم 111 لسنة 1951 والقوانين المعدلة له.
وفي يوم الأربعاء الموافق 24 من يناير سنة 1968 طعنت وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المذكور ضد السيد/ ..... وطلبت الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه ببطلان الخصم من راتب المطعون ضده استيفاء لما قبضه من شركة طنطا للزيوت والصابون في الفترة من 3 من سبتمبر 1963 إلى 3 من أكتوبر سنة 1963 ورفض دعوى المطعون ضده في هذا الخصوص مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين - وأقامت طعنها على أن مديونية المطعون ضده بما تقاضاه من الشركة المذكورة في الفترة من 3 من سبتمبر سنة 1963 حتى 3 من أكتوبر سنة 1963 مصدرها ما نصت عليه المادة 95 من القانون رقم 36 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة، وأن واقعة الجمع بين عمله كموظف عام إبان هذه الفترة هي التي حققت هذه المديونية في جانبه وبذلك يكون قد أخل بواجبات وظيفته، وبالتالي يحق للحكومة استرداد ما تقاضاه من الشركة في الفترة المذكورة بالخصم عن مرتبه بالحدود المقررة بالقانون رقم 111 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 43 لسنة 1962، وعملاً بأحكام القانون رقم 86 لسنة 1969 بتعديل القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة أحيل الطعن إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة. وتنفيذاً لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 38 الصادر في 6 من فبراير سنة 1973 أحيل الطعن إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قيد برقم 28 لسنة 7 القضائية.
وبجلسة 31 من مارس سنة 1976 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الإدارة بالمصروفات، وأقامت حكمها على أن المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه تحظر على العامل الذي يشغل إحدى الوظائف العامة التي يتقاضى عنها مرتباً من الدولة الالتحاق بالعمل بإحدى الشركات المساهمة على أي وجه من الوجوه طالما كان الالتحاق يخوله حق الحصول على أجر من الشركة لقاء عمله بها، وفي هذه الحالة يفصل من وظيفته ويلزم بأداء ما يكون قد حصل عليه لقاء عمله بالشركة إبان قيام صفة الموظف العام به، والالتزام بالرد لا يكون إلا في حالة حصول العامل على مرتبين لقاء عمله بكل من الجهة الإدارية والشركة لأن قيامه بالعمل في إحدى الشركات المساهمة حالة كونه موظفاً عاماً يتقاضى مرتباً من الدولة إنما يمثل مخالفة إدارية تكفل المشرع بتحديد الجزاء عنها ومن ثم فإن مجرد قيام صفة الموظف العام بالعامل لا تكفي بذاتها سبباً في إلزامه برد ما حصل عليه من عمله بإحدى الشركات المساهمة وقت تمتعه بهذه الصفة بل يشترط أن يكون قد حصل على مرتب من خزانة الدولة بجانب الأجر الذي تقاضاه من عمله بالشركة المساهمة، وخلصت المحكمة إلى أنه لما كان المدعي لم يحصل على مرتب من الدولة خلال مدى الثلاثين يوماً التالية لتقديمه الاستقالة والتي كان يعتبر خلالها من عداد الموظفين العموميين فمن ثم لا وجه لإلزامه برد ما حصل عليه من أجر خلال المدة من 3 من سبتمبر سنة 1963 إلى 2 من أكتوبر سنة 1963 لقاء عمله في الشركة المذكورة لأنه لم يجمع بين مرتبين خلال هذه المدة، وبالتالي يكون ما أجرته الإدارة من خصم جزء من مرتبه وفاء لما تقاضاه من هذه الشركة لا سند له من القانون ما يتعين معه القضاء ببطلان هذا الخصم ورد ما سبق خصمه إليه وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحظر المنصوص عليه في المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه هو حظر للجمع بين وظيفتين وليس حظراً للجمع بين مرتبين وآية ذلك هو صريح نص الفقرة الأولى من هذه المادة التي تقضي بهذا الحظر سواء كان العمل بالشركة المساهمة بأجر أم بغير أجر يضاف إلى ذلك أن الوظيفة العامة التي يسري على شاغلها الحظر الذي نصت عليه هذه المادة التي تعين أن تكون إحدى الوظائف العامة التي يتقاضى صاحبها مرتباً أي وظيفة من الوظائف التي ترتب لشاغلها حقاً في اقتضاء مرتباً من الدولة إذ أن وصف (يتناول صاحبه مرتباً) هو وصف للوظيفة ذاتها وليس لحال شاغلها، ومن ثم يسري الحظر المنصوص عليه بتلك المادة وكافة أحكامها، إذا كان - العامل يشغل إحدى الوظائف العامة المشار إليها ولو كان لا يتقاضى مرتبها لأن سبب من الأسباب كما لو كان منقطعاً عن العمل بدون إذن، وتأسيساً على ذلك فإن المدعي وقد عمل بالشركة المذكورة في الفترة من 3 من سبتمبر سنة 1963 حتى 2 من أكتوبر سنة 1963 قبل أن تعتبر استقالته من وظيفته العامة مقبولة لذلك يكون قد خالف حكم المادة 95 سالف الذكر ويتعين من ثم إلزامه بأن يؤدي إلى الخزانة العامة ما قبضه من الشركة خلال هذه المدة، وخصم ما قبضه من الشركة خلال هذه المدة، وخصم ما قبضه من أجرة إعمالاً لحكم القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 43 لسنة 1962 باعتبار أن مديونيته بهذا المبلغ قد نشأت بسبب يتعلق بأدائه أعمال وظيفته العامة.
ومن حيث إن المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 تنص على أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التي يتناول صاحبها مرتباً وبين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل فيها ولو على سبيل الاستشاري سواء كان ذلك بأجر أم بغير أجر حتى لو كان حاصلاً من الجهة الإدارية التابع لها على ترخيص يخوله العمل خارج وظيفته العامة، ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص في الاشتغال بمثل هذه الأعمال بمقتضى إذن خاص يصدر في كل حالة بذاتها - ويفصل الموظف الذي يخالف هذا الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع لها بمجرد تحققها من ذلك كما يكون باطلاً كل عمل يؤدي بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح القانون فيما خلص إليه من أن التزام الموظف العام الذي يتناول مرتباً برد ما يكون قد قبضه من أجر لقاء عمله بإحدى الشركات المساهمة لخزانة الدولة بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955. ولا حجة في القول بأن الفقرة الأولى من المادة المذكورة المعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 قد حظرت الجمع بين وظيفتين ولم تحظر الجمع بين مرتبين بما مؤداه أن رد الموظف العام لما قبضه من الشركة المساهمة لخزانة الدولة مناطه أن يكون الموظف العام قد جمع بين وظيفته العامة وبين العمل في الشركة المساهمة حتى ولو لم يكن من حقه أن يتقاضى ثمة مرتباً من وظيفته العامة، لا حجة في ذلك لأن الفقرة الأولى من المادة 95 المشار إليها وإن كانت واضحة الدلالة في أن حظر الجمع بين إحدى الوظائف العامة وبين العمل في الشركات المساهمة سواء بأجر أم بغير أجر مشروط بأن تكون هذه الوظيفة العامة مما يتناول صاحبها مرتباً بما مفاده أن تناول المرتب وصف للوظيفة العامة المعنية بحظر الجمع حتى ولو لم يتناول شاغلها مرتباً فعلاً، وهذا الفهم وإن كان وارداً في مقام حظر الجمع إلا أنه ليس وارداً في مقام الأثر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة المذكورة وهو إلزام المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة. فدلالة النص في هذه الفقرة على إلزام الموظف العام برد ما يكون قد قبضه من الشركة المساهمة دون إلزامه هو أو الشركة المخالفة برد مقابل ما أداه الموظف العام من عمل بالشركة إذا كان عمله بغير أجر بفرض تحقق ذلك على ما أشار إليه المشرع في الفقرة الأولى من المادة المشار إليها، دلالة ذلك أن هذا الرد ليس مجرد جزاء بقدر ما هو ترتيب لآثار وجوب تكريس الموظف وقته وجهده لعمله الوظيفي لناتج عمله خارج نطاق وظيفته العامة. ولا يتأتى هذا بطبيعة الحال إلا في حالة استحقاق الموظف لمرتبه من الوظيفة العامة، أما إذا تخلف مبرر استحقاقه لمرتبه هذا انتفى بالتبعية مبرر استئداء أجره الذي قبضه مقابل عمله في الشركة المساهمة. والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة شاذة لا يمكن التسيلم بها وهي تجريد الموظف من كل مورد رزق له وتركه عالة فلا يحصل على ثمة أجر لا من وظيفته العامة ولا من عمله بالشركة المساهمة، وهو ما لم يسلم به المشرع في الفقرة الأولى من المادة 95 فيما ارتآه من عدم وضع ثمة حظر على الجمع بين الوظيفة العامة التي لا يتناول صاحبها مرتباً وبين العمل في الشركات المساهمة إيثاراً منه بحق هذا الموظف العام في استثمار جهده ولو في شركة مساهمة بغية توفير العيش الكريم له ولأسرته حتى لا يصبح عالة يتكفف الناس إحساناً، فإذا كان هذا هو اتجاه المشرع بالنسبة للوظيفة العامة التي لا يتناول صاحبها مرتباً فهو بالمقابل ولذات العلة ادعى بالنسبة للموظف العام الذي امتنع عليه بسبب ما استحقاقه لمرتب الوظيفة العامة شأن المدعي.
ومن حيث إن الثابت أن آخر مرتب صرف للمدعي هو مرتبه عن شهر أغسطس سنة 1963 وأنه لم يستحق أي مرتب بعد تقديم استقالته من عمله في 3 من سبتمبر سنة 1963 بسبب انقطاعه عن العمل في هذا التاريخ وصدر قرار إعادته للخدمة ناصاً على اعتبار مدة انقطاعه غياباً بدون مرتب، ومؤدى ذلك على ما سلف القول إن المدعي لا يكون ملزماً برد ما حصل عليه من أجر من شركة طنطا للزيوت والصابون لقاء عمله فيها لأنه لم يجمع فيها خلال هذه المدة بين أجره من الشركة وبين أي مرتب من الحكومة وبالتالي يكون ما أجرته الإدارة من خصم من مرتبه يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة 95 المشار إليها ويجدر من ثم القضاء ببطلان هذا الخصم ورد ما سبق خصمه من مرتبه إليه.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ذلك فقد تعين الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 58 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,915

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »