قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بشأن بدل التفرغ للمهندسينشروط استحقاق البدل على موجبه - وجوب أن يكون المهندس شاغلا لوظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 403
(49)
جلسة 6 من فبراير سنة 1966
برئاسة السيد الأستاذ الدكتور أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.
القضية رقم 180 لسنة 8 القضائية
موظف. "بدل تفرغ". مهندس. ميزانية. قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بشأن بدل التفرغ للمهندسين - شروط استحقاق البدل على موجبه - وجوب أن يكون المهندس شاغلا لوظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس - ورود الدرجة التى شغلها المدعى بين درجات كثيرة من السادسة الى الرابعة فى الكادر الفنى المتوسط وصفت كلها بأنها لمهندسين ورسامين ومحاسبين دون فوز أو تجنيب - لا وجه للقطع اذن بأن هذه الدرجة كانت مخصصة لمهندس - ثبوت أن وظيفة المدعى كانت وظيفة رسام - تخلف شرط استحقاقه بدل التفرغ.
أن قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 الصادر فى 13 من يوليه سنة 1957 تنفيذا للقانون رقم 154 لسنة 1957 بشأن بدل التفرغ للمهندسين ينص فى مادته الأولى على أن "يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار اليه بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندسين وأن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسى".
ويؤخذ من هذا النص أنه ليس يكفى لاستحقاق المهندس الحائز على لقب مهندس بدل التفرغ أن يكون مشتغلا بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة بل ينبغى أن يكون شاغلا لوظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس. والذى يبين من مطالعة ملف خدمة المدعى أنه كان طوال خدمته شاغلا لوظيفة رسام وليس ثابتا من مطالعة الميزانية أن الدرجة الخامسة الفينة المتوسطة التى تشغلها اعتبارا من 30 من نوفمبر سنة 1958 كانت مخصصة لمهندس فقد وردت هذه الدرجة فى ميزانية مصلحة الرى بين درجات كثيرة من السادسة الى الرابعة فى الكادر الفنى المتوسط ووصفت كل هذه الدرجات بأنها لمهندسين ورسامين ومحاسبين دون فرز أو تجنيب ومن ثم لا وجه للقطع بأن الدرجة الخامسة التى شغلها المدعى كانت مخصصة فى الميزانية لمهندس لعدم وجود المخصص فى نص الميزانية من ناحية ومن ناحية أخرى أن وظيفة المدعى كانت وظيفة رسام مما يستتبع تخلف شرط استحقاق المدعى بدل التفرغ اعتبارا من 30 من نوفمبر سنة 1958.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ايضاحات ذوى الشأن وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 391 لسنة 7 القضائية ضد وزارة الأشغال بعريضة أودعت سكرتيرية المحكمة الادارية لوزارة الأشغال فى 16 من أبريل سنة 1960، يطلب الحكم بصفة أصلية باستحقاقه بدل تخصص ابتداء من 13 من فبراير سنة 1955 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بما فيها رد ما خصم منه مقابل بدل التفرغ الذى صرفه فى أول ديسمبر سنة 1958 واحتياطيا باحقيته فى بدل التفرغ من 6 من أغسطس سنة 1958 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع الزام الوزارة بدفع تعويض مناسب له مقابل ما فاته من ربح عن خطأ الوزارة اذ أنها لم تعتمد منحه لقب مهندس الا فى 6 من أغسطس سنة 1958 مع استحقاقه للقب من سنة 1948 وفى جلسة المرافعة التى عقدتها المحكمة الادارية فى 21 من أكتوبر سنة 1961 قرر الحاضر عن المدعى أنه يكتفى بطلب الحكم باستحقاقه بدل التفرغ اعتبارا من 30 من نوفمبر سنة 1958 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وأنه يقبل استبعاد باقى الطلبات لعدم سداد الرسم عنها. وتوجز أسانيد دعواه فيما يتعلق ببدل التفرغ فى أنه حاصل على دبلوم الفنون والصناعات سنة 1936، ولما طبق عليه قانون المعادلات الدراسية أرجعت أقدميته فى الدرجة السادسة الفنية الشخصية الى 11 من يناير سنة 1944 ومارس طوال خدمته أعمالا هندسية وحصل على لقب مهندس فى 6 من أغسطس سنة 1958 ورقى الى الدرجة الخامسة الفنية اعتبارا من 30 من نوفمبر سنة 1958 وقد حرمته وزارة الأشغال من بدل التفرغ بحجة أنه لا يشغل وظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس على حين أن عمل الوظيفة هو الذى يبين وصفها وقد سبق أن أوضح التفتيش التابع له أن الأعمال التى يقوم بها هى أعمال هندسية بحته. وأجابت وزارة الأشغال على الدعوى بأن المدعى لا يستحق بدل التفرغ لأنه لا يشغل وظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس اذ لا يزال مقيدا على وظيفة رسام ضمن موظفى الكادر الفنى المتوسط. وفى جلسة 12 من نوفمبر سنة 1961 قضت المحكمة الادارية بأحقية المدعى فى بدل التفرغ طبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 اعتبارا من 30 من نوفمبر سنة 1958 وما يترتب على ذلك من آثار وأقامت قضاءها على أن المدعى منح لقب مهندس فى 6 من أغسطس سنة 1958 وقام بصفة فعلية بأعمال هندسية بحته. أما بالنسبة لاشتراط أن يكون المهندس شاغلا وظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس فقد توافر فى حق المدعى اعتبارا من 30 من نوفمبر سنة 1958 تاريخ منحه الدرجة الخامسة الفنية الأصلية وهى مخصصة فى الميزانية للمهندسين كما يبين من الاطلاع على ميزانية مصلحة الرى.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الثابت أن وظيفة المدعى مخصصة فى الميزانية لرسام ووظيفة الرسام تختلف عن وظيفة المهندس. وهو لم يشغل وظيفة مخصصة فى الميزانية لمهندس الا ابتداء من أول يولية سنة 1960 وأنه لذلك لم يتوافر فى حقه شرط أن يكون شاغلا لوظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس الا بعد رفع الدعوى.
ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 الصادر فى 13 من يوليه سنة 1957 تنفيذا للقانون رقم 154 لسنة 1957 بشأن بدل التفرغ للمهندسين ينص فى مادته الأولى على أن "يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار اليه بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندسين وأن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحته أو قائمين بالتعليم الهندسى".
ويؤخذ من هذا النص أنه ليس يكفى لاستحقاق المهندس الحائز على لقب مهندس بدل التفرغ أن يكون مشتغلا بصفة فعلية بأعمال هندسية بحته بل ينبغى أن يكون شاغلا لوظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس. والذى يبين من مطالعة ملف خدمة المدعى أنه كان طوال خدمته شاغلا لوظيفة رسام وليس ثابتا من مطالعة الميزانية أن الدرجة الخامسة الفنية المتوسطة التى تشغلها اعتبارا من 30 من نوفمبر سنة 1958 كانت مخصصة لمهندس فقد وردت هذه الدرجة فى ميزانية مصلحة الرى بين درجات كثيرة من السادسة الى الرابعة فى الكادر الفنى المتوسط ووصفت كل هذه الدرجات بأنها لمهندسين ورسامين ومحاسبين دون فرز أو تجنيب ومن ثم لا وجه للقطع بأن الدرجة الخامسة التى شغلها المدعى كانت مخصصة فى الميزانية لمهندس لعدم وجود المخصص فى نص الميزانية من ناحية ومن ناحية أخرى بحكم إن وظيفة المدعى كانت وظيفة رسام مما يستتبع تخلف شرط استحقاق المدعى بدل التفرغ اعتبارا من 30 من نوفمبر سنة 1958.
ومن حيث أنه لما تقدم تكون الدعوى على غير أساس سليم من القانون ويكون الحكم المطعون فيه اذ أخذ بغير هذا النظر قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه الغاؤه والقضاء برفض الدعوى وألزام المدعى بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب":
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع الزام المدعى بالمصروفات.
ساحة النقاش