موظف تجنيده فى ظل القانون رقم 140 لسنة 1947لا يمنع استفادته من أحكام القانون رقم 226 لسنة 1951 ما دام قد سرح فى ظله.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) - صـ 546
(60)
جلسة 12 من مارس سنة 1960
برياسة السيد/ السيد على السيد رئيس المجلس وعضوية السادة السيد/ ابراهيم الديوانى وعلى بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين.
القضية رقم 80 لسنة 5 القضائية:
( أ ) موظف - تجنيده فى ظل القانون رقم 140 لسنة 1947 - لا يمنع استفادته من أحكام القانون رقم 226 لسنة 1951 ما دام قد سرح فى ظله.
(ب) موظف - تجنيده - المدة ما بين تسريحه ورجوعه للخدمة - لا تعتبر مدة تجنيد - أثر ذلك - عدم جواز ضمها لمدة عمله وحسابها فى المعاش أو المكافآت أو فى الترقيات والعلاوات.
1 - انه ولئن كان المدعى قد جند اعتبارا من 8 من سبتمبر سنة 1948 فى ظل أحكام القانون رقم 140 لسنة 1947 فانه سرح فى أول أبريل سنة 1952 بعد انتهاء مدة تجنيده فى ظل القانون رقم 226 لسنة 1951، ومن ثم يفيد من المزايا التى استحدثها هذا القانون، لان علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية عامة ومركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت، ومرد ذلك الى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة، وبهذه المثابة يخضع نظامهم القانونى للتعديل والتغيير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ويتفرع عن ذلك أن التنظيم الجديد يسرى على الموظف بأثره الحال فيفيد من مزاياه.
2 - لما كان القانون رقم 226 لسنة 1951 صريحا فى أن تحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدى عمله وتضم مدة خدمته فيها لمدة عمله وتحسب فى المعاش أو المكافأة فان الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق اذ قضى له باستحقاقه العلاوة فى أول مايو سنة 1952، لان الفترة التى ترتب على انقضائها استحقاقه تلك العلاوة قد قضيت فى التجنيد، أما المدة من 2 من مايو سنة 1952 لغاية 14 من أغسطس سنة 1952 - وهى التى قضاها ما بين تسريحه ورجوعه للخدمة - فلا تعتبر مدة تجنيد حتى يمكن حسابها فى المعاش أو المكافأة أو صرف مرتبه عنها طبقا لصريح نص المادة 4 من القانون المشار اليه، كما أنها ليست مدة خدمة فعلية حتى يمكن حسابها فيما ذكر طبقا للقوانين واللوائح والاصل فيها ألا يعتبر الا بمدة الخدمة الفعلية فى حساب المعاش أو المكافأة وكذلك فى المرتب باعتبار أن الاخير هو مقابل العمل، ولا يغنى عن ذلك نص المادة 3، لانها انما تستحث الجهات المختصة على ارجاع المجند الى عمله خلال تلك المواعيد ولكنها لم تقرر صراحة تلك الآثار نتيجة لعدم رجوعه خلالها.
اجراءات الطعن
فى 9 من ديسمبر سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد تحت رقم 80 لسنة 5 ق فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية بالاسكندرية بجلسة 28 من أكتوبر سنة 1958 فى الدعوى رقم 196 لسنة 4 ق المقامة من عبد الوهاب محمد ابراهيم ضد الهيئة العامة للسكك الحديدية والذى يقضى "بحساب المدة من 2 من مايو سنة 1952 حتى 24 من أغسطس سنة 1952 ضمن مدة خدمة المدعى الحالية مع صرف أجره عنها واستحقاقه العلاوة الدورية فى أول مايو سنة 1952 مع الزام الادارة المصروفات المناسبة ومقابل الاتعاب" وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للاسباب المبينة بصحيفة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزام رافعها بالمصروفات" وقد أعلن الطعن الى الحكومة فى 22 من ديسمبر سنة 1958 والى المطعون عليه فى 27 منه، وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17 من أكتوبر سنة 1959 ثم أحيل الطعن الى المحكمة الادارية العليا للمرافعة بجلسة 21 من نوفمبر سنة 1959 وفيها سمعت المحكمة الايضاحات على الوجه المبين بالمحضر، وأرجئ اصدار الحكم الى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الاوراق تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 196 لسنة 4 ق أمام المحكمة الادارية بالاسكندرية ضد مصلحة السكة الحديد بعريضة أودعها سكرتيرية تلك المحكمة فى 18 من يناير سنة 1957 قال فيها انه التحق بخدمة مصلحة السكة الحديد فى 20 من أبريل سنة 1946 فى وظيفة (برشامجى) بورش عربات السكة الحديد بالقبارى بأجر يومى قدره 300 مليم فى درجة صانع دقيق. وقد اعتبر عاملا تمليا فى أول مايو سنة 1948 ثم جند بالجيش فى 8 من سبتمبر سنة 1948 وذلك فى ظل قانون التجنيد رقم 140 لسنة 1947 ثم سرح من الجيش فى أول ابريل سنة 1952، ويقول المدعى انه يسرى على حالته النص الوارد بكتاب وزارة المالية الدورى رقم (ب) 224/ 1/ 327 الصادر فى 28 من يوليو سنة 1952 والنص الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 226 لسنة 1951 الخاص بالاحتفاظ للمجندين بوظائفهم طوال مدة تجنيدهم وما يترتب على ذلك من علاوات وترقيات. وتأسيسا على ذلك فقد تقدم المدعى بطلب الى مصلحة السكك الحديدية يوم 5 من أبريل سنة 1952 لاعادته الى وظيفته الاصلية طبقا للقانون المذكور وذلك عن طريق ورش عربات القبارى كما كان قد تقدم بطلب مماثل عن طريق الوحدة التى كان مجندا بها وهى رقم 13 بنادق مشاة خلال شهر أكتوبر سنة 1951 احتفاظا بحقه فى العودة الى عمله بالمصلحة بعد تسريحه من الجيش وهو يشكو من أن المصلحة لم توافق على عودته الى الخدمة الا من يوم 17 من أغسطس سنة 1952 وبذلك فانه لم يتسلم عمل الا فى 23 من أغسطس سنة 1952 لاسباب خارجة عن ارادته وقد ترتب على ذلك أن مصلحة السكة الحديد لم تحتسب هذه المدة فى تدرج علاواته الدورية، وقد طالب المصلحة بتسوية حالته الا أنها أفادته فى ديسمبر سنة 1956 بعدم امكان تحقيق مطلبه. وحضر المدعى طلباته فى احتسابه المدة الواقعة بين أول أبريل سنة 1952 وبين 23 من أغسطس سنة 1952 ضمن مدة خدمته بالمصلحة وصرف تعويض يعادل أجره عنها بالكامل مع تعديل ميعاد علاواته الدورية وجعله أول مايو سنة 1952 بدلا من أول مايو سنة 1953 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مع الزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل الاتعاب. وفى 13 من فبراير سنة 1957 ردت مصلحة السكك الحديدية على الدعوى بأن المدعى التحق بخدمتها فى 20 من ابريل سنة 1946 بوظيفة برشامجى ظهورات على عملية تكسير العربات بورش القبارى واعتمد لشغل احدى الوظائف الدائمة اعتبارا من أول مايو سنة 1948 وجند بالجيش المصرى اعتبارا من 8 من سبتمبر سنة 1948 وأخلى سبيله فى أول أبريل سنة 1952 بعد انتهاء مدة تجنيده وقدم اثباتا الشهادة العسكرية رقم 540 فى 19 من مارس سنة 1952. وأنه بالتطبيق لتعليمات مراقبة الايرادات والمصروفات الخاصة باعادة العمال الذين جندوا فى ظل مراقبة الايرادات والمصروفات الخاصة بإعادة العمال الذين جندوا فى ظل القانون الاجبارى رقم 140 لسنة 1947 وقبل قرار المالية المؤرخ 14 من نوفمبر سنة 1949 الخاص بالاحتفاظ للمجندين بوظائفهم وإعادتهم لها بصفة ظهورات حتى تتوفر درجات مناسبة تسوى حالتهم عليها فقد ووفق على تعيين المدعى بوظيفة برشامجى التى اتضحت لياقته الفنية والطبية لها فى حدود الدرجة 300/ 500 مليم وذلك بصفة ظهورات لمدة ثلاثة شهور قابلة للتجديد بأجر يومى قدره 300 مليم وقد تسلم العمل اعتبارا من 24 من أغسطس سنة 1952 وتقول المصلحة أن المدعى قد جند فى ظل القانون رقم 140 لسنة 1947 وقبل صدور قرار اللجنة المالية فى 14 من نوفمبر سنة 1949 والذى ينص على أن الذين جندوا فى ظل هذا القرار يعادون الى الخدمة طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من مايو سنة 1952 وتحسب لهم مدة التجنيد فقط فى فترة العلاوة ويتخذ تاريخ العودة أساسا لتحديد العلاوة المقبلة، فقد أعيد المدعى الى الخدمة اعتبارا من 24 من أغسطس سنة 1952 وأنه لم يمنح علاوة أول مايو سنة 1952 لانها وقعت فى الفترة التى قامت بين تسريحه من خدمة الجيش وتاريخ استلامه العمل بالورش. وخلصت المصلحة الى طلب الحكم برفض الدعوى لعدم قيامها على أساس سليم من القانون - وبجلسة 28 من أكتوبر سنة 1958 أصدرت المحكمة الادارية بالاسكندرية حكمها فى الدعوى "بحساب المدة من 2 من مايو سنة 1952 حتى 24 من أغسطس سنة 1952 ضمن مدة خدمته الحالية مع صرف أجره عنها واستحقاقه العلاوة الدورية فى أول مايو سنة 1952 مع الزام الادارة المصروفات المناسبة ومقابل الأتعاب" تأسيسا على أن القانون رقم 266 لسنة 1951 يسرى على المدعى وأن المواعيد المنصوص عليها فيه ملحوظ فيها صالح الموظف أو المستخدم أو العامل فليس من المستساغ أن يضار المدعى من تراخى اجراءات العودة الى الخدمة ويكون من حقه اعتبار ما زاد على المدة المقررة فى القانون لهذه العودة ضمن مدة خدمته فعلا ويستحق عنها كامل أجره كما أن المدعى يستحق العلاوة الدورية فى مواعيدها الدورية فى مواعيدها الأصلية طبقا للقانون سالف الذكر.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الالتزام بضرورة الاحتفاظ بالوظيفة والآثار المترتبة على ذلك بالتطبيق لاحكام القانون رقم 226 لسنة 1951 انما يستفيد منه الموظفون الذين يجندون بعد نفاذ هذا القانون. أما من جندوا بالفعل قبل نفاذه فلا تحكمهم نصوصه ويسرى فى شأنهم قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من مايو سنة 1952 بالموافقة على مذكرة اللجنة المالية التى استعرضت حالة أولئك المجندين قبل 9 من نوفمبر سنة 1951 تاريخ صدور القانون رقم 226 لسنة 1951، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بتطبيق أحكام القانون رقم 226 لسنة 1951 على حالة المطعون عليه، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ويتعين طلب الحكم بالغائه والقضاء برفض الدعوى.
ومن حيث انه فى 9 من نوفمبر سنة 1951 صدر القانون رقم 226 ليحظر استخدام أحد بين سن الثامنة عشرة والثلاثين الا بعد تقديم شهادة معاملة وبالاحتفاظ للمجندين بوظائفهم ونصت المادة الاولى منه على أنه "لا يجوز للوزارات أو مصالح الحكومة أو الهيئات العامة الاقليمية أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ولا للشركات أو الجمعيات أو المؤسسات ولا للافراد أن يستخدموا أحدا فيما بين الثامنة عشرة والثلاثين سنة ميلادية بصفة موظف أو مستخدم أو عامل الا بعد أن يقدم شهادة من ادارة التجنيد يتبين فيها كيفية معاملته من حيث الخدمة العسكرية سواء كان قد استوفاها أو لم يطلب لها أو رفض تجنيده أو أعفى منها.. فإذا كان قد تم تعيينه قبل العمل بهذا القانون أو قبل تمام سن الثامنة عشرة فعليه تقديم الشهادة خلال ستة أشهر من وقت العمل بهذا القانون فى الحالة الاولى أو من وقت تمام سن الثامنة عشرة فى الحالة الثانية". وجاء فى المادة الثانية منه "يجب على الهيئات والافراد المنصوص عليهم فى المادة السابقة ممن لا يقل عدد موظفيهم أو مستخدميهم أو عمالهم عن خمسين أن تحتفظ لمن يجند منهم بوظيفته أو بعمله أو بعمل مساو له من مدة تجنيده ويجوز لهم أن يعينوا بصفة مؤقتة بدلا منه الى حين تسريحه من الخدمة العسكرية" ونظمت المادة الثالثة كيفية العودة الى الوظيفة ورسمت مواعيد محددة يتعين مراعاتها فقالت "يعاد الموظف أو المستخدم أو العامل الى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به اذا طلب ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ تسريحه من الخدمة العسكرية ويجب على الهيئات والأفراد سالفة الذكر أن يعيدوه للخدمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب إذا كان لائقا طبيا للقيام بها...." ونصت المادة الرابعة من هذا القانون على أنه "يحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدى عمله وتضم مدة خدمته فيها لمدة عمله وتحسب فى المعاش أو المكافأة" ورتبت المادة الخامسة العقوبات الجنائية على مخالفة أحكام النصوص المتقدمة فقالت "يعاقب المسئولون عن ادارة الشركات والجمعيات والمؤسسات وكذا الافراد المنصوص عليهم فى المادة الاولى بغرامة من خمسة عشرة جنيهات عن مخالفة أحكام المادة الاولى وبالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين إذا امتنعوا بغير حق عن تنفيذ ما تقضى به المواد 2، 3، 4 وتتعدد العقوبات بتعدد الاشخاص الذين خولفت فى شأنهم أحكام المواد المتقدمة".
ومن حيث أنه قد بان للمحكمة من ملف خدمة المطعون عليه أنه التحق بخدمة مصلحة السكك الحديدية فى 20 من أبريل سنة 1946 بوظيفة برشامجى ظهورات واعتمد لشغل احدى الوظائف الدائمة اعتبارا من أول مايو سنة 1948 ثم جند بالجيش اعتبارا من 8 من سبتمبر سنة 1948 فى ظل أحكام القانون رقم 140 الصادر فى 25 من أغسطس سنة 1947 ثم جرى تسريحه من شرف الجندية فى أول أبريل سنة 1952 بعد انتهاء مدة تجنيده وقدم دليلا على ذلك الشهادة العسكرية رقم 540 الصادرة اليه فى 19 من مارس سنة 1952، وكان قد قدم عدة طلبات الى الجهات الادارية المختصة وغيرها قبل تسريحه يعلن فيها رغبته فى العودة الى خدمته المدنية قبل تجنيده، وهو اذ فعل ذلك انما حرص على اتباع الاجراءات التى نصت عليها المادة الثالثة من القانون رقم 226 الصادر فى 9 من نوفمبر سنة 1951 وكان المطعون عليه لا يزال مجندا اذ لم تنته مدة تجنيده الا فى ابريل سنة 1952، وقد وافقت المصلحة على طلب اعادته للعمل بوظيفة برشامجى التى اتضحت لياقته الفنية والطبية لها فى حدود الدرجة 300/ 500 مليم وذلك بصفة ظهورات لمدة ثلاثة أشهر قابلة التجديد بأجر يومى قدره 300 مليم، وقد تسلم عمله السابق على تجنيده، وقام به فعلا من 24 من أغسطس سنة 1952 وقد استحقت أول علاوة دورية له فى أول مايو سنة 1948 كما هو ثابت من الاطلاع على ملف خدمته، الا أن المصلحة قررت بعد اعادته الى الخدمة أساسا للعلاوة الدورية المقبلة وبذلك حرمته المصلحة من العلاوة التى كان يستحقها فى أول مايو سنة 1952 موعدها الطبيعى فيما لو بقى مستمرا فى الخدمة المدنية ولم يستجب لنداء الخدمة العسكرية فى 9 من سبتمبر سنة 1948.
ومن حيث انه ولئن كان المدعى قد جند اعتبارا من 8 من سبتمبر سنة 1948 فى ظل أحكام القانون رقم 140 لسنة 1947 الا أنه سرح فى أول أبريل سنة 1952 بعد انتهاء مدة تجنيده فى ظل القانون رقم 126 لسنة 1951 فانه يفيد من المزايا التى استحدثها هذا القانون لان علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية عامة ومركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت، ومرد ذلك الى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة، وبهذه المثابة يخضع نظامهم القانونى للتعديل والتغيير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ويتفرع عن ذلك أن التنظيم الجديد يسرى على الموظف بأثره الحال فيفيد من مزاياه. ولما كان القانون رقم 226 لسنة 1951 صريحا فى أن يحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدى عمله، وتضم مدة خدمته فيها لمدة عمله وتحتسب فى المعاش أو المكافأة، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق اذ قضى له باستحقاقه العلاوة فى أول مايو سنة 1952 لان الفترة التى ترتب على انقضائها استحقاقه تلك العلاوة قد قضيت فى التجنيد، أما المدة من 2 من مايو سنة 1952 لغاية 24 من أغسطس سنة 1952 - وهى التى قضاها ما بين تسريحه ورجوعه للخدمة - فلا تعتبر مدة تجنيد حتى يمكن حسابها فى المعاش أو المكافأة أو صرف مرتبه عنها طبقا لصريح نص المادة 4 من القانون المشار اليه، كما أنها ليست مدة خدمة فعلية حتى يمكن حسابها فيما ذكر طبقا للقوانين واللوائح، والاصل فيها الا يعتبر الا بمدة الخدمة الفعلية فى حساب المعاش أو المكافأة وكذلك فى المرتب باعتبار أن الأجر هو مقابل العمل، ولا يغنى عن ذلك نص المادة 3 لانها انما تستحث الجهات المختصة على ارجاع المجند الى عمله خلال تلك المواعيد، ولكنها لم تقرر صراحة تلك الاثار نتيجة لعدم رجوعه خلالها، ومن ثم يتعين الغاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص وتأييده فيما عدا ذلك.
فلهذه الاسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من حساب المدة من 2 من مايو سنة 1952 حتى 24 من أغسطس سنة 1952 فى مدة خدمته الفعلية وصرف أجره عنها وبتأييده فيما عدا ذلك وألزمت الحكومة بالمصروفات المناسبة.
ساحة النقاش