موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 

المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 استمرار صرف مقابل التهجير للعاملين الذين هجروا أسرهم إلى خارج منطقة القناة بعد إحالتهم إلى المعاش.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1990 إلى آخر فبراير سنة 1991) - صـ 338

(37)
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو المستشارين.

الطعن رقم 427 لسنة 34 القضائية

موظف - مرتب - بدلات - مقابل التهجير.
المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 - استمرار صرف مقابل التهجير للعاملين الذين هجروا أسرهم إلى خارج منطقة القناة بعد احالتهم إلى المعاش - يستمر الصرف بالقدر الذى كان يصرف لهم قبل الإحالة إلى المعاش وذلك اعتباراً من توقف الصرف إليهم وإلى حين زوال الأسباب الداعية إلى تهجيرهم - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 30/ 5/ 1988 أودعت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 427 لسنة 34 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) فى الدعوى رقم 675 لسنة 39 قضائية بجلسة 20/ 3/ 1978 المقامة من السيد محمد محمود يس ضد الطاعنين والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى استمرار صرف مقابل التهجير اعتبارا من 20/ 7/ 1968 وذلك بالقدر الذى كان يصرف إليه قبل ذلك التاريخ وإلى حين زوال الأسباب الداعية إلى تهجيره، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة حتى يفصل فى موضوعه، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض دعوى المدعى (المطعون ضده) مع إلزام المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلا ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مؤقتة وبإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض الدعوى الأصلية مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قررت بجلسة 12/ 1/ 1981 انقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى (المطعون ضده).
وبتاريخ 14/ 11/ 1988 بصحيفة معلنة إلى ورثة المطعون ضده طلبت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين تعجيل الطعن فى مواجهة الورثة حتى يقضى بالطلبات فى مواجهتهم.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قررت بجلسة 12/ 3/ 1990 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائره الثانية) لنظره بجلسة 22/ 4/ 1990 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تجمل عل ما يبين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1675 لسنة 29 قضائية ضد الطاعنين أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) طالباً الحكم بأحقيته فى استمرار صرف بدل مقابل التهجير المستحق له اعتباراً من 23/ 7/ 1968 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحاً لدعواه أنه كان يعمل مديراً لأمن بور سعيد اعتباراً من 15/ 2/ 1967، ومديراً لأمن السويس من 7/ 10/ 1967 ثم أحيل إلى المعاش بتاريخ 23/ 2/ 1968، وكان يصرف له مقابل تهجير طبقاً لأحكام قرارى الوزير المقيم بمنطقة القناة رقمى 1، 2 لسنة 1967 وبعد احالته إلى المعاش تم وقف مقابل التهجير، وبعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالإعانات والرواتب التى تصرف للعائدين من منطقة القناة والذى قضى باستمرار صرف هذا المقابل بعد الإحالة إلى المعاش فإنه يستحق الاستمرار فى صرفه اعتباراً من 23/ 7/ 1968 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 20/ 3/ 1978 حكمت المحكمة بقضائها السابق الإشارة إليه على أساس أن المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 وقد قضت باستمرار صرف مقابل التهجير للعاملين المشار إليهم بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 تكون قد قضت باستمرار صرفه لكل من كان يتقاضاه سواء وفقاً للقرار الجمهورى المشار إليه أو وفقاً لقرارى الوزير المقيم بمنطقة القناة رقمى 1، 2 لسنة 1967 ولتماثل ظروف ومراكز العاملين ولتطابق نطاق نصوص أحكام هذين القرارين مع أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969، وأن الأعمال التحضيرية للقانون المذكور تؤيد ذلك وينعى الطعن على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله على أساس أن نص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 صريح فى أن العاملين الذين كانوا يصرفون مقابل التهجير طبقاً للقرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 ثم أوقف صرفه لهم آثر إحالتهم إلى المعاش هم وحدهم الذين يعود إليهم الاستحقاق، وعليه لا يفيد من حكم هذا القانون من كانوا يستحقون مقابل التهجير طبقاً لقرارى الوزير المقيم رقمى 1، 2 لسنة 1967 وأحيلوا إلى المعاش قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 لأن فى ذلك قياس وتوسع فى تفسير مالى، كما لا يعف فى ذلك الالتجاء إلى مقدمة مجلس الشعب طالما أن النص صريح، كما أن خطأ الحكم جاء أيضاً فى الاستثناء إلى تماثل ظروف ومراكز العاملين المحالين إلى المعاش قبل العمل بالقرار الجمهورى 934 لسنة 1969 مع الذين أحيلوا إلى المعاش فى ظل العمل به، ذلك أن القرار الجمهورى لم يكن ترديداً للأحكام الواردة بقرارى الوزير المقيم وإنما أتى بأحكام جديدة، كما أن المطعون ضده ليس من أبناء السويس ومحل إقامته قبل تعينه ببور سعيد كان مدينة الجيزة الذى اعتبرها موطناً لأسرته من قبل التهجير ويكون مناط صرف مقابل التهجير غير متوافر فى شأنه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه استناداً إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 814 لسنة 1967 بتعين وزير مقيم لمنطقة القناة، وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 17/ 9/ 1967 بتعويض العاملين بمنطقة القناة الذين يقومون بتهجير أسرهم أصدر الوزير المقيم بمنطقة القناة القرار رقم 1 لسنة 1967 فى 15/ 10/ 1967 ونص فى مادته الأولى على أنه يجوز صرف مقابل التهجير فى حدود 20% (عشرون فى المائة) شهريا من المرتبات الأصلية للعاملين بمنطقة القناة الذين يقومون بتهجير أسرهم إلى خارج المنطقة، وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية فعلاً فى 16/ 11/ 1967، ثم أصدر الوزير المقيم بمنطقة القناة فى 21/ 11/ 1967 القرار رقم 2 لسنة 1967 ونص فى مادته الأولى على أن (تضاف فقرة ثانية إلى المادة الأولى من قرار الوزير المقيم لمنطقة القناة رقم (1) لسنة 1967 المشار إليه نصها الآتى: "ويكون الحد الأدنى لمقابل التهجير المنصوص عليه بالفقرة الأول ثلاثة جنيهات شهريا"، وقد تم نشر هذا القرار فى 10/ 12/ 1967، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 ونص فى مادته الثالثة على أنه "يجوز صرف مقابل التهجير فى حدود 20% شهرياً من المرتبات الأصلية للعاملين المدنيين بمنطقة القناة الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين أو نظام العاملين بالقطاع العام أو العاملين بكادرات خاصة الذين يهجرون أسرهم إلى خارج هذه المنطقة وبحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات شهرياً، ويتم صرف هذا المقابل بالخصم على اعتماد الطوارئ المدرج فى الميزانية العامة للدولة أو خصماً من الفئة إذ تلتزم الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة بسداده إلى ايرادات الميزانية العامة للدولة حسب الأحوال" وتنص المادة 8 على أن "يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 1968 ورقم 1284 لسنة 1968 وقرار الوزير المقيم رقم (1) ورقم (2) المشار إليهما وكل ما يخالف أحكام هذا القرار"، ثم صدر القرار الجمهورى رقم 825 لسنة 1970 بإضافة فقرة إلى المادة الثالثة من القرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 فينص فى مادته الأولى على أن "تضاف فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 المشار إليه بالنص الآتى يكون مقابل التهجير الذى يجوز صرفه للعاملين المستبقين بمنطقة القناة بواقع 25% شهرياً من مرتباتهم الأصلية بحد أدنى قدره خمسة جنيهات" وتنص المادة الثانية على العمل بأحكامه اعتباراً من أول يناير سنة 1970، ثم صدر القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالإعانات والرواتب التى تصرف للعائدين من غزة وسيناء المهجرين من منطقة القناة، وتنص المادة الثانية على أن "يستمر صرف مقابل التهجير للعاملين المشار إليهم فى المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 852 لسنة 1970 بعد إحالتهم إلى المعاش وذلك بالقدر الذى كان يصرف إليهم قبل الإحالة إلى المعاش اعتباراً من توقف الصرف إليهم وإلى حين زوال الأسباب الداعية إلى تهجيرهم" ويتضح من استقراء الأحكام المتقدمة أن مرتب مقابل التهجير تقرر صرفه لأول مرة بموجب قرار الوزير المقيم رقم 1 لسنة 1967 فى حدود 20% شهرياً من المرتبات الأصلية للعاملين القناة الذين يقومون بتهجير أسرهم إلى خارج منطقة القناة وذلك اعتباراً من 15/ 9/ 1967 ووضع قرار الوزير المقيم بمنطقة القناة رقم 2 لسنة 1967 حد أدنى لمرتب مقابل التهجير مقداره ثلاثة جنيهات شهريا اعتبارا من 15/ 6/ 1967، ثم جاء القرار رقم 934 لسنة 1969 المعمول به اعتباراً من تاريخ نشره فى 3/ 7/ 1969 ويقضى فى المادة الثالثة منه بجواز صرف مقابل التهجير فى حدود 20% من المرتبات الأصلية للعاملين بمنطقة القناة، الذين يهجرون أسرهم إلى خارج هذه المنطقة وبحد أدنى مقداره ثلاثة جنيهات شهرياً واعتباراً من 1/ 1/ 1970 جعل القرار الجمهورى رقم 852 لسنة 1970 مرتب مقابل التهجير الجائز صرفه للعاملين المستبقين بمنطقة القناة بواقع 25% شهرياً من مرتباتهم الأصلية، بحد أدنى مقداره خمسة جنيهات شهرياً، ثم جاء القانون رقم 4 لسنة 1974 فتناول لأول مرة أمر المحالين إلى المعاش من العاملين الذين كانوا يصرفون مرتب مقابل التهجير وقضى باستمرار