موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

لا يغير من حق المدعي في ضم مدة الخدمة التي قضاها على بند الاعتمادات إلى مدة خدمته الحالية ما قد يثار من أن ضم هذه المدة إذا ما توافرت جميع شروط الضم كما نص عليها قرار 159 لسنة 1958 هو أمر جوازي متروك تقديره إلى جهة الإدارة.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العاشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1964 إلى آخر يناير سنة 1965) - صـ 88

(12)
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1964

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعلي محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 1390 لسنة 7 القضائية

( أ ) موظف - مدة الخدمة السابقة - ضم المدد التي قضيت على غير درجة أو باليومية على بند الإعانات - اشتراط القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 لضمها، أن تكون قد قضيت في درجة معادلة للدرجة الحالية - العبرة في التعادل في هذه الحالة أن يكون بين المرتب السابق والدرجة التي حصل التعيين فيها - أساس ذلك.
(ب) موظف - ضم مدة الخدمة السابقة - القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 في هذا الشأن - شرط الرجوع إلى لجنة شئون الموظفين لتقرر ما إذا كان العمل السابق قد أكسب خبرة يعتد بها في العمل الجديد - لا محل له إذا كان العمل السابق هو ذات العمل الجديد دون تغيير أو خلاف - أساس ذلك.
(جـ) موظف - ضم مدد الخدمة السابقة - ضمها وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 - وجوبي متى توافرت شروط الضم، ليس أمراً جوازياً متروكاً للجهة الإدارية - أساس ذلك ومثال.
(د) وظيفة عامة - نظرية الموظف الفعلي - أحوال تطبيقها.
(هـ) موظف عام - تعيين - التعيين تحت شرط فاسخ لا تعرفه نظم التوظف - اعتبار القرار الجمهوري من لم يقدم مسوغات تعيينه في ميعاد تسعة أشهر مفصولاً بحكم القانون - طريق من طرق إنهاء رابطة التوظف - تاريخ الفصل في هذه الحالة - حسابه من انتهاء الميعاد المشار إليه.
(و) موظف - ضم مدة خدمة سابقة - القرار الجمهوري رقم 942 لسنة 1962 - منحه ميعاداً جديداً لطلب الضم ينتهي بانقضاء ثلاثة أشهر - تاريخ العمل به وإلا سقط الحق في حساب هذه المدد - رفع الدعوى قبل ذلك في هذا الخصوص يغني عن تقديم طلب جديد ويقوم مقامه - استلزام طلب جديد يصبح غير ذي موضوع.
(1) إن مفاد نصوص المادتين الثانية والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 أنه يشترط لضم مدة الخدمة السابقة سواء كانت على درجة أو يومية أو على بند الإعانات 1- أن يكون الموظف قد حصل على المؤهل قبل التعيين في العمل الذي يطلب ضم المدد التي قضاها فيه. 2 - وأن يكون العمل قد أكسبه خبرة في عمله الجديد ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين. 3 - وأن يكون في درجة معادلة لدرجته الحالية. وحيث إنه بإعمال هذه النصوص على حالة المدعي فبالنسبة للمدة الأولى وهي التي قضاها على بند الإعانات في وظيفة مدرس بمرتب 12 جنيهاً شهرياً من 8/ 10/ 1955 حتى 8/ 12/ 1956 والتي يطلب ضمها إلى خدمته الحالية بالدرجة السابعة بالكادر الفني المتوسط التي أعيد تعيينه فيها اعتباراً من 29/ 12/ 1959 فإنه متى كان حاصلاً على المؤهل وهو دبلوم معهد المعلمين الخاص سنة 1955 أي قبل اشتغاله في المدة المطلوب ضمها وأنه كان يتقاضى مرتباً قدره 12 جنيهاً شهرياً وهو ما يعادل مرتب الدرجة السابعة التي أعيد تعيينه فيها في 29/ 12/ 1959 إذ أن العبرة في التعادل يجب أن تكون بين المرتب السابق والدرجة التي حصل التعيين فيها ولا يلزم اتحاد الدرجة السابقة مع الحالية إذ أن المدة السابقة على غير درجة ما دامت أحكام قرار ضم مدة الخدمة السابقة رقم 159 لسنة 1958 قد وردت مطلقة والقواعد التفسيرية تقضي بأن المطلق يجري على إطلاقه وما لم يقم ما يقيده صراحة أو ضمناً فلا محل لتقييده ومن ثم يكفي دلالة المرتب على قيمة العمل السابق وتعادله مع العمل الجديد وأن المدعي كان يعمل عملاً واحداً في المدة الأولى وبعد إعادة تعيينه في 29/ 12/ 1959 وهو التدريس - وأنه متى كانت هذه هي حالة المدعي فإنه تكون قد توافرت فيه كافة الشرائط التي يحق له بموجبها ضم مدة خدمته السابقة على بند الإعانات إلى مدة خدمته الحالية.
(2) لا محل للتمسك بأنه كان من الواجب أن يرجع إلى لجنة شئون الموظفين المختصة لتقرير ما إذا كان عمل المدعي السابق قد أكسبه خبرة يعتد بها في عمله الجديد إذ أن هذا النص في قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 إنما قصد به إلى أن تتولى لجنة شئون الموظفين المختصة باعتبارها الجهة صاحبة اختصاص تقرير مدى ما أفاده الموظف في عمله من خبرة تؤهله لعمله الجديد فإذا كان العمل السابق هو ذات العمل الجديد دون تغيير أو اختلاف فتوافر الخبرة محقق لا يحتاج إلى بحث أو تقرير وهو أمر من البداهة بحيث لا يحتمل شيئاً من الجدل.
(3) لا يغير من حق المدعي في ضم مدة الخدمة التي قضاها على بند الاعتمادات إلى مدة خدمته الحالية ما قد يثار من أن ضم هذه المدة إذا ما توافرت جميع شروط الضم كما نص عليها قرار 159 لسنة 1958 هو أمر جوازي متروك تقديره إلى جهة الإدارة وذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه متى توافرت في حق الموظف شروط ضم مدة الخدمة السابقة حسبما نص عليها في قرارات مجلس الوزراء المختلفة أو في القرار الجمهوري رقم 159 سنة 1958 فإن جهة الإدارة لا تترخص في المنع وإنما يكون حق الموظف في ضم المدة التي يطلبها مقرراً لا يمنعه عنه قرار يصدر من الإدارة ولا يحجبه عنه ترخص منها في الإعطاء أو الرفض وعلى ذلك يتعين أن تضم إلى مدة خدمة المدعي الحالية المدة من 8/ 10/ 1955 إلى 8/ 12/ 1956 وهي المدة التي قضاها في بند الإعانات في وظيفة مدرس قبل تعيينه على الدرجة السابعة..
ومن حيث إنه بالنسبة للمدة الثانية وهي التي تبدأ من تاريخ تعيينه على الدرجة السابعة في 9/ 12/ 1956 في وظيفة مدرس بمرتب شهري 12 جنيهاً حتى صدور قرار فصله بتاريخ 22/ 10/ 1959 اعتباراً من 9/ 9/ 1957 فقد قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الطلب الأصلي للمدعي بأن قرار فصله مطابق للقانون وغير مشوب بأي عيب من العيوب المبررة لطلب الإلغاء وتبعاً لذلك يكون طلب المدعي إلغاء هذا القرار في غير محله متعيناً رفضه وقد أصبح الحكم المطعون فيه نهائياً حائزاً لقوة الشيء المقضى به في خصوص هذا الطلب المقدم من المدعي ولم يتناوله الطعن المرفوع من الحكومة وترتيباً على ذلك فإن المدة التي قضاها المدعي في الدرجة السابعة هي من 9/ 12/ 1956 إلى 8/ 9/ 1957 لأن قرار فصله صدر بتاريخ 22/ 10/ 1959 واعتبر أن الفصل وقع في 9/ 9/ 1957 وبالتالي فإن المدة التي قضاها المدعي بعد تاريخ الفصل أي من 9/ 9/ 1957 حتى تاريخ تعيينه في 29/ 12/ 1959 بالقرار رقم 118 لسنة 1959/ 1960 لم تكن محسوبة في خدمة الحكومة لأنه لم تكن تربطه بالحكومة طول هذه المدة أي رابطة وظيفية ولم تصدر له أي أداة قانونية تضفي عليه صفة الموظف العمومي ولا يمكن أن يعتبر أنه من الموظفين الفعليين.
(4) إن نظرية الموظف الفعلي كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة لا تقوم إلا في الأحوال الاستثنائية البحتة تحت إلحاح الحاجة إلى الاستعانة بمن ينهضون بتسيير دولاب العمل في بعض الوظائف ضماناً لانتظام المرافق العامة وحرصاً على تأدية خدماتها للمنتفعين بها باطراد ودون توقف وتحتم الظروف الغير العادية أن تعهد جهة الإدارة إلى هؤلاء الموظفين بالخدمة العامة إذ لا يتسع أمامها الوقت لاتباع أحكام الوظيفة في شأنهم ونتيجة لذلك لا يحق لهم طلب تطبيق أحكام الوظيفة العامة كما لا يحق لهم الإفادة من مزاياها لأنهم لم يخضعوا لأحكامها ولم يعينوا وفقاً لأصول التعيين فيها، وبالتالي فإن المدة التي يجرد ضمها من المدة التي طالب المدعي بضمها هي فقط المدة من 9/ 12/ 1956 إلى 8/ 9/ 1957 وهي التي تتوافر فيها شروط القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 لأنها قضيت في الحكومة فضلاً عن تعادل الدرجة في المدتين وأنه كان يعمل عملاً واحداً لم يتغير وهو وظيفة التدريس.
(5) ولا محل للأخذ بما أورده الطعن من أن المدعي كان معيناً تحت شرط فاسخ ذلك لأن نظم التوظف لا تعرف التعيين تحت شرط من هذا القبيل وما دامت نية الإدارة قد اتجهت أصلاً إلى تعيين المدعي في وظيفته وصدرت بذلك الإدارة القانونية ممن يملكها فقد نشأ له مركز قانوني يتصل بالوظيفة العامة وما النص على اعتبار من لم يقدم مسوغات تعيينه في الميعاد القانوني مفصولاً بحكم القانون إلا طريق من طرق إنهاء رابطة التوظف جزاء على التقاعس عن استيفاء ما تتطلبه الإدارة من أوراق تتصل بصلاحية موظفيها وتوافر الشروط المطلوبة في حقهم بحيث لا يمكن أن تستمر رابطة التوظف إذا قصر الموظف في تقديم هذه المسوغات في الميعاد الذي حدده القرار الجمهوري - وغني عن البيان أن تاريخ الفصل يبدأ من انتهاء الميعاد الذي نص عليه القرار الجمهوري وهو التسعة شهور التالية لتاريخ التعيين.
(6) صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 ونشر في 5 من مارس سنة 1962 ونص في مادته الأولى على أن يجوز لمن لم يطلب الانتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في الموعد المحدد أن يطلب حساب مدد العمل السابقة بالتطبيق لتلك الأحكام ووفقاً للشروط والأوضاع الواردة فيه وذلك في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط الحق في حساب هذه المدد، كما نص في المادة الثالثة منه على أنه لا يترتب على تطبيق هذا القرار صرف فروق مالية عن الفترة السابقة لتاريخ العمل به، ونص في المادة الرابعة منه على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وواضح من نص المادة الأولى من هذا القرار أنه فتح ميعاداً جديداً بطلب حساب مدد الخدمة السابقة ينتهي بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به (قد عمل به من 5/ 3/ 1962) وإلا سقط الحق في حساب هذه المدد ولما كان المدعي قد أقام دعواه فعلاً قبل 5/ 3/ 1962. تاريخ نشر القرار رقم 942 لسنة 1962. كانت هذه الدعوى فيما تضمنته في هذا الخصوص تغني عن تقديم طلب جديد وتقوم مقامه بحيث يصبح تقديم طلب آخر غير ذي موضوع ولذلك فإن المطعون ضده يستفيد من الميعاد الجديد الذي فتحه القرار الجمهوري رقم 942 لسنة 1962 مع مراعاة أنه لا يترتب على تطبيق هذا القرار صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل به (أي قبل 5/ 3/ 1962) وذلك نظراً لأن المطعون ضده لم يطلب الانتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 عند إعادة تعيينه في 29/ 12/ 1959 إذ كان يتعين عليه تنفيذاً لنص المادة الثالثة من هذا القرار أن يذكر هذه المدد في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديمه مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه حتى لا يسقط حقه نهائياً في ضمها طبقاً للقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 كما أنه رفع دعواه بعد نشر هذا القرار الجمهوري وليس قبله حتى يمكن اعتبار هذه الدعوى فيما تضمنته في هذا الخصوص بديلاً عن تقديم طلب جديد تقوم مقامه.


إجراءات الطعن

بتاريخ 1/ 7/ 1961 أودعت إدارة قضايا الحكومة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها برقم 1390 لسنة 7 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 1/ 5/ 1961 في الدعوى 1309 سنة 7 القضائية المرفوعة من السيد/ عبد الحميد جلال عبد القادر ضد وزارة التربية والتعليم والقاضي "بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة على بند (الإعانات) من 8/ 10/ 55 إلى 8/ 12/ 1956 والمدة التي قضاها في الدرجة السابعة من 9/ 12/ 56 إلى 22/ 10/ 59 إلى مدة خدمته الحالية في الدرجة السابعة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية من تاريخ الاستحقاق مع إلزام الإدارة بالمصروفات.
وطلبت إدارة القضايا للأسباب التي استندت إليها في طعنها الحكم (بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيما قضى به للمطعون ضده ورفض دعواه وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن هذا الطعن للمطعون ضده في 26/ 7/ 61 وحدد لنظر الطعن أمام هيئة فحص الطعون جلسة 3/ 3/ 1963 وفيها قررت إحالة الطعن إلى المحكمة التي حددت لنظره جلسة 24/ 5/ 1964 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات وبيانات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر المحكمة.
وقررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من أوراق الطعن تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى 1309 سنة 7 القضائية. ضد وزارة التربية والتعليم بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة الإدارية بالإسكندرية في 13/ 9 سنة 1960 بعد قبول طلب المساعدة القضائية رقم 326 سنة 7 في 4/ 8 سنة 1960 طلب الحكم فيها أصلياً بإلغاء قرار فصله الصادر في أكتوبر سنة 1959 واعتبار مدة خدمته متصلة وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقال شرحاً لدعواه إنه حاصل على دبلوم معهد المعلمين الخاص دور ثان سنة 1955. والتحق بخدمة الجهة الإدارية المدعى عليها مدرساً بمدرسة المعارف الإعدادية على بند الإعانات في 6/ 10/ 55 ومنح الدرجة السابعة في 6/ 12/ 56 واستمر في الخدمة حتى 29/ 10/ 59 حيث ورد خطاب إلى مدرسة الرمل الإعدادية التي كان يعمل بها وقتئذ يفيد أنه تقرر إيقاف مرتبه عن شهر أكتوبر سنة 59 لأنه فصل من الخدمة اعتباراً من 9/ 8/ 59 وقد تظلم من هذا القرار في 4/ 11/ 59 فأجرى صرف مرتبه عن شهر أكتوبر سالف الذكر ثم صدر قرار تعيينه تعييناً جديداً اعتباراً من 29/ 12/ 59 وقرر أن الجهة الإدارية تبرر قرار فصله بعدم استيفائه مسوغات تعيينه وهذا الزعم لا سند له في الواقع سيما وأن قرار تعيينه قد أصبح نهائياً لا يجدر المساس به أو التعرض له واكتسب هو بمقتضاه مركزاً قانونياً وعلى فرض قانونية قرار الفصل فإنه يحق له المطالبة بضم مدة خدمته السابقة على قرار فصله إلى مدة خدمته الحالية وقد عقبت الجهة الإدارية على الدعوى بعدم قبولها شكلاً لأن المدعي فصل من الخدمة في 9/ 9/ 59 وتقدم بطلب المساعدة القضائية في 3/ 3/ 1960 وأضافت بالنسبة للموضوع أن المدعي عين ابتداء بالقرار 68 سنة 57 اعتباراً من 9/ 12/ 56 في وظيفة مدرس استناداً إلى القانون 193/ سنة 55 الذي أجاز للوزارة تعيين المدرسين اللازمين للمدارس الابتدائية والإعدادية وما في مستواها على أن تستوفى مسوغات التعيين له كاملة خلال تسعة أشهر من تاريخ التعيين وإلا اعتبر مفصولاً من الخدمة وذلك استناداً إلى القانون رقم 193 سنة 55 الذي يقضي بذلك وقد تبين من الفحص أن المدعي لم يكن قد قدم المؤهل الدراسي الأصلي وشهادة المعاملة وإقرار البطاقة الشخصية وكشف التعريف وإقرار بوجود معاش من عدمه وإقرار ديوان الموظفين وإقرار الذمة المالية واستمارة استطلاع الخاصة بمكتب الأمن وبعض هذه الأوراق منصوص عليها في القوانين واللوائح كقانون التوظف وقانون البطاقات الشخصية وتعليمات وزارة الداخلية وعلى ذلك فقد اعتبر المدعي مفصولاً بقوة القانون اعتباراً من 9/ 9/ 1957 ولما تقدم بهذه الأوراق الناقصة وآخرها شهادة المعاملة تقرر إعادة تعيينه بالقرار 118 سنة 59 في 29/ 12/ 59 ومن ثم فتكون دعواه على غير أساس ويتعين رفضها.
وبجلسة 1/ 5/ 61 قضت المحكمة أولاً: برفض الدفع بعدم طلب المدعي إلغاء قرار فصله من الخدمة شكلاً وبقبوله ورفضه موضوعاً ثانياً: بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة على بند الإعانات من 8/ 10/ 55 إلى 8/ 12/ 56 والمدة التي قضاها بالدرجة السابعة من 9/ 12/ 56 حتى 22/ 10/ 59 إلى مدة خدمته الحالية في الدرجة السابعة طبقاً للقرار الجمهوري 159 لسنة 58 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية من تاريخ الاستحقاق مع إلزام الإدارة بالمصروفات. واستندت المحكمة في قضائها هذا بالنسبة للدفع بعدم قبول طلب الإلغاء إلى أن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن مدير عام منطقة الإسكندرية التعليمية أصدر في 22/ 1/ 59 قراراً بفصل المدعي من الخدمة اعتباراً من 9/ 9/ 57 - أي بعد مضي تسعة أشهر من تاريخ تعيينه تعييناً مؤقتاً حتى تستوفى مسوغات تعيينه - وقد علم المدعي بهذا القرار في 29/ 10/ 59 فتظلم منه في 3/ 11/ 1959. وذلك كما هو ثابت من الدفتر الخاص بالكتب الصادرة من المدرسة والواردة إليها، ومن ثم يكون قد تظلم من قرار فصله خلال الستين يوماً التالية لصدوره ولما لم يبلغ بالقرار الصريح برفض تظلمه تقدم بطلب المساعدة القضائية في 3/ 3/ 1960 أي في خلال الستين يوماً التالية لانتهاء الميعاد المحدد للبت في التظلم ولما قبل هذا الطلب في 4/ 8/ 1960. أقام المدعي هذه الدعوى أودعها سكرتيرية المحكمة في 13/ 9/ 1960 ومن ثم تكون الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية بالنسبة لطلب الإلغاء ويكون الدفع بعدم قبولها شكلاً في غير محله ويتعين رفضه كما استندت لرفض الطلب الأصلي إلى أن المادة الأولى من القانون 193 سنة 1955 باستثناء وزارة التربية والتعليم من أحكام المادة السادسة من القانون 210 سنة 51 والمادة الأولى من القانون 226 سنة 51 تنص على أنه "يجوز لوزارة التربية والتعليم تعيين المدرسين الملزمين للمدارس الابتدائية والإعدادية وما في مستواهما على أن تستوفى مسوغات التعيين خلال تسعة أشهر من تاريخ تعيين كل منهم وإلا اعتبر مفصولاً" وأن المدعي ما دام لم يستوفي مسوغات التعيين خلال هذه المدة يعتبر مفصولاً ويكون القرار الصادر بفصله قد صدر مطابقاً للقانون وغير مشوب بأي عيب من العيوب المبررة لطلب إلغائه ويكون طلب المدعي بذلك واجب الرفض.
واستقرت بالنسبة لطلب ضم مدة الخدمة إلى أنه يحق للمدعي طبقاً للقرار الجمهوري رقم 159 سنة 1958 ضم مدة خدمته على بند الإعانات وعلى الدرجة السابقة لخدمته الحالية ما دام أنه كان يتقاضى نفس المرتب الذي كان يتقاضاه الآن وأنه حاصل على المؤهل قبل تعيينه على بند الإعانات وأنه كان يعمل مدرساً كما هو عمله الآن.
وحيث إن الطعن يقوم على أنه بالنسبة للمدة التي قضيت على اليومية فإن القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 يشترط للضم أن يكون العمل السابق قد اكتسب الموظف خبرة يفيد منها في عمله الجديد وهو ما لم يتوافر في حالتنا هذه وأنه بالنسبة للمدة التي قضيت على الدرجة السابقة فإنه لم يكن معيناً تعييناً نهائياً بل كان معيناً تحت شرط فاسخ وهو وجوب فصله إذا لم يقدم مسوغات تعيينه وبذلك لا يكون المدعي موظفاً خلال المدة السابقة على فصله ولم يكتسب مركزاً قانونياً بالنسبة لتلك الوظيفة ومن ثم فلا يحق له ضم مدتي خدمته السابقتين.
وحيث إن المدعي قد عين على بند الإعانات من 8/ 10/ 55 حتى 8/ 12/ 1956 بمرتب شهري قدره اثنا عشر جنيهاً وكان يشتغل مدرساً وحصل على مؤهله الدراسي وهو دبلوم معهد المعلمين الخاص في عام 1955 أي قبل اشتغاله بمهنة التدريس في هذه الفترة ثم عين على الدرجة السابعة في 9/ 12/ 1956 وظل يعمل مدرساً بمرتب شهري قدره اثنا عشر جنيهاً وظل كذلك حتى صدر قرار بفصله بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1959 اعتباراً من 9 من سبتمبر سنة 1957 لعدم تقديمه مسوغات تعيينه ثم أعيد تعيينه بالقرار رقم 118 لسنة 1959/ 1960. المعتمد في 29/ 12/ 59 مدرساً بمدرسة الرملة الإعدادية للبنين وقد أشير في القرار إلى أنه كان معيناً بالقرار رقم 68 في 9/ 12/ 1956 استناداً للقانون 193 لسنة 1955 وفصل وأعيد تعيينه بهذا القرار بعد استيفاء المطلوب.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 58 أنه نص في البند الأول من مادته الثانية على أن "مدد العمل السابقة في الحكومة أو في الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو منفصلة متى كانت قد قضيت في درجة معادلة للدرجة التي يعاد تعيين الموظف فيها وفي نفس الكادر فإذا كانت قد قضيت في كادر أدنى أو على اعتماد أو مكافأة أو باليومية جاز ضمها كلها أو بعضها بالشروط الآتية: (1) - أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها في عمله الجديد. (2) - أن تكون المدة المضمومة قد قضيت في درجة معادلة للدرجة التي يعاد تعيين الموظف فيها. (3) - أن يقتصر الضم على المدد التي قضيت بعد الحصول على المؤهل الخاص الذي تتطلبه المادة 11 من القانون 210 سنة 1951 والذي يعين الموظف على أساسه أو يعاد تعيينه بمقتضاه - كما نص في المادة الثالثة من القرار الجمهوري على أنه "يشترط لحساب مدد العمل السابقة أن يتقدم الموظف بطلب ضمها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ نشر هذا القرار وإلا سقط حقه في حساب هذه المدة. أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديمه مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه".
إن مفاد نصوص المادتين الثانية والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 أنه يشترط لضم مدة الخدمة السابقة سواء كانت على درجة أو باليومية أو على بند الإعانات 1- أن يكون الموظف قد حصل على المؤهل قبل التعيين في العمل الذي يطلب ضم المدد التي قضاها فيه. 2 - وأن يكون العمل قد أكسبه خبرة في عمله الجديد ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين. 3 - وأن يكون في درجة معادلة لدرجته الحالية.
وحيث إنه بإعمال هذه النصوص على حالة المدعي فبالنسبة للمدة الأولى وهي التي قضاها على بند الإعانات في وظيفة مدرس بمرتب 12 جنيهاً شهرياً من 8/ 10/ 1955 حتى 8/ 12/ 1956 والتي يطلب ضمها إلى مدة خدمته الحالية بالدرجة السابعة بالكادر الفني المتوسط التي أعيد تعيينه فيها اعتباراً من 29/ 12/ 1959 فإنه متى كان حاصلاً على المؤهل وهو دبلوم معهد المعلمين الخاص سنة 1955 أي قبل اشتغاله في المدة المطلوب ضمها وأنه كان يتقاضى مرتباً قدره 12 جنيهاً شهرياً وهو يعادل مرتب الدرجة السابعة التي أعيد تعيينه فيها في 29/ 12/ 1959 إذ أن العبرة في التعادل يجب أن يكون بين المرتب السابق والدرجة التي حصل التعيين فيها ولا يلزم اتحاد الدرجة السابعة مع الحالية إذ أن المدة السابقة على غير درجة ما دامت أحكام قرار ضم مدة الخدمة السابقة رقم 159 لسنة 1958 قد وردت مطلقة والقواعد التفسيرية تقضي بأن المطلق يجري على إطلاقه وما لم يقم ما يقيده صراحة أو ضمناً فلا محل لتقييده ومن ثم يكفي دلالة المرتب على قيمة العمل السابق وتعادله مع العمل الجديد وأن المدعي كان يعمل عملاً واحداً في المدة الأولى وبعد إعادة تعيينه في 29/ 12/ 1959 وهو التدريس - وأنه متى كانت هذه هي حالة المدعي فإنه يكون قد توافرت فيه كافة الشرائط التي يحق له بموجبها ضم مدة خدمته السابقة على بند الإعانات إلى مدة خدمته الحالية.
لا محل للتمسك بأنه كان من الواجب أن يرجع إلى لجنة شئون الموظفين المختصة لتقرير ما إذا كان عمل المدعي السابق قد أكسبه خبرة يعتد بها في عمله الجديد إذ أن هذا النص في قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 إنما قصد به أن تتولى لجنة شئون الموظفين المختصة باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص تقرير مدى ما أفاده الموظف في عمله السابق من خبرة تؤهله لعمله الجديد فإذا كان العمل السابق هو ذات العمل الجديد دون تغيير أو اختلاف فتوافر الخبرة محققة لا يحتاج إلى بحث أو تقرير وهو أمر من البداهة بحيث لا يحتمل شيئاً من الجدل.
ولا يغير من حق المدعي في ضم مدة الخدمة التي قضاها على بند الاعتمادات إلى مدة خدمته الحالية ما قد يثار من أن ضم مثل هذه المدة إذا ما توافرت جميع شروط الضم كما نص عليها قرار 159 سنة 1958 هو أمر جوازي متروك تقديره إلى جهة الإدارة وذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه متى توافرت في حق الموظف شروط ضم مدة الخدمة السابقة حسبما نص عليها في قرارات مجلس الوزراء المختلفة أو في القرار الجمهوري رقم 159 سنة 1958 فإن جهة الإدارة لا تترخص في المنح أو المنع وإنما يكون حق الموظف في ضم المدة التي يطلبها مقرراً لا يمنعه عنه قرار يصدر من الإدارة ولا يحجبه عنه ترخص منها في الإعطاء أو الرفض وعلى ذلك يتعين أن تضم إلى مدة خدمة المدعي الحالية المدة من 8/ 10/ 1955 إلى 8/ 12/ 1956 وهي المدة التي قضاها في بند الإعانات في وظيفة مدرس قبل تعيينه على الدرجة السابعة..
ومن حيث إنه بالنسبة للمدة الثانية وهي المدة التي تبدأ من تاريخ تعيينه على الدرجة السابعة في 9/ 12/ 1956 في وظيفة مدرس بمرتب 12 جنيهاً حتى صدور قرار فصله بتاريخ 22/ 10/ 1959 اعتباراً من 9/ 9/ 1957 فقد قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الطلب الأصلي للمدعي بأن قرار فصله قد صدر مطابقاً للقانون وغير مشوب بأي عيب من العيوب المبررة لطلب الإلغاء وتبعاً لذلك يكون طلب المدعي إلغاء هذا القرار في غير محله متعيناً رفضه وقد أصبح الحكم المطعون فيه نهائياً حائزاً لقوة الشيء المقضى به في خصوص هذا الطلب (الأصلي) المقدم من المدعي ولم يتناوله الطعن المرفوع من الحكومة وترتيباً على ذلك فإن المدة التي قضاها المدعي في الدرجة السابعة هي من 9/ 12/ 1956 إلى 8/ 9/ 1957 لأن قرار فصله صدر بتاريخ 22/ 10/ 1959 واعتبر أن الفصل وقع في 9/ 9/ 1957 وبالتالي فإن المدة التي قضاها المدعي بعد تاريخ الفصل أي من 9/ 9/ 1957 حتى تاريخ تعيينه في 29/ 12 سنة 1959 بالقرار رقم 118 لسنة 1959/ 1960 لم تكن محسوبة في خدمة الحكومة لأنه لم تكن تربطه بالحكومة طول هذه المدة أي رابطة وظيفة ولم تصدر له أي أداة قانونية تضفي عليه صفة الموظف العمومي ولا يمكن أن يعتبر من الموظفين الفعليين.
إن نظرية الموظف الفعلي كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة لا تقوم إلا في الأحوال الاستثنائية البحتة تحت إلحاح الحاجة إلى الاستعانة بمن ينهضون بتسيير دولاب العمل في بعض الوظائف ضماناً لانتظام المرافق العامة وحرصاً على تأدية خدماتها للمنتفعين بها باطراد ودون توقف وتحتم الظروف الغير العادية أن تعهد جهة الإدارة إلى هؤلاء الموظفين بالخدمة العامة إذ لا يتسع أمامها الوقت لاتباع أحكام الوظيفة في شأنهم ونتيجة لذلك لا يحق لهم طلب تطبيق أحكام الوظيفة العامة كما لا يحق لهم الإفادة من مزاياها لأنهم لم يخضعوا لأحكامها ولم يعينوا وفقاً لأصول التعيين فيها، وبالتالي فإن المدة التي يجدر ضمها من المدة التي طالب المدعي بضمها هي فقط المدة من 9/ 12/ 1956 إلى 8/ 9/ 1957 وهي التي تتوافر فيها شروط القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 لأنها قضيت في الحكومة فضلاً عن تعادل الدرجة في المدتين وأنه كان يعمل عملاً واحداً لم يتغير وهو وظيفة التدريس.
ولا محل للأخذ بما أورده الطعن من أن المدعي كان معيناً تحت شرط فاسخ ذلك لأن نظم التوظف لا تعرف التعيين تحت شرط من هذا القبيل وما دامت نية الإدارة قد اتجهت أصلاً إلى تعيين المدعي في وظيفته وصدرت بذلك الأداة القانونية ممن يملكها فقد نشأ له مركز قانوني يتصل بالوظيفة العامة وما النص على اعتبار من لم يقدم مسوغات تعيينه في الميعاد القانوني مفصولاً بحكم القانون إلا طريق من طرق إنهاء رابطة التوظف جزاء على التقاعس عن استيفاء ما تتطلبه الإدارة من أوراق تتصل بصلاحية موظفيها وتوافر الشروط المطلوبة في حقهم بحيث لا يمكن أن تستمر رابطة التوظف إذا قصر الموظف في تقديم هذه المسوغات في الميعاد الذي حدده القرار الجمهوري - وغني عن البيان أن تاريخ الفصل يبدأ من انتهاء الميعاد الذي نص عليه القرار الجمهوري وهو التسعة شهور التالية لتاريخ التعيين.
وبناء على ما تقدم تكون المدة الثانية الواجبة الضم من 9/ 12/ 1956 إلى 8/ 9/ 1957 أما باقي المدة حتى تاريخ إعادة التعيين في 29/ 12/ 1959 فإنها لا تضم إلى مدة الخدمة الحالية لأن المطعون ضده لم يكن خلالها موظفاً بالحكومة بل كان مفصولاً اعتباراً من 9/ 9/ 1957 حتى أعيد تعيينه ومن ثم فلا تتوافر في هذه المدة الشروط التي يتطلبها القرار الجمهوري رقم 159/ 1958.
من حيث إنه بالنسبة لما ورد بأسباب الطعن من أن المطعون ضده لم يقدم طلباً لضم أي مدة من المدد التي يطالب بضمها في الميعاد الذي حدده القرار رقم 159 سنة 1958 ولذلك فإن حقه يكون قد سقط بانقضاء الميعاد المنصوص عليه في هذا القرار.
صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 ونشر في 5 مارس سنة 1962 ونص في مادته الأولى على أن يجوز لمن لم يطلب الانتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في الموعد المحدد أن يطلب حساب مدد العمل السابقة بالتطبيق لتلك الأحكام ووفقاً للشروط والأوضاع الواردة فيه وذلك في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط الحق في حساب هذه المدد كما نص في المادة الثالثة فيه على أنه لا يترتب على تطبيق هذا القرار صرف فروق مالية عن الفترة السابقة لتاريخ العمل به ونص في المادة الرابعة منه على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وواضح من نص المادة الأولى من هذا القرار أنه فتح ميعاداً جديداً لطلب حساب مدد الخدمة السابقة ينتهي بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به (قد عمل به من 5/ 3/ 1962) وإلا سقط الحق في حساب هذه المدد ولما كان المدعي قد أقام دعواه فعلاً قبل 5/ 3/ 1962 تاريخ نشر القرار رقم 942 لسنة 1962 كانت هذه الدعوى فيما تضمنته في هذا الخصوص تغني عن تقديم طلب جديد وتقوم مقامه بحيث يصبح تقديم طلب آخر غير ذي موضوع ولذلك فإن المطعون ضده يستفيد من الميعاد الجديد الذي فتحه القرار الجمهوري رقم 942 لسنة 1962 مع مراعاة أنه لا يترتب على تطبيق هذا القرار صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل به (أي قبل 5/ 3/ 1962) وذلك نظراً لأن المطعون ضده لم يطلب ضمها عند تعيينه في 29/ 12/ 1959 إذ كان يتعين عليه تنفيذاً لنص المادة الثالثة من هذا القرار أن يذكر هذه المدد في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديمه مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه حتى لا يسقط حقه نهائياً في ضمها طبقاً للقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 كما أنه رفع دعواه بعد نشر هذا القرار الجمهوري وليس قبله حتى يمكن اعتبار هذه الدعوى فيما تضمنته في هذا الخصوص بديلاً عن تقديم طلب جديد وتقوم مقامه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بضم مدتي الخدمة السابقتين الأولى التي على بند الإعانات من 8/ 10/ 1955 إلى 8/ 12/ 1956 والثانية من 9/ 12/ 1956 إلى 22/ 10/ 1959 إلى مدة الخدمة الحالية في الدرجة السابعة مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية من تاريخ الاستحقاق يكون قد أصاب بعض الحق ومن ثم يتعين القضاء بتعديله وباستحقاق المدعي بحساب مدة خدمته السابقة من 8 من أكتوبر سنة 1955 حتى 8 من سبتمبر سنة 1957. في أقدمية الدرجة السابعة بالتطبيق للقرارين الجمهوريين رقمي 159 لسنة 1958، 942 لسنة 1962 وما يترتب على ذلك من آثار على ألا يصرف أية فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقرار رقم 942 لسنة 1962 في 5 من مارس سنة 1962 ورفض ما عدا ذلك من الطلبات مع إلزام الحكومة بالمصروفات المناسبة.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه وباستحقاق المدعي لحساب مدة خدمته السابقة من 8 من أكتوبر سنة 1955 حتى 8 من سبتمبر سنة 1957 في أقدميته في الدرجة السابعة بالتطبيق للقرارين الجمهوريين رقمي 159 لسنة 1958 و942 لسنة 1962 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على الوجه المبين بالأسباب وألزمت الحكومة بالمصروفات المناسبة ورفضت ما عدا هذا من الطلبات.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 18 مشاهدة
نشرت فى 18 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,681

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »