نص المادة 36 من القانون رقم 50 لسنة 1963 يقضي بعدم جواز الحرمان من المعاش أو المكافأة إلا بحكم تأديبي وفى حدود الربع .
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثالث (من أول يونيه سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1965) - صـ 1615
(147)
جلسة 12 من يونيه سنة 1965
برئاسة السيد الأستاذ الدكتور ضياء الدين صالح وكيل المجلس وعضوية السادة الأساتذة محمد شلبي يوسف وعادل عزيز وعبد الستار آدم وأبو الوفا زهدي المستشارين.
القضية رقم 58 لسنة 10 القضائية
موظف - معاش - مكافأة - حكم تأديبي - نص المادة 36 من القانون رقم 50 لسنة 1963 يقضي بعدم جواز الحرمان من المعاش أو المكافأة إلا بحكم تأديبي وفى حدود الربع - سريان هذا الحكم على جميع الموجودين في الخدمة وقت العمل بالقانون المذكور المعاملين بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 - الحكم التأديبي الصادر على أحد الموظفين الخاضعين لهذا النص بالعزل من الوظيفة وحرمانه من المعاش أو المكافأة - مخالف للقانون فيما قضى به من الحرمان من المعاش أو المكافأة - يتعين تعديله بما يجعل هذا الحرمان غير متجاوز لحدود الربع.
إن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر به القانون رقم 50 لسنة 1963، والمعمول به (فيما عدا المادتين 62، 1/ 3) اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في 2/ 5/ 1963 أي اعتباراً من 1/ 6/ 1963، قد نص في المادة 36 منه على ما يأتي "استثناء من القوانين والقرارات المقررة لقواعد الحرمان من المعاش أو المكافأة لا يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة إلا بحكم تأديبي وفى حدود الربع. ولا يجوز الحكم بحرمان صاحب المعاش وفقاً لحكم الفقرة الأولى إلا عن الأعمال التي وقعت منه قبل تركه الخدمة....". وقد قضت المادة 3 من قانون الإصدار رقم 50 لسنة 1963 المتقدم الذكر بسريان أحكام المادة 36 المشار إليها على جميع الموجودين في الخدمة وقت العمل بالقانون المعاملين بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 ومنهم الموظف المتهم كما هو وارد بخطاب مراقبة التظلمات الإدارية والعقود المؤرخ 5/ 9/ 1963 والمودع بملف الدعوى التأديبية رقم 73 لسنة 5 القضائية تحت رقم 5, ونزولاً على هذه الأحكام فإنه ما كان يجوز عند الحكم تأديبياً في 6/ 10/ 1963على المتهم المذكور بالعزل من الوظيفة، القضاء بحرمانه من المعاش أو المكافأة إلا في حدود الربع، وإذ نحى الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى بما قضى به من حرمان المتهم من المعاش أو المكافأة فإنه يكون، في هذا الخصوص، قد خالف القانون وقامت به لذلك حالة من حالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مما يتعين معه تعديله فيما قضى به من حرمان المتهم من المعاش أو المكافأة بما يجعل هذا الحرمان غير متجاوز لحدود الربع.
إجراءات الطعن
في 4/ 12/ 1963 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة، بناءً على طلب النيابة الإدارية، سكرتارية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لموظفي وزارة الزراعة بجلسة 6/ 10/ 1963 في الدعوى التأديبية رقم 73 لسنة 5 القضائية من النيابة الإدارية ضد السيد/ فائق إبراهيم والقاضي برفض الدفع المبدي منه بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة له وبعدم سقوطها وبعزله من الوظيفة مع حرمانه من المعاش أو المكافأة، وطلبت هيئة المفوضين للأسباب التي استندت إليها في عريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من حرمان الموظف المذكور من المعاش أو المكافأة في حدود الربع، وفى 18/ 1/ 1964 أعلن الطعن إلى المطعون ضده بتسليم صورة الإعلان للنيابة العامة لعدم الاستدلال عليه وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 13/ 6/ 1964 وأبلغت إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية والمطعون ضده في 21/ 5/ 1964 بميعاد هذه الجلسة وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) حيث حدد لنظره أمامها جلسة 5/ 12/ 1964 التي أبلغ بها أطراف الخصومة في 26/ 9/ 1964 وتداول الطعن بالجلسات وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع إيضاحات ذوي الشأن وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن النيابة الإدارية قد أودعت في 9/ 6/ 1963 سكرتارية المحكمة التأديبية لموظفي وزارة الزراعة أوراق الدعوى التأديبية رقم 73 لسنة 5 القضائية ضد فائق إبراهيم، أمين مخازن المعامل والبحوث البيطرية بوزارة الزراعة بالدرجة الثامنة، وتقرير اتهامه بأنه في الفترة من 19/ 8/ 48 حتى تاريخ وضع تقرير الاتهام، بالإدارة العامة للمعامل والبحوث البيطرية بوزارة الزراعة، بصفته أمين مخازن هذه الإدارة لم يؤد عمله بدقه وأمانه وخرج على مقتضى الواجب بأن: (1) اختلس بعض الأصناف الموجودة بعهدته والمقدرة قيمتها بمبلغ 427.230 جنيه
الموضحة بتقرير لجنة فحص أعماله المرفق بأوراق التحقيق (2)
انقطع عن العمل بعد أن قدم استقالته في 19/ 8/ 1948 دون انتظار البت فيها ولم يسلم ما بعهدته، وقد أوردت النيابة الإدارية في مذكرتها المرافقة لتقرير الاتهام بياناً للوقائع التي قام عليها وتتحصل في أنه بتاريخ 14/ 8/ 1948 قدم فائق إبراهيم أمين مخازن المعامل البيطرية استقالته من العمل ولما لم يخل طرفه إلى أن يتم جرد المخازن عهدته قام بتاريخ 21/ 8/ 1948 بختم أبواب المخزن بالشمع وترك العمل، فأخطرت إدارة المخازن والمشتريات شركة مصر للتأمين, وهى الجهة الضامنة لهذا الأمين, بما حدث وطلبت إيفاد مندوب من الشركة لحضور عملية الجرد فأرسلت مندوباً من قبلها لمعاينة المخازن ثم أرسلت تفويضاً للجنة المشكلة للجرد بمباشرة عملها, وبتاريخ 19/ 10/ 1948 شكل قسم الطب البيطري التابع لمصلحة الطب البيطري لجنة لجرد المخازن وبدأت اللجنة عملها في 23/ 10/ 1948 وانتهت منه في 9/ 11/ 1949 حيث سلمت أوراق الجرد وتقريرها النهائي لقسم المعامل البيطرية "مراقبة البحوث البيطرية والمعامل" لاستيفائها وإحالتها إلى إدارة المخازن والمشتريات, وقد لوحظ أن استيفاء الجرد استمر إلى 22/ 3/ 1952 فأخطرت الهيئة العامة للشئون القانونية والتحقيقات في 24/ 3/ 1952 السكرتارية المالية وديوان المحاسبات وإدارة المخازن والمشتريات وقسم المعامل بموضوع العجز وطلبت في 25/ 3/ 1952 من قسم التفتيش الإداري الإفادة عن معلوماته في موضوع جرد المخزن المذكور فأرسل رده في 7/ 4/ 1952 متضمناً أن قيمة الزيادة بلغت 1288.473 ج. م وقيمة العجز 517.337 جنيه وأن هذه الأرقام يبدو أنها قابلة للتعديل وليست نهائية، وبتاريخ 24/ 5/ 1952 أرسل قسم التفتيش الإداري التقرير المقدم من مفتش المخازن مجلي يعقوب المتضمن بيان أوجه العجز والزيادة التي ظهرت بعهدة الأمين المستقيل وقد قدرت جملة "العجوزات" الواجب تحصيلها فوراً بمبلغ 466.680 جنيه وجملة الزيادات بمبلغ 449.795 جنيه هذا بخلاف الأصناف المكسورة والتالفة والعجز نتيجة فرق الموازين والعجز الذي تقابله زيادات, وتضمن التقرير أن هذه "العجوزات" والزيادات تلفت النظر في تصرفات أمين المخزن لأنها شملت أصنافاً متعددة وبمقادير ونسب مرتفعة ونظراً للملاحظات والتصرفات الواردة بتقرير مفتش المخازن اقترح قسم التحقيقات بتاريخ 24/ 5/ 1952 تشكيل لجنة للفحص كما اقترح تبليغ النيابة العامة وفعلاً تم تشكيل اللجنة بتاريخ 10/ 8/ 1952 وبلغ الحادث أيضاً لجهات الاختصاص والنيابة العامة بتاريخ 28/ 5/ 1952 وبعد انتهاء اللجنة من مأموريتها قدمت تقريرها النهائي المؤرخ 6/ 1/ 1953 والملحق بالتقرير المؤرخ في يونيو سنة 1953 وقد جاء به ما يأتي "أن قيمة العجوزات المطلوب تحصيلها من الأمين المستقيل بعد إضافة 10% مصاريف إدارية بلغت 427.230 جنيه كما هو موضح بالكشوف المرفقة ومما يدعو إلى الشك في أعمال أمين المخزن ظهور بعض العجوزات والزيادات بنسب مرتفعة وعدم وجود ما يبرر ظهورها واقترحت اللجنة في تقريرها المؤرخ في 6/ 1/ 1953 بعض اقتراحات وذلك رغبة في وجود رقابة فعلية على أمناء المخازن ولملافاة تكرار الحالة موضوع الفحص ثم انتهت إلى عدم البت في المخالفات الإدارية لحين تصرف النيابة العامة، وقد قامت إدارة الشئون القانونية والتحقيقات والنيابة الإدارية بالاستعلام من النيابة العامة عما تم في الموضوع ولم تتلق منها بياناً بما أسفر عنه تحقيقها في هذا الشأن،، وقدم الموظف المتهم إلى المحكمة التأديبية مذكرة بأوجه دفاعها، وفى 6/ 10/ 1963 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها في الدعوى قاضياً (أولاً) برفض الدفع المبدي من فائق إبراهيم الموظف بوزارة الزراعة بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة له وبعدم سقوطها (ثانياً) بعزله من الوظيفة مع حرمانه من المعاش أو المكافأة، وأقامت المحكمة قضاءها فيما يتعلق بما دفع به الموظف المتهم من سقوط الدعوى التأديبية بالتقادم لمضي أربع عشرة سنة على المخالفتين المنسوبتين إليه، على أن المرسوم بالقانون رقم 132 لسنة 1952 قد استحدث في المادة 20 منه حكماً جديداً يقرر سقوط الدعوى التأديبية بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة، وأن مدة السقوط هذه لا تبدأ في السريان بالنسبة للمخالفات التي وقعت قبل العمل بالمرسوم بقانون المذكور إلا من تاريخ نفاذه في 9/ 8/ 1952 وليس من تاريخ وقوعها، وأن القانون رقم 73 لسنة 1957 قد ألغى المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 وأضاف إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 مادتين جديدتين برقم 102 مكرراً و102 مكرراً ثانياً وتقضي المادة الأولى منهما بأن الدعوى التأديبية لا تسقط بالنسبة إلى الموظفين طول وجودهم في الخدمة وتسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ تركهم الخدمة لأي سبب كان وتنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، ولما كان القانون رقم 73 لسنة 1957 من قوانين النظام العام فإن أحكامه تسري بأثر حال ومباشر على ما وقع من مخالفات لم تسقط بمضي الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 سالف الذكر، وأن الثابت من كتاب مراقب عام مراقبة التظلمات الإدارية والعقود بوزارة الزراعة المؤرخ في 5 من سبتمبر سنة 1963 أن المتهم لا زال معتبراً في عداد موظفي الوزارة ولم يصدر قرار بفصله من الخدمة حتى الآن، وفيما يتعلق بموضوع الاتهام بنت المحكمة حكمها على ما استبان لها من الأوراق من أن الزيادات والعجز الذي وجد في عهدة المتهم كان بنسبة كبيرة ولا يوجد ما يبرره كما لا يمكن اعتباره نتيجة لفروق الموازين والمكاييل أو بسبب كثرة الصرفيات، وأن المتهم لم يعارض في وجود هذا العجز في عهدته وإن كان قد رد ذلك إلى اختلاف في تسمية الأصناف بمقولة أن اللجنة التي قامت بجرد عهدته لجنة فنية سمت الأصناف بمسمياتها الحقيقية بعكس اللجنة التي سلمته العهدة فقد كانت لجنة إدارية فضلاً عن أنه عندما تسلم المخزن كانت توجد زيادة وعجز في عهدة أمين المخزن السابق ولم يبت فيها حتى قدم استقالته، وأنه لما كانت أوراق الدعوى خلواً من أي دليل على وجود عجز أو زيادة في عهدة أمين المخزن السابق فإن المحكمة لا تعول على هذا الدفاع الذي ساقه المتهم درءا لمسئوليته ولا تلتفت إليه بعد أن قامت لجنة الجرد بجرد عهدته جرداً دقيقاً وكانت قد سبقتها لجنة أخرى لفحص عهدة محمد إسماعيل أمين المخزن السابق وحصرت العجز والزيادة في العهدة حسبما أسفر عنه الجرد وكان ذلك تحت نظر اللجنة عندما قدمت تقريرها المؤرخ 6/ 1/ 1953 والذي تضمن وجود عجز في عهدة المتهم بلغت قيمته بعد إضافة 10% مصاريف إدارية مبلغ 427.230 جنيه، وقالت المحكمة أيضاً أن المتهم لم يعارض كذلك في أنه قدم استقالة من الخدمة في 19/ 8/ 1948 ثم انقطع عن عمله فور تقديمها ودون انتظار للبت فيها وأن الثابت من الأوراق أنه لا زال منقطعاً عن عمله بالوزارة ولم يصدر قرار بقبول استقالته حتى الآن، هذا إلى أن علاقة الموظف بالوظيفة لا تنفصم بمجرد تقديم الاستقالة وإنما الذي يؤدى إلى ذلك هو الأمر الذي يصدر من الجهة الإدارية المختصة بقبول الاستقالة وشطب اسم الموظف من عداد الموظفين.
ومن حيث إنه بالكتاب المؤرخ في 9/ 11/ 1963 طلب مدير النيابة الإدارية من هيئة مفوضي الدولة الطعن في حكم المحكمة التأديبية المتقدم الذكر لأنه أنبنى على خطأ في تطبيق القانون إذ قضى بحرمان المتهم من المعاش أو المكافأة خلافاً لما نصت عليه المادة 36 من القانون رقم 50 لسنة 1963 من أن هذا الحرمان لا يجوز إلا في حدود الربع، وفى 4 / 12/ 1963 طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في الحكم المشار إليه طالباً "قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من حرمان الموظف المتهم من المعاش أو المكافأة في حدود الربع" وذلك بناءً على أن الحكم المطعون فيه حين قضى بحرمان الموظف المتهم من المعاش أو المكافأة دون أن يقرر أن هذا الحرمان إنما يكون في حدود الربع قد خالف حكم المادة 36 من قانون التأمين والمعاش رقم 50 لسنة 1963 وقامت به لذلك حالة من الحالات التي نصت عليها المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة مما يتعين معه الحكم بتعديله في هذا الخصوص، وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به حرمان السيد/ فائق إبراهيم من معاشه أو مكافأته وتأييده فيما عدا ذلك والقضاء بحرمان السيد/ فائق إبراهيم من جزء من معاشه أو مكافأته في حدود ربع هذا المعاش أو تلك المكافأة.
ومن حيث إن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر به القانون رقم 50 لسنة 1963، والمعمول به (فيما عدا المادتين62، 21/ 3) اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في 2/ 5/ 1963 أي اعتباراً من 1/ 6/ 1963 قد نص في المادة 36 منه على ما يأتي "استثناء من القوانين والقرارات المقررة لقواعد الحرمان من المعاش أو المكافأة لا يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة إلا بحكم تأديبي وفى حدود الربع. ولا يجوز الحكم بحرمان صاحب المعاش وفقاً لحكم الفقرة الأولى إلا عن الأعمال التي وقعت منه قبل تركه الخدمة..." وقد قضت المادة 3 من قانون الإصدار رقم 50 لسنة 1963 المتقدم الذكر بسريان أحكام المادة 36 المشار إليها على جميع الموجودين في الخدمة وقت العمل بالقانون المعاملين بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909، ومنهم الموظف المتهم كما هو وارد بخطاب مراقبة التظلمات الإدارية والعقود المؤرخ في 5/ 9/ 1963 والمودع بملف الدعوى التأديبية رقم 73 لسنة 5 القضائية تحت رقم 5، ونزولاً على هذه الأحكام فإنه ما كان يجوز عند الحكم تأديبياً في 6/ 10/ 1963 على المتهم المذكور بالعزل من الوظيفة، القضاء بحرمانه من المعاش أو المكافأة إلا في حدود الربع، وإذ نحى الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى فيما قضى به من حرمان المتهم من المعاش أو المكافأة فإنه يكون - في هذا الخصوص - قد خالف القانون وقامت به لذلك حالة من حالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مما يتعين معه تعديله فيما قضى به من حرمان المتهم من المعاش أو المكافأة بما يجعل هذا الحرمان غير متجاوز لحدود الربع.
ومن حيث إنه بناءً على ذلك، وفى ضوء ظروف الدعوى التي استعرضها الحكم المطعون فيه الذي لم يطعن فيه الموظف المتهم والذي استخلص ما انتهى إليه من ثبوت إدانة هذا المتهم واستحقاقه جزاء الفصل استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من أصول تنتجه مادياً وقانونياً، فإنه يتعين القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به من حرمان المتهم من المعاش أو المكافأة وبقصر هذا الحرمان على ربع المعاش أو المكافأة إن استحق له شيء من أي منهما.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من حرمان السيد/ فائق إبراهيم من المعاش أو المكافأة، وبقصر هذا الحرمان على ربع ما قد يستحقه من أي منهما.
ساحة النقاش