موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال نصه على استحقاق بدل السفر للمنتدبين من مهمة الحج - المقصود به بعثة الحج الرسمية.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 93

(10)
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1965

برئاسة السيد الاستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 83 لسنة 10 القضائية

أ - موظف. "مرتبات". "بدل سفر". قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال - نصه على استحقاق بدل السفر للمنتدبين من مهمة الحج - المقصود به بعثة الحج الرسمية.
ب - موظف. "مرتبات". "بدل سفر". طبيعة المهمة التى تبرر استحقاقه - وجوب أن تكون ضرورية للحكومة - اذن وزارة الداخلية للمدعى بالسفر لقيادة سيارة حكومية لا يعنى حتما أن الخدمة كانت ضرورية للحكومة ما دام الثابت أن السيارة كانت تخدم بعثة خاصة - بدل السفر لم يشرع لمواجهة أمثال تلك المهام.
1 - نصت المادة العاشرة أولا ( أ ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 على أن الموظف الذى يندب الى احدى البلدان الأجنبية يصرف له بدل سفر عن كل ليلة على الوجه الآتى: (ثم أوردت المادة بيان الفئات المختلفة لبدل السفر بحسب الدول المختلفة) ونص البند ثانيا من المادة المذكورة على أن تسرى الفئات المحددة للمنتدبين فى مهام عادية فى المملكة العربية السعودية على المنتدبين فى مهمة الحج ونصت المادة 16 من اللائحة على أن لا يدفع بدل السفر لأحد الموظفين الا بمقتضى اقرار يوقعه بنفسه ويقدمه للرئيس التابع له مباشرة قبل آخر الشهر التالى للشهر الذى يعود فيه الى محل اقامته يقر فيه بأن غيابه كان ضروريا لخدمة الحكومة.
يؤخذ من هذه النصوص أن مناط استحقاق بدل السفر فى مثل حالة المدعى هو أن يكون منتدبا فى مهمة عادية فى المملكة العربية السعودية أو أن يكون منتدبا فى مهمة الحج. ولا شبهة فى أن المقصود فى عبارة النص بمهمة الحج هو بعثة الحج الرسمية.
2 - أن اذن وزارة الداخلية للمدعى بالسفر لقيادة سيارة حكومية لا يضفى على مهمته طبيعية المهمة العادية التى يصرف عنها بدل السفر اذ القول بذلك من شأنه أن يرتب حتما على الصفة الحكومية للسيارة أن الخدمة كانت حتما ضرورية للحكومة على حين أنه لا تلازم بين الأمرين بداهة. والواضح من عبارة المادة 16 من لائحة بدل السفر أن العبرة أولا وأخيرا فى تحديد طبيعة المهمة العادية التى يصرف عنها بدل السفر أن تكون الخدمة ضرورية للحكومة ومن ثم فاذا ما ثبت أن خدمة السيارة فى المملكة العربية السعودية لم تكن ضرورية للحكومة حيث كانت تخدم بعثة خاصة - هى بعثة نادى الشرطة للحج - لا تربطها بالحكومة أية صلة مباشرة ونفعها المباشر أنما عاد على أعضاء هذه البعثة الخاصة، واذا كانت للحكومة مصلحة فى هذه البعثة بسبب مساهمتها فى تقدم السيارة فان مصلحتها تأتى من أن ما ينفع الأفراد من مقاصدهم الشريفة يعود بالنفع على الدولة فهى مصلحة غير مباشرة، ومن ثم فان طبيعة مهمة هذه البعثة التى انتفع بها أعضاؤها كما انتفع بها المدعى يختلف عن طبيعة المهام العادية التى توفد فيها الحكومة موظفيها فى العادة لمصلحة مباشرة تعود عليها بالنفع خاصة مما يمتنع معه اعتبار بدل السفر منظما لهذا المقام ومشروعا لمواجهة أمثال تلك المهام، فاذا ساند ما تقدم أن المدعى مع انتفاعه بهذه البعثة لم يتكبد شيئا فى الذهاب والاياب والحل والترحال والطعام والمأوى وكان فوق كل ذلك متطوعا فان اعتبار مهمته مهمة عادية يتقاضى عنها بدل السفر أمر يخالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ايضاحات ذوى الشأن وبعد المداولة من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 63 لسنة 9 القضائية ضد وزارة الداخلية بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة الادارية لوزارة الداخلية فى 23 من ديسمبر سنة 1961 بطلب الحكم باستحقاقه لصرف بدل السفر عن المدة من 5 مايو سنة 1960 الى 18 من يولية سنة 1960 التى قضاها ضمن بعثة الحج بالأقطار الحجازية وذلك بالتطبيق لأحكام لائحة بدل السفر مع الزام الوزارة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال بيانا لدعواه أنه انتدب فى 5 من مايو سنة 1960 ضمن بعثة الحج التابعة لادارة الشئون العامة لوزارة الداخلية لقيادة الأوتوبيس رقم 4232 حكومة فى الأقطار الحجازية واستمر ندبه منذ ذلك التاريخ حتى 18 من يولية سنة 1960. وأنه على الرغم من أن لائحة بدل السفر الصادر بها القرار الجمهورى فى 18 من يناير سنة 1958 تعطيه الحق فى صرف بدل السفر لم تقم الجهة الادارية بصرفه وقد قدم العديد من الشكاوى دون جدوى وأجابت وزارة الداخلية على الدعوى بأنه كان قد خصص لضباط الشرطة وعائلاتهم 50 مكانا فى بعثة الحج التى نظمتها ادارة نوادى ضباط القوات المسلحة والشئون العامة بوزارة الداخلية عام 1960 وعين لهذه المأمورية سيارتا أوتوبيس احداها رقم 4232 حكومة التى يقودها المدعى فابدى هو وجميع الزملائه من سائقى السيارات أو الصناع والعمال رغبتهم فى أداء فريضة الحج الزيارة مع القيام بتأدية عملهم ورؤى الا يدفعوا أى اشتراك مع سفرهم بالمجان على البواخر ذهابا وايابا وأن تكون تنقلاتهم واقامتهم طوال مدة السفر من حصيلة اشتراكات الأعضاء. وكانت ادارة البعثة تصرف للمدعى وجبات الطعام طوال مدة اقامته بالأقطار الحجازية كما صرفت له التعيينات التى تكفيه مدة اقامتة حتى الموعد المقرر لعودته وقامت سفارة الجمهورية العربية المتحدة بجدة بصرف سلفة اليه قدرها خمسة جنيهات للانفاق منها فى المدة التى تأخرها بسبب امكانيات الشحن حتى يتقرر بدل تعيين له ثم صرف اليه بعد ذلك مبلغ 20 قرشا يوميا كبدل تعيين على أن يقوم برد السلفة التى سبق أن تسلمها من السفارة وكانت اقامة المدعى فى المبنى رقم 3 بالسفارة وخلصت الوزارة من ذلك الى أن سفر المدعى كان بناء على رغبته فى التمتع بكافة الميزات والحج والزيارة وهى فرصة لم يكن من الميسور أن تسنح له فضلا عن أنه لم يتكلف أية مبالغ أو نفقات فى هذه المهمة من حيث المأكل أو الاقامة وفوق ذلك كله فقد منح عشرة جنيهات مكافأة ولذلك فهو على غير حق فيما يطلبه. وعقب المدعى على اجابة الوزارة بانكاره كل الوقائع التى وردت بها وقال أنه لم يحصل على أية تعيينات من ادارة البعثة أو من أية جهة أخرى ويؤيده فى ذلك أنه لم يوقع على أى مستند يثبت ذلك. ثم استدرك فقال أنه كان يتقاضى سلفيات بايصالات لشراء ما يلزمه من الأطعمة وغيرها لخصمها من بدل السفر المستحق له. وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة يخلص ما جاء بها فى أن المهمة التى قام بها المدعى لم تكن فى خدمة الحكومة وانما كانت فى خدمة أعضاء بعثة خاصة أفاد المدعى من مرافقتها بأداء فريضة الحج وذلك فوق أن البعثة تكلفت بجميع نفقات المدعى - فالبعثة تنفق والمرافقون يخدمون ويؤدون فى نفس الوقت فريضة الحج والمسألة لا تعدو أن تكون تبادل منفعة بين الطرفين. وأنه لو صح القول جدلا بأن المدعى كلف بمهمة لخدمة الحكومة فان تكليفه بذلك لم يكن قانونيا فيمتنع صرف بدل السفر له عن تلك المهمة. اذ لم يحدث ان وافق السيد رئيس الجمهورية على ايفاد المدعى فى المهمة التى قام بها بالتطبيق لحكم المادة التاسعة من لائحة بدل السفر المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 1161 لسنة 1958.
