48-الدفع ببطلان القبض جوهري وجوب مناقشته والرد عليه إغفال الحكم ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 649
جلسة 8 من ديسمبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة ومصطفى محمد أحمد.
(144)
الطعن رقم 22520 لسنة 67 القضائية
(1) قبض. تفتيش "التفتيش بإذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفع ببطلان القبض. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال الحكم ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
صدق الدليل لا يكفي لسلامة الحكم. متى كان وليد إجراء غير مشروع. علة ذلك؟
(2) نقض "أثر الطعن".
اتصال وجه الطعن بالمحكوم عليهما الآخرين، وجوب امتداد أثر نقض الحكم إليهما لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
1 - لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه وكان يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع.
2 - لما كان من المحكوم عليهما الآخرين طرفاً في الخصومة فإنه يتعين إزاء ذلك ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهما.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من...... (2)....... (3)...... بأنهم أولاً: المتهمان الأول والثاني: بصفتهما في حكم الموظفين العموميين مجندين بإدارة مرور....... طلباً وأخذاً من المتهم الثالث مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل تسليمه دراجته البخارية المتحفظ عليها لمخالفة تتعلق بقوانين ونظم المرور بالإدارة مكان عملهما على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الثالث قدم رشوة مبلغ خمسين جنيهاً لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وأمانة وظيفتهما بأن قدم للمتهمين الأول والثاني المجندين بإدارة مرور..... مقابل تسليمه دراجته البخارية المتحفظ عليها لمخالفة تتعلق بقواعد ونظم المرور بالإدارة مكان عملهما على النحو المبين بالأوراق وإحالتهما إلى محكمة جنايات..... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 103 و104 و107 مكرراً و110 و111/ 5 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهم وتغريمهم مبلغ ألفي جنيه عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفع إيراداً ورداً عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن "دفع ببطلان القبض الحاصل على المتهم لأنه لم يكن في حالة من حالات التلبس". لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه وكان يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن - على السياق آنف الذكر - يعد دفاعاً جوهرياً لما قد يترتب عليه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد على هذا الدفع، على الرغم من أنه استند في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه القبض وعلى أقوال من أجراه فإنه يكون - فضلاً عن قصوره في التسبيب - معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة. لما كان ذلك، وكان كل من المحكوم عليهما الآخرين طرفاً في الخصومة، فإنه يتعين إزاء ذلك ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهما والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
ساحة النقاش