27-التنازل عن الشكوى في جريمة الزنا يرتب انقضاء الدعوى الجنائيةعدم جواز العدول عن التنازل ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني – جنائي
السنة 37 - صـ 710
جلسة 8 من أكتوبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
(135)
الطعن رقم 8185 لسنة 54 القضائية
(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بالتنازل". زنا.
التنازل عن الشكوى في جريمة الزنا. يرتب انقضاء الدعوى الجنائية.
عدم جواز العدول عن التنازل ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً. علة ذلك؟
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بالتنازل" "نظرها والفصل فيها". دعوى مدنية "نظرها والفصل فيها". زنا.
انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل: عقبه إجرائية تحول دون اتخاذ إجراء فيها اعتباراً من تاريخ الانقضاء. ينبني عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت في مرحلة تالية.
عدم قبول الدعوى الجنائية. يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
(3) دعوى جنائية "انقضاؤها بالتنازل". زنا. دعوى مدنية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
التنازل في خصوص جريمة الزنا ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية.
إقرار الحكم حصول التنازل عن الشكوى قبل رفع الدعوى الجنائية وتعرضه لموضوع الدعوى المدنية التبعية. خطأ في القانون.
1 - لما كان يبين من الأوراق أن وكيل الزوج المجني عليه في جريمة الزنا قد تنازل - قبل رفع الدعوى الجنائية - عن شكوى هذا الزوج، وذلك بجلسة.... لدى نظر أمر مد الحبس الاحتياطي للطاعنين وبموجب توكيل خاص أثبت بمحضر الجلسة، ثم عدل الزوج عن التنازل بالجلسة التالية في اليوم.... من الشهر ذاته. لما كان ذلك وكان التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية، ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها، إذ الساقط لا يعود، فإن الدعوى الجنائية في الواقعة المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل قبل رفعها من النيابة العامة، دون أن ينال الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله.
2 - إن انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل هو عقبة إجرائية تحول دون اتخاذ إجراءات فيها اعتباراً من تاريخ الانقضاء، وينبني عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت في مرحلة تالية له، وكان عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها التي ترفع أمام المحاكم الجنائية تابعة لها.
3 - لما كان التنازل في خصوص جريمة الزنا ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقر حصول التنازل عن الشكوى قبل رفع الدعوى الجنائية، وتعرض مع ذلك لموضوع الدعوى المدنية التبعية وقضى فيها بإلزام الطاعنين بالتعويض يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، متعيناً نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهمة الأولى: ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني حالة كونه زوجة لـ..... المتهم الثاني: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معها وساعدها في ارتكابها إذ توجه إليها في مسكنها وزنا بها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت معاقبتهما بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 273، 274، 275 من قانون العقوبات، وادعى..... زوج المتهمة الأولى مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بندر دمياط الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهمين بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل وفي الدعوى المدنية بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني واحداً وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما الحكم الصادر في الدعوى المدنية ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليها الأولى ونيابة عن الأستاذ:..... المحامي عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ ألزمهما بالتعويض عن الضرر الناشئ عن جريمة زنا الزوجة الطاعنة قد شابه البطلان، ذلك بأن المحكمة تعرضت لموضوع الدعوى الجنائية رغم رفعها بعد تنازل الزوج المجني عليه عن شكواه والذي تنقضي به الدعويان الجنائية والمدنية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن وكيل الزوج المجني عليه في جريمة الزنا قد تنازل - قبل رفع الدعوى الجنائية - عن شكوى هذا الزوج، وذلك بجلسة..... لدى نظر أمر مد الحبس الاحتياطي للطاعنين وبموجب توكيل خاص أثبت بمحضر الجلسة، ثم عدل الزوج عن التنازل بالجلسة التالية في اليوم..... من الشهر ذاته. لما كان ذلك، وكان التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية، ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها، إذ الساقط لا يعود، فإن الدعوى الجنائية في الواقعة المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل قبل رفعها من النيابة العامة، دون أن ينال الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله. لما كان ذلك وكان انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل هو عقبة إجرائية تحول دون اتخاذ إجراءات فيها اعتباراً من تاريخ الانقضاء، وينبني عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت في مرحلة تالية له، وكان عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها التي ترفع أمام المحاكم الجنائية تابعة لها، وكان التنازل في خصوص جريمة الزنا ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية فإن الحكم المطعون فيه إذ أقر حصول التنازل عن الشكوى قبل رفع الدعوى الجنائية، وتعرض مع ذلك لموضوع الدعوى المدنية التبعية وقضى فيها بإلزام الطاعنين بالتعويض يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، متعيناً نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبول هذه الدعوى. وإلزام المطعون ضده مصاريفها، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، وذلك ما دام أن العوار الذي شاب الحكم اقتصر على الخطأ في تطبيق القانون، ولم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.
ساحة النقاش