موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

بدل سفر وانتقال  استحقاق بدل السفر مضافًا إليه ضريبة المبيعات والوجبة الغذائية.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2007 إلى آخر مارس سنة 2008 - صـ 906

(123)
جلسة 27 من مارس سنة 2008
الطعن رقم 1588 لسنة 51 القضائية عليا
(الدائرة الثامنة)

السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ عبد الله عامر إبراهيم سالم وإبراهيم علي إبراهيم عبد الله ود/ سامي حامد إبراهيم عبده ومحمد الشيخ علي أبو زيد حسن ومحمد الأدهم محمد حبيب ومحمد لطفي عبد الباقي جودة نواب رئيس مجلس الدولة.
موظف - بدلات - بدل سفر - استحقاق بدل السفر مضافًا إليه ضريبة المبيعات والوجبة الغذائية.
المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (41) لسنة 1958، المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150) لسنة 1995.
أضاف المشرع بموجب التعديل الذي أدخله على نص المادة (47) سالفة البيان إلى المزايا المقررة للعاملين بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال ميزة جديدة، بموجبها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة وفرق قيمة درجة السفر المقررة له، دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس، وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة له في حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة، على النحو الذي كانت تقضي به المادة (47) من اللائحة قبل تعديلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150) لسنة 1995، وكذا الحق في الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات.
لما كانت ضريبة المبيعات من الإضافات المقررة على السلع والخدمات، فمن ثم تصبح جزءًا من ثمن تذكرة السفر اعتبارًا من 2/ 6/ 1995، كما أن الوجبة الغذائية أصبحت إجبارية على جميع قطارات النوم اعتبارًا من 16/ 8/ 2002، ومن ثم فإن ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية تصبحان جزءًا من قيمة التذكرة التي يسافر بها العامل(1) - تطبيق.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 20/ 11/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة - نيابة عن الطاعنين - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن، قيد بجدولها برقم 1588 لسنة 51ق. عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 23/ 9/ 2004 في الدعوى رقم 1991 لسنة 9ق، الذي قضى بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات باعتبارهما من الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بعريضة الطعن - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض دعوى المطعون ضدهم وإلزامهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة - بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة (فحص) - بجلسة 22/ 11/ 2007 وبجلسة 6/ 3/ 2008 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 26/ 9/ 2001 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1991 لسنة 9ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا طالبين الحكم بقبول دعواهم شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية، وكذا الإضافات الأخرى المقررة لتذاكر السفر التي يصرف عنها مقابل نقدي، وذلك لعدد التذاكر التي تصرف لكل واحد منهم نفاذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 وذلك اعتبارًا من خمس سنوات سابقة على تقديم الطلبات للجنة فض المنازعات، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقالوا شرحًا لدعواهم: إنهم يعملون بالوحدة المحلية لقرية بلانة التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان، وتقوم جهة الإدارة بصرف المقابل النقدي لتذاكر السفر لهم دون الإضافات التي تتمثل في قيمة الوجبة الغذائية والضريبة والدمغات المضافة إلى قيمة التذكرة، بالمخالفة لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995. وقد لجأ المدعون إلى لجنة فض المنازعات التي أوصت بأحقيتهم في الصرف إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ هذه التوصيات، الأمر الذي حداهم على إقامة دعواهم.
وبجلسة 23/ 9/ 2004 حكمت محكمة القضاء الإداري بقنا بأحقية المدعيين في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات باعتبارهما من الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت قضاءها على أنه بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل نص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال أصبح من حق العامل صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر على أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافة، ولما كانت ضريبة المبيعات من الإضافات المقررة على تذاكر السفر بصفة عامة، وأن الوجبة الغذائية أصبحت إجبارية على جميع قطارات النوم اعتبارًا من 16/ 8/ 2002، ولما كان الثابت أن المدعين يعملون بالوحدة المحلية لقرية بلانة بمحافظة أسوان، ويشغلون الدرجة الثانية، ومن ثم فإنه يحق لهم صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات اعتبارًا من 2/ 6/ 1995 والمقابل النقدي للوجبة الغذائية اعتبارًا من 16/ 8/ 2002، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ الثابت من حكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أن المشرع وإن كان قد أقر للعامل الحق في المقابل النقدي لتذكرة السفر شاملاً الإضافات، إلا أن لفظ (الإضافات) جاء عامًا مطلقًا دون تخصيص أو تحديد لماهية الإضافات، تاركًا ذلك لجهة الإدارة حسبما تقرر من إضافات على كل تذكرة، ولا يملك العامل مسبقًا تحديد الإضافات على وجه الدوام سواء كانت وجبة غذائية أو غيرها. ولما كانت طلبات المدعين تدور حول استحقاق ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية بزعم أنها من الإضافات المقررة على تذكرة السفر، فمن ثم تكون هذه الطلبات مخالفة لحكم المادة 47 من لائحة السفر.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الدعوى محل الطعن الماثل ينحصر في بيان مدى أحقية المطعون ضدهم في صرف المقابل النقدي لقيمة ضريبة المبيعات والوجبة الغذائية باعتبارهما من الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية من عدمه.
ومن حيث إن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تنص على أن "يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما في ذلك الإضافات، دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع بموجب التعديل الذي أدخله على نص المادة 47 سالفة البيان قد أضاف إلى المزايا المقررة للعاملين بلائحة السفر ومصاريف الانتقال ميزة جديدة بموجبها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة وفرق قيمة درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس، وليس بدرجة اقل من الدرجة المقررة له في حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة على النحو الذي كانت تقضي به المادة 47 من اللائحة قبل استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه، وكذا الحق في الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات؛ وذلك رغبة من المشرع في تشجيع العاملين على العمل في المناطق النائية، وحتى يكون المقابل الذي يحصل عليه العامل معادلاً لتكاليف سفره وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلى القاهرة، فيستحق المقابل النقدي بقدر ما يتكبده من من تكاليف السفر الفعلية، وذلك زيادة من المشرع في رعاية هؤلاء العامين.
ولما كانت ضريبة المبيعات من الإضافات المقررة على السلع والخدمات، ومن ثم فإنها تصبح جزءًا من ثمن تذكرة السفر اعتبارًا من 2/ 6/ 1995، كما أن الوجبة الغذائية أصبحت إجبارية على جميع قطارات النوم اعتبارًا من 16/ 8/ 2002، ومن ثم فإن ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية تصبحان جزءًا من قيمة التذكرة التي يسافر بها العامل، مما لا مندوحة معه من أحقية العامل الذي يختار البدل النقدي في الحصول عليه غير منقوص بقيمة الضريبة على المبيعات أو قيمة الوجبة الغذائية. والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدي، فضلاً عن تعارضه مع صراحة النص وما قصده المشرع من أن يكون المقابل النقدي معادلاً لتكاليف السفر الفعلية.
ومن حيث إنه على هدي ما تقم ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم من العاملين بالوحدة المحلية لعزبة بلانة محافظة أسوان ويشغلون الدرجة الثانية، ومن ثم فإنهم يستحقون الحصول على المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاً قيمة ضريبة المبيعات اعتبارًا من 2/ 6/ 1995 (تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995)، والمقابل النقدي للوجبة الغذائية اعتبارًا من 16/ 8/ 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب؛ فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.


 

(1) في هذا المعنى: الطعن رقم 407 لسنة 50ق. عليا بجلسة 29/ 5/ 2008

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 130 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,995,166

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »