26-دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما قبل صدور إذن النيابة وبتغيير ساعة وتاريخ الإذن بعد إصداره. جوهرى
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 83
جلسة 6 من يناير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ فتحى خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس، على شكيب، عمر بريك ومحمد سعيد نواب رئيس المحكمة.
(3)
الطعن رقم 31909 لسنة 69 القضائية
دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". قبض. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة.
دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما قبل صدور إذن النيابة وبتغيير ساعة وتاريخ الإذن بعد إصداره. جوهرى. وجوب أن تقسطه المحكمة حقه. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع.
مثال لتسبيب غير سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش فى جريمة إحراز مخدر.
لما كان البين من الاطلاع أن الطاعن تمسك فى جلسات المحاكمة ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة، ودلل على ذلك بوجود "تصليح" فى تاريخ القبض عليه الذى تم يوم 16 وليس يوم 17 من مارس سنة 1999 وطلب تحقيقًا لذلك ضم دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن فى هذا الشأن بقوله … تطمئن المحكمة لما قرره مأمور الضبط أن القبض والتفتيش أجريا فى نطاق سريان الإذن...." لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن - على النحو سالف البيان وفى خصوصية هذه الدعوى - دفاعًا جوهريًا إذ قصد به تكذيب شهود الإثبات فى روايتهم، ومن شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فقد كان لزامًا على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه، أو أن ترد عليه بما يدحضه إن هى رأت إطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه، وكان ما أوردته ردًا عليه بقالة الاطمئنان لأقوال مأمور الضبط غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره كما لا يواجه الرد الدفاع فإن الحكم المطعون فيه يكون - فضلا عن إخلاله بحق الدفاع - مشوبًا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الفلونتيزابيام) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا وعملا بالمواد 1/ 1، 1/ 42، 2، 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند الأخير من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المضاف بقرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 والمادتين 304/ 2، 313 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة الحبوب المخدرة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض............... إلخ.
المحكمة
من حيث أنه لما كان البين من الاطلاع أن الطاعن تمسك فى جلسات المحاكمة ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة، ودلل على ذلك بوجود "تصليح" فى تاريخ القبض عليه الذى تم يوم 16 وليس يوم 17 من مارس سنة 1999 وطلب تحقيقًا لذلك ضم دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفاع الطاعن فى هذا الشأن بقوله ".... تطمئن المحكمة لما قرره مأمور الضبط أن القبض والتفتيش أجريا فى نطاق سريان الإذن...." لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن - على النحو سالف البيان وفى خصوصية هذه الدعوى - دفاعًا جوهريًا إذ قصد به تكذيب شهود الإثبات فى روايتهم، ومن شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فقد كان لزامًا على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه، أو أن ترد عليه بما يدحضه إن هى رأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن تحقيقه، وكان ما أوردته ردًا عليه بقالة الاطمئنان لأقوال مأمور الضبط غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره كما لا يواجه الرد الدفاع فإن الحكم المطعون فيه يكون - فضلا عن إخلاله بحق الدفاع - مشوبًا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
ساحة النقاش