صرف مرتب مقابل التهجير لهم بعد إحالتهم إلى المعاش وذلك بالقدر الذى كان يصرف إليهم قبل الإحالة إلى المعاش اعتباراً من تاريخ توقف الصرف إليهم وإلى حين زوال الأسباب الداعية إلى تهجيرهم، ولئن كان المشرع فى المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 ينص على أن يستمر صرف مقابل التهجير للعاملين المشار إليهم فى المادة الثالثة من القرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 وكان العاملون المشار إليهم فى المادة الثالثة من القرار الجمهورى رقم 934 هم العاملون المدنيون بمنطقة القناة الخاضعون لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام أو العاملين بكادرات خاصة الذين يهجرون أسرهم إلى خارج منطقة القناة، أن مفاد ذلك الصرف حكم المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 فى شأن صرف مرتب مقابل التهجير بعد إحالة العاملين إلى المعاش بالقدر الذى كان يصرف إليهم قبل الإحالة إلى المعاش اعتباراً من تاريخ توقف صرف هذا المرتب إليهم إلى جميع العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام والخاضعين للكادرات الخاصة الذين يهجرون أسرهم إلى خارج منطقة القناة سواء من صادفهم القرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 وهم يهجرون أسرهم إلى خارج منطقة القناة أو من انتهت خدمتهم بالإحالة إلى المعاش قبل العمل بالقرار الجمهورى سالف الذكر فى 3/ 7/ 1969 وكانوا يصرفون مرتب مقابل التهجير طبقاً لقرارى الوزير المقيم بمنطقة القناة رقمى 1، 2 لسنة 1967 تحقيقاً للمساواة الكاملة بين هؤلاء وأولئك لعدم وجود السبب المبرر للمغايرة بينهم فى المعاملة، وهذا إلا أن عبارة العاملين المشار إليهم فى المادة الثالثة من القرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 لا تفيد نص سريان أحكام المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 على العاملين الذين كانوا فى الخدمة فعلاً من تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 فى 3/ 7/ 1969، ولكنها تفيد انصراف حكم المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 إلى العاملين الذين هجروا أسرهم إلى خارج منطقة القناة وكان يصرف لهم مقابل التهجير سواء طبقاً لقرارى الوزير المقيم سالفى الذكر أو طبقاً لحكم المادة الثالثة من القرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 تحقيقا للمساواه بين العاملين ذوى المراكز المتساوية كما يؤكد هذا القضاء ما جاء فى مضبطة مجلس الشعب بجلسة 27/ 12/ 1973 الجلسة الثامنة ص 299 فى معرض مناقشة حكم المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 إذ سأل أحد أعضاء المجلس عما إذا كان حكم المادة سالفة الذكر ينصرف إلى العاملين الذين كانوا يصرفون مرتب مقابل التهجير وأحيلوا إلى المعاش قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 فأجاب المقرر بالإيجاب مؤكداً أن القانون المعروض يرتب الحق للذين أحيلوا إلى المعاش المهجرين فى سنة 1967 وكذلك المهجرين فى سنة 1969، وهم أهل بور سعيد، وعلى ذلك يكون مؤدى حكم المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 هو استمرار صرف مقابل التهجير للعاملين الذين هجروا أسرهم إلى خارج منطقة القناة وذلك بعد إحالتهم إلى المعاش بالقدر الذى كان يصرف إليهم قبل الإحالة إلى المعاش اعتباراً من توقف الصرف إليهم وإلى حين زوال الأسباب الداعية إلى تهجيرهم والثابت فى خصوص هذه المنازعة أن المدعى كان يعمل مديراً لأمن بور سعيد من 15/ 1/ 1967 ومديراً لأمن السويس من 7/ 10/ 1967 وأحيل إلى التقاعد اعتباراً من 3/ 4/ 1968 وكان المدعى يصرف مقابل التهجير طبقاً لقرارى الوزير المقيم بمنطقة القناة رقمى 1، 2 لسنة 1967 باعتباره كان من العاملين بمنطقة القناة الذين قاموا بتهجير أسرهم إلى خارج منطقة القناه وعلى ذلك فإنه ولئن كان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش فى 23/ 7/ 1968 وأن الصرف توقف منذ هذا التاريخ بسبب إحالته إلى المعاش فإنه طبقا لما تقدم يحق له الاستمرار فى صرف مقابل التهجير اعتباراً من التاريخ المذكور بالقدر الذى كان يصرف له قبل إحالته إلى المعاش وإلى حين زوال الأسباب الداعية إلى تهجيره طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974.
ومتى كان الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد صادف الحق فى قضائه وجاء مطابقا للقانون ويكون الطعن عليه فى غير محل مما يتعين القضاء برفضه.
ومن حيث إنه لما تقدم فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا والزام الجهة الادارية الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا والزمت الجهة الادارية مصروفات الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 55 مشاهدة
نشرت فى 18 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,165,281

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »