الاقدمية فى درجة أستاذ مساعد تعديلها استثناء بارجاعها الى تاريخ سابق لا يعطى حقا فى الفروق المالية المترتبة - ما دام الموظف قد تعهد بعدم المطالبة بها.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثانى (من اول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) - صـ 939
(93)
جلسة 14 من مايو سنة 1960
السيد/ سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية السادة السيد ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين.
القضية رقم 855 لسنة 4 القضائية:
اقدمية - الاقدمية فى درجة أستاذ مساعد - تعديلها استثناء بارجاعها الى تاريخ سابق - لا يعطى حقا فى الفروق المالية المترتبة - ما دام الموظف قد تعهد بعدم المطالبة بها.
اذا بان من الاوراق ان المدعى ليس له أصل حق فى تعديل أقدميته فى درجة أستاذ مساعد الى أول اكتوبر سنة 1949، وأن الجامعة قد وافقت استثناء على ارجاع أقدميته الى هذا التاريخ، ولم توافق على هذا الاستثناء الا بعد أن تعهد المدعى بعدم المطالبة بفروق مالية، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه، اذ قضى بصرف الفروق، يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين الغاؤه ورفض الدعوى.
اجراءات الطعن
فى يوم 11 من أغسطس سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة المفوضين عريضة طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 16 من يونية سنة 1958 فى الدعوى رقم 246 لسنة 9 ق المرفوعة من الدكتور محمود أمين عمر، ضد جامعة عين شمس، والقاضى "باستحقاق المدعى لفرق المرتب المقرر لوظيفة استاذ مساعد من أول مارس سنة 1950 حتى 16 من يونيه سنة 1953 تاريخ حصوله على درجة الدكتوراه والزام الجامعة المصروفات" وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للاسباب الواردة فى عريضة طعنه "الحكم بقبول الطعن شكلا والغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى والزام رافعها بالمصروفات"، وقد أعلن الطعن للجهة الادارية فى 3 من سبتمبر سنة 1958 والى الخصم فى 23 من نوفمبر سنة 1958، وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23 من يناير سنة 1960، حيث أحيل الى المحكمة الادارية العليا لجلسة 21 من مارس سنة 1960، ثم أرجئ اصدار الحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من الأوراق، تتحصل فى ان المدعى عين بالمعهد العالى للمعلمين عام 1947، وقد رقى الى وظيفة استاذ مساعد فى الدرجة الثالثة اعتبارا من أول اكتوبر سنة 1949، ونقل الى جامعة عين شمس اعتبارا من أول مارس سنة 1950، وقد عدلت الجامعة أقدمية الدكتور جمال الدين مفرح فى وظيفة أستاذ مساعد (ب) الامر الذى ترتب عليه ترقيته الى وظيفة أستاذ مساعد ( أ ) بالدرجة الثانية. وطلب الغاء القرار فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الثانية ثم عدل طلباته الى طلب الحكم باستحقاقه لفرق المرتب فى وظيفة أستاذ مساعد من أول مارس سنة 1950 حتى 16 من يونية سنة 1953 تاريخ حصوله عن درجة الدكتوراه. وقد اجابت جامعة عين شمس على الدعوى بأن المدعى تقدم الى الجامعة فى 21 مايو سنة 1955 بطلب تعديل أقدميته فى وظيفة أستاذ مساعد من تاريخ حصوله على الدرجة الثالثة على أن تكون هذه الأقدمية اعتبارية لا يستحق عنها فروق مالية، وعلى هذا الأساس صدر قرار مجلس الجامعة فى 9 من يونية سنة 1955، وبجلسة 16 من يونية سنة 1958 قضت المحكمة "باستحقاق المدعى لفرق المرتب المقرر لوظيفة أستاذ مساعد من اول مارس سنة 1950 حتى 16 من يونية سنة 1953، تاريخ حصوله على درجة الدكتوراه والزام الجامعة بالمصروفات" وأسست قضاءها على ان المدعى اذ نقل الى جامعة عين شمس عند انشائها اعتبارا من أول مارس سنة 1950، واصبح من هذا التاريخ فى عداد اعضاء هيئة التدريس بالجامعة المذكورة، ونظرا لانه قد صدر القانون رقم 131 لسنة 1950 الخاص بربط درجات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ورواتبهم بدرجات رجال القضاء، فمن ثم يتعين تسوية حالة المدعى طبقا لأحكام هذا القانون اعتبارا من أول مارس سنة 1950، ولا يقدح فى ذلك قول الجامعة بأن المدعى قدم طلبا فى 21 من مايو سنة 1955 بتعديل أقدميته فى وظيفة استاذ مساعد من تاريخ حصوله على الدرجة الثالثة، على أن تكون هذه الاقدمية اعتبارية لا يستحق عنها فروقا مالية، ذلك لان مركز المدعى فى هذا الخصوص مركز لائحى لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه ولا يصح للجامعة التعلل بهذا الاقرار لحرمان المدعى من حقوقه المالية المترتبة على هذه التسوية".
ومن حيث أن مبنى الطعن أن المدعى قد صدر قرار السيد وزير التربية والتعليم بتعيينه استاذا مساعدا (ب) من يونية سنة 1953، فان هذا التاريخ وحده هو الذى يتخذ أساسا للترقية بحيث لا تترتب الآثار المالية الناتجة عن تلك الترقية الا اعتبارا من ذلك التاريخ، أما الاقدمية الاعتيادية التى قررها مجلس الجامعة فى 21 من يونية سنة 1955، فلا يمكن بحال من الاحوال ان تترتب عليها آثار مالية سابقة على تاريخ تقريرها، واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعى أنه كان يشغل وظيفة مدرس بمدرسة المعلمين العليا ورقى الى الدرجة الثالثة فى أول اكتوبر سنة 1949 وفى 28 فبراير سنة 1951 أصدر وزير المعارف القرار الوزارى رقم 9979 بنقل المدعى وآخرين الى جامعة عين شمس اعتبارا من أول مارس سنة 1950، وفى يونية سنة 1953 أصدر السيد الوزير قرارا بتعيينه استاذا مساعدا (ب) بعد حصوله على الدكتوراه.
ومن حيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت (1) بأن القرار رقم 9979 الصادر فى 28 من فبراير سنة 1951 لا يمكن حمله على أنه قرار بتعيين المدعى وزملائه أعضاء فى هيئة التدريس بالجامعة، ذلك ان القرار وقد صدر بعد تكوين مجلس الجامعة وهيئاتها المختلفة قد خلا مما يدل على أن النقل أو التعيين كان بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية ولا يعدو القرار فى حقيقته أن يكون قرارا بتنفيذ الميزانية وتسوية الاوضاع على هذا الاساس، وآية ذلك انه صدر فى 28 من فبراير سنة 1951 معتبرا النقل من أول مارس سنة 1950 وهو تاريخ اعتماد الميزانية.
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان المدعى ليس له اصل حق فى تعديل أقدميته فى درجة استاذ مساعد الى أول اكتوبر سنة 1949، ولئن كانت الجامعة قد وافقت استثناء على ارجاع أقدميته الى هذا التاريخ فانها لم توافق على هذا الاستثناء الا بعد أن تعهد المدعى بعدم المطالبة بفروق مالية، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه، اذ قضى بصرف الفروق، يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين الغاؤه ورفض الدعوى.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، والزمت المدعى بالمصروفات.
(1) الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى القضية رقم 1507 لسنة 2 ق فى 2/ 2/ 1957 المنشور بمجموعة المبادئ القانونية التى قررتها هذه المحكمة للسنة الثانية العدد الثانى ص 429.
ساحة النقاش