عدم جواز الجمع بين بدل العدوى وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2005 إلى آخر مارس 2006 - صـ 364
(48)
جلسة 9 من فبراير سنة 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي غربي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ إدوار غالب سيفين عبده، وأسامة يوسف شلبي، ومحمد لطفي عبد الباقي جودة، وعبد العزيز أحمد حسن محروس - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماهر عافية - مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صبحي عبد الغني جودة - أمين السر
الطعن رقم 7752 لسنة 46 قضائية. عليا:
موظف - بدلات - عدم جواز الجمع بين بدل العدوى وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة.
بدل العدوى أصبح يدخل في مفهوم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، كما أن المشرع اعتبر أن بدل العدوى هو ذاته بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، ومن ثم فلا يجوز الجمع بينهما، وأن المشرع عندما أجاز الجمع بين البدلين المشار إليهما وأية بدلات أخرى إنما قصد أنه يجوز الجمع بين بدل العدوى أو بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وبين البدلات الأخرى التي تختلف طبيعتها عن طبيعة هذين البدلين - تطبيق.
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 19/ 6/ 2000 أودع الأستاذ/ أحمد راضي عبد العزيز عطية (المحامي) نائبًا عن الأستاذ/ كمال الدين محمد فهيم، المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه القاضي منطوقه برفض الدعوى.
وطلبت الطاعنة - في ختام تقرير الطعن، ولما ورد به من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا بأحقية الطاعنة في صرف بدل العدوى المقرر بالقرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 المعدل بالقرار رقم 2577 لسنة 1995 لخمس سنوات سابقة على رفع الدعوى على أن يستمر الصرف مستقبلاً بصفة شهرية والجمع بينه وبين بدل المخاطر والمقابل النقدي للوجبة الغذائية المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقد أعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 13/ 6/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 10/ 4/ 2005 قررت إحالته إلى الدائرة الثامنة "موضوع".
وقد تحدد لنظره أمامها جلسة 29/ 9/ 2005 وبجلسة 15/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وعن موضوع الطعن؛ فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنة سبق وأن أقامت الدعوى المطعون على حكمها طالبة الحكم بأحقيتها في صرف بدل العدوى المقرر بالقرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 المعدل بالقرار رقم 2577 لسنة 95 لخمس سنوات سابقة على رفع الدعوى والجمع بين هذا البدل وبدل المخاطر والمقابل النقدي للوجبة الغذائية المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
على سند من القول بأنها حاصلة على دبلوم المعهد الفني الصحي بالإسكندرية وتشغل وظيفة فني معمل بقسم المياه بمعامل أبى بالدرداء بالدرجة الثانية وكانت تقوم بصرف بدل العدوى استنادًا للقرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 وقرار مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 95 وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بمياه الشرب ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية فقامت جهة الإدارة بصرف هذا البدل والمقابل النقدي للوجبة الغذائية للمدعية وأوقفت صرف بدل العدوى بزعم عدم جواز الجمع بين البدلين، بما يخالف أحكام القرارات المشار إليها.
وبجلسة 18/ 4/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه، وشيدت قضاءها على سند من أن المدعية تعمل بوظيفة فني معمل بالمعامل الرئيسية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وهى بهذا الوصف تكون من المخاطبين بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرار وزير الصحة رقم 508 لسنة 1963 باعتبار أن الوظيفة التي تشغلها المدعية واردة به والمعرض شاغلوها لخطر والعدوى، ومن ثم تستحق بدل العدوى وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء 2577 لسنة 1995.
أما فيما يتعلق ببدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 85 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بشأن العاملين بمياه الشرب والصرف الصحي فإن المدعية من غير المخاطبين بأحكامه باعتبارها ليست من العاملين بمياه الشرب إذ إنها من العاملين بمديرية الشئون الصحية وهى جهة لا علاقة لها بالاشتغال بالمياه والصرف الصحي وكون هذه الجهة تقوم بأخذ عينات من مياه الشرب وتحليلها في إطار رقابتها على الصحة العامة لا يجعل منها جهة مشتغلة بالمياه والصرف الصحي، ومن ثم فلا يجوز للمدعية الجمع بين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وبدل العدوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه جاء على خلاف أحكام القانون والقرارت المنظمة لبدل العدوى وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة والتي لا تحظر الجمع بين البدلين إذا توافر في العامل شروط استحقاق كل منهما وهو ما انتهى إليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، كما أن بدل العدوى يختلف عن بدل ظروف ومخاطر الوظيفة من حيث نسبته وشروط استحقاقه والأداة المقررة له وأن الطاعنة كانت تصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة قبل رفع الدعوى فلا يجوز حرمانها منه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على عدم جواز الجمع بين بدل العدوى المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 95 وبين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقررة بقرار رئيس مجل الوزراء رقم 711 لسنة 86 ترتيبًا على أن بدل العدوى أصبح يدخل في مفهوم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون نظام العالمين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، كما أن المشرع اعتبر أن بدل العدوى هو ذاته بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، ومن ثم فلا يجوز الجمع بينهما وأن المشرع عندما أجاز الجمع بين البدلين المشار إليهما وأية بدلات أخرى إنما قصد أنه يجوز الجمع بين بدل العدوى أو بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وبين البدلات الأخرى التي تختلف طبيعتها عن طبيعة هذين البدلين، أما إذا كان البدلان المطلوب الجمع بينهما من طبيعة واحدة فإنه في هذه الحالة لا يجوز الجمع بينهما والقول بغير ذلك يؤدى إلى ازدواج الصرف خاصة وأن علة تقرير البدلين واحدة وهى مواجهة المخاطر التي يتعرض لها العامل من جراء قيامه بأعباء وظيفته.
(حكم هذه الدائرة في الطعن رقم 6711 لسنة 47 ق. ع جلسة 11/ 3/ 2004).
ومن ثم فإن طلب الطاعنة أحقيتها في الجمع بين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة التي تتقاضاه من جهة عملها - أيًا كان وجه الرأي في صحة استحقاقها لهذا البدل - وبين بدل العدوى لا يسانده واقع أو قانون متعين الرفض.
وإذا ذهب المحكم المطعون عليه هذا المذهب، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون حصينًا من الإلغاء والقضاء برفض الطعن وإلزام خاسره المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وألزمت الطاعنة المصروفات.
ساحة النقاش