ومن حيث أنه بجلسة 13 من أكتوبر سنة 1963 قضت المحكمة الادارية باجابة المدعى الى طلبه وأقامت قضاءها على أن الثابت أن المدعى قد كلف بالسفر الى خارج القطر لقيادة السيارة رقم 4232 حكومة التابعة لوزارة الداخلية. وأنه لم يكن ملحقا ببعثة الحج التى نظمتها ادارة نوادى ضباط القوات المسلحة أو ضمن أعضائها كما أنه لم يصرف له أى تعيين أخذا بما جاء فى الشكوى المقدمة فى 18 من يونية سنة 1960 قبل عودته. وأن المادة التاسعة من لائحة بدل السفر لم ترتب جزاء على مخالفة حكمها. وأن كل ما يمكن القول به هو أن مرتكب هذه المخالفة يسأل اداريا اذا كان ثمة مسئولية.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه لأن الثابت أن الرحلة التى تمت بمعرفة ادارة نوادى ضباط القوات المسلحة هى عمل تعاونى لا صلة للحكومة به وأن ادارة الشئون العامة لوزارة الداخلية اذا كانت قد ساهمت فى هذا العمل ومدت ادارة نوادى الضباط المسلحة بسيارتين فان هذه المساهمة لا تجعل من هذا العمل عملا حكوميا فانه ما زال من الأعمال الخاصة التى تساهم فيها الدولة نظرا لصبغته الدينية. وعلى كل حال فانه حتى ينشأ له الحق فى المطالبة ببدل السفر يجب أن يكون قرار الايفاد صحيحا وهو لا يكون كذلك الا اذا كان صادرا من رئيس الجمهورية.
ومن حيث أن المادة العاشرة أولا ( أ ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 قد نصت على أن الموظف الذى يندب الى احدى البلدان الأجنبية يصرف له بدل سفر عن كل ليلة على الوجه الآتى ثم أوردت المادة بيان الفئات المختلفة لبدل السفر بحسب الدول المختلفة) ونص البند ثانيا من المادة المذكورة على أن تسرى الفئات المحددة للمنتدبين فى مهام عادية فى المملكة العربية السعودية على المنتدبين فى مهمة الحج ونصت المادة 16 من اللائحة على أن لا يدفع بدل السفر لأحد الموظفين الا بمقتضى اقرار يوقعه بنفسه ويقدمه للرئيس التابع له مباشرة قبل آخر الشهر التالى للشهر الذى يعود فيه الى محل اقامته يقر فيه بأن غيابه كان ضروريا لخدمة الحكومة.
ومن حيث أنه يؤخذ من هذه النصوص أن مناط استحقاق بدل السفر فى مثل حالة المدعى هو أن يكون منتدبا فى مهمة عادية فى المملكة العربية السعودية أو أن يكون منتدبا فى مهمة الحج. ولا شبهة فى أن المقصود فى عبارة النص بمهمة الحج هو بعثة الحج الرسمية، ولا شبهة أيضا فى أن المدعى لم يكن منتدبا فى مهمة الحج أى فى بعثة الحج الرسمية فالمدعى لا يزعم ذلك وانما قام مذهب الحكم المطعون فيه على أنه كان فى مهمة عادية بمقولة أنه كلف بالسفر الى المملكة العربية السعودية لقيادة السيارة رقم 4232 حكومة التابعة لوزارة الداخلية. بيد أن الذى ثبت لهذه المحكمة من الأوراق أن المدعى وأن كان سافر الى المملكة العربية السعودية قائدا للسيارة المذكورة بأذن من وزارة الداخلية. الا أنه فضلا عن أن المدعى كان قد تقدم فى 20 من ابريل سنة 1960 بطلب الى مدير عام مصلحة الدفاع المدنى بين فيه أنه من قوة سائقى المصلحة وأنه يرغب فى أداء فريضة الحج والزيارة عام 1960 وأن ثمة سيارة تابعة للمصلحة بمأمورية الشئون العامة يلتمس تعيينه سائقا لها. فان السيارة سالفة الذكر كانت فى خدمة ضباط الشرطة وعائلاتهم الذين خصص لهم خمسون مكانا فى بعثة الحج التى نظمتها ادارة نوادى القوات المسلحة وهى بعثة خاصة لا تربطها بالحكومة صلة مباشرة. وكانت ادارة هذه البعثة تتكفل من حصيلة اشتراكات أعضائها بنفقات سفر من يتولى خدمتهم من السائقين والصناع والعمال ونفقات انتقالاتهم واقامتهم وتصرف لهم وجبات الطعام طوال مدة اقامتهم بالمملكة العربية السعودية وحين تأخرت العودة بسبب ظروف النقل البحرى وتعذر خلال فترة الانتظار فى جدة اعداد الطعام وصرف وجباته لمن يخدمون أعضاء هذه البعثة من السائقين والصناع والعمال صرفت سفارة الجمهورية العربية المتحدة للمدعى سلفة قدرها خمسة جنيهات للانفاق منها فى الفترة المذكورة حتى يتقرر له فيها بدل تعيين وقد تقرر بالفعل هذا البدل وصرف اليه بمعدل عشرين قرشا يوميا على أن يقوم برد السلفة التى سبق أن تسلمها من السفارة وليس صحيحا ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن المدعى لم يصرف اليه أبدا أى تعيين أخذا بما جاء فى الشكوى المقدمة منه فى جدة فى 18 من يونيه سنة 1960 قبل عودته. ففضلا عن أن الصرف ثابت من كتاب ادارة النوادى ضباط القوات المسلحة المرسل الى ادارة الشئون العامة لوزارة الداخلية والذى تضمن أن جميع الافراد المرافقين لبعثة الحج كانوا يتناولون الطعام من التعيينات التى تصرفها البعثة ويبيتون بالمعسكرات المقامة لهذا الغرض فضلا عن ذلك فانه اذا كان يستنتج شىء من شكوى المدعى وهى مقدمة فى جدة بعد انتهاء أداء شعائر الفريضة فهو أنها تنصرف الى فترة الانتظار التى تعذر فيها اعداد الطعام وصرف وجباته ولا تنصرف الى ما قبل ذلك الوقت وهى بهذه المثابة تؤيد أن البعثة كانت تطعمه وتؤوية طوال فتر أداء الفرائض وفى فترة الانتظار فى جده - كما سبق البيان - وزودته بسلفة نقدية ثم ببدل يومى يقوم مقام ما كان يصرف له من طعام.
ومن حيث أن ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن اذن وزارة الداخلية للمدعى بالسفر لقيادة سيارة حكومة يضفى على مهمته طبيعية المهمة العادية التى يصرف عنها بدل السفر. هذا المذهب غير سديد. فمن شأنه أن يترتب حتما على الصفة الحكومية للسيارة أن الخدمة كانت حتما ضرورية للحكومة على حين أنه لا تلازم بين الأمرين بداهة والواضح من عبارة المادة 16 من لائحة بدل السفر أن العبرة أولا وأخيرا فى تحديد طبيعة المهمة العادية التى يصرف عنها بدل السفر أن تكون الخدمة ضرورية للحكومة والواضح مما ثبت للمحكمة من وقائع أن خدمة السيارة فى المملكة العربية السعودية لم تكن ضرورية للحكومة فقد كانت تخدم بعثة خاصة لا تربطها بالحكومة أية صلة مباشرة ونفعها المباشر انما عاد على أعضاء هذه البعثة الخاصة واذا كانت للحكومة مصلحة فى هذه البعثة بسبب اسهامها فى تقديم السيارة فأن مصلحتها تأتى من أن ما ينفع الأفراد من وراء تحقيق مقاصدهم الشريفة يعود بالنفع على الدولة فهى مصلحة غير مباشرة. فاذا وضح ذلك انعزلت - كما سبق أن قضت هذه المحكمة - طبيعة مهمة هذه البعثة التى انتفع بها أعضاؤها كما انتفع بها المدعى عن طبيعة المهام العادية التى توفد فيها الحكومة موظفيها فى العادة لمصلحة مباشرة تعود عليها بالنفع خاصة مما يمتنع معه اعتبار بدل السفر منظما لهذا المقام ومشروعا لمواجهة أمثال تلك المهام فاذا ساند ما تقدم أن المدعى مع انتفاعه بهذه البعثة لم يتكبد شيئا فى الذهاب والاياب والحل والترحال والطعام والمأوى وكان فوق ذلك متطوعا فأن اعتبار مهمته مهمة عادية يتقاضى عنها بدل سفر أمر يخالف القانون.
ومن حيث أنه كما سلف من أسباب يكون الطعن قد قام على أساس مكين من القانون ويكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب اذ قضى باستحقاق المدعى لبدل السفر ويتعين من أجل ذلك الغاؤه والقضاء برفض الدعوى مع الزام المدعى بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب":

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 263 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,164,293

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »