96-فى جريمة هتك العرض يتحقق بنية الاعتداء على موضع يعد عورة، سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أم بقصد الانتقام.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 12 - صـ 747
جلسة 27 من يونيه سنة 1961
برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.
(144)
الطعن رقم 503 لسنة 31 القضائية
هتك عرض. دعوى مدنية. نقض.
(أ) هتك عرض. الركن المادى. كل فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه ويستطيل إلى جسمه على عورة من عوراته. لا يشترط أن يترك الفعل أثرا على جسم المجنى عليه. مثال. وضع الأصبع فى دبر المجنى عليه.
(ب) هتك عرض. القصد الجنائى. نية الاعتداء على عورة سواء أكان إرضاء لشهوة أم بقصد الانتقام.
(جـ) دعوى مدنية. وجوب تقيد المحكمة فى تقدير عناصر التعويض بالواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية. مخالفة هذه القاعدة. خطأ فى القانون. وجوب نقض الحكم.
الخروج عن قاعدة التقييد نسبية أثر الطعن. نقض الحكم بالنسبة للطاعن الأول وكذلك الطاعن الثانى الذى لم يقرر بالطعن فى الميعاد لاتصال هذا الوجه من الطعن به. الفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.
1 - يتحقق الركن المادة فى جريمة هتك العرض بوقوع أى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه ويستطيل إلى جسمه ويقع على عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياة عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوفره قانونا أن يترك الفعل أثرا بجسم المجنى عليه - ووضع الأصبع فى دبر المجنى عليه هو مساس بعورة من جسمه وفيه نوع من الفحش لا يترك مجالا للشك فى إخلاله بحيائه العرضى.
2 - القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بنية الاعتداء على موضع يعد عورة، سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أم بقصد الانتقام.
3 - إذا كان الثابت أن المحكمة أدخلت فى عناصر التعويض الذى قضت به على المتهمين ما أصاب المجنى عليه من ضرر مادى نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت عن جناية هتك العرض المسندة إلى المتهمين، وقد ادعى المجنى عليه مدنيا مطالبا بتعويض الضرر الذى أصابه من هذه الجريمة، فإن المحكمة إذ قضت بالتعويض عن واقعة أخرى لم ترفع بها الدعوى إليها تكون قد خالفت القانون بتصديها لفعل ليس مطروحا عليها ولا ولاية لها بالفصل فيه، مما يعيب الحكم فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية ويستوجب نقضه فى هذا الخصوص - ولما كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالطاعن الثانى الذى قرر بالطعن بعد الميعاد، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه أيضا فيما قضى به فى الدعوى المدنية، وذلك عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما هتكا عرض المجنى عليه بالقوة وذلك بأن أمسك به المتهم الثانى من الأمام وشل مقاومته وتمكن المتهم الأول بهذه الوسيلة من الإكراه من وضع إصبعه فى دبره من الخلف. وطلبت إلى غرفة الإتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادة 268/ 1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وقد ادعى المجنى عليه بحق مدنى قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للمتهمين والمادتين 55 و 56 من قانون العقوبات للمتهم الأول - أولا - بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبوقف تنفيذ العقوبة له لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا - ثانيا - بمعاقبة المتهم الثانى بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور - ثالثا - بإلزام المتهمين الأول والثانى متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحق المدنى مبلغ مائتى جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض الأول فى 6 فبراير سنة 1961 والثانى فى 2 مارس سنة 1961 "أى بعد الأربعين يوما"... إلخ.
المحكمة
من حيث إن طعن الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن الأوجه الثلاثة الأولى للطعن مبناها القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن الدفاع عن الطاعنين تمسك بعدم توفر الركن المادى لجريمة هتك العرض بالقوة وأن الفعل المنسوب صدوره للطاعنين لا يعدو أن يكون تعديا بالإيذاء أو فعلا فاضحا مخلا بالحياء حسب التفسير الصحيح لنص القانون، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع الجوهرى بالرد، ولا يغنى فى ذلك ما ذكره الحكم من أن ما ارتكبه الطاعنان مقصود به إهانة المشتكى وإذلاله لأن ذلك لا يفيد التحديد المطلوب للفعل ذاته وهل يدخل فى عداد أفعال هتك العرض. كما أن الحكم لم يتحدث عن القصد الجنائى وتوفره فى حق الطاعنين ولا يفيد فى ذلك ما ذكره الحكم من أنه ثبت للمحكمة أن المتهمين قد ارتكبا الأفعال المسندة إليهما بقصد إهدار كرامة المجنى عليه وتحقيره وإذلاله لأن ذلك من نتائج فعل هتك العرض. كم أن الحكم جاء قاصرا فى التحدث عن ركن الإكراه والأدلة على توافره ولا يغنى عن ذلك ما قاله الحكم من أن المتهم الثانى أمسك بالمجنى عليه فشل من حركة مقاومته لأن مجرد الإمساك لا يفيد ذلك.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله "... تخلص من أن "... المجنى عليه" ذهب فى يوم 19 من نوفمبر سنة 1957 إلى محل الساعاتى "... الطاعن الأول" ليستعيد ساعة ابن خالته محروس صالح ولم يكن المتهم فى محله ورفض العامل تسليمه الساعة وحدثت بينهما مشادة. وفى مساء نفس اليوم عاد "... المجنى عليه" إلى المحل يشكو العامل لصاحب المحل "الطاعن الأول" فانتهره هذا وتشاتم فتدخل المتهم الثانى "... الطاعن الثانى" خفير المحل وأخرجه منه واعتدى عليه بالضرب فخرج صاحب المحل "... الطاعن الأول" واشترك فى الاعتداء ثم أمر خفيره أن يمسك بالمجنى عليه ليهتك عرضه ووضع يده فى دبر المجنى عليه بعد أن شل الخفير مقاومته وكان ذلك فى الطريق العام وعلى مشهد من كثيرين..."، ثم أورد الحكم ما اعتمد عليه من أدلة مستخلصة من أقوال المجنى عليه وشهود الحادث فى ثبوت التهمة فى حق الطاعنين. ولما كان الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه ويستطيل إلى جسمه ويقع على عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوفره قانونا أن يترك الفعل أثرا بجسم المجنى عليه، وكان وضع الأصبع فى دبر المجنى عليه هو مساس لعورة من جسمه وفيه نوع من الفحش لا يترك مجالا للشك فى إخلاله بحياء المجنى عليه العرضى. لما كان ذلك، وكان يكفى لتوفر ركن القوة فى جناية هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليه أو بغير رضائه. ولما كان القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بنية الاعتداء على موضع يعد عورة سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو بقصد الانتقام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك وجاء استخلاصه للواقعة - على ما سلف بيانه - سائغا تتوافر به أركان جناية هتك العرض بالقوة كما هى معرفة به فى القانون، فإن ما يثيره الطاعن فى هذه الأوجه من الطعن لا يستند إلى أساس ويتعين لذلك رفضه.
وحيث إن الوجه الرابع من أوجه الطعن مبناه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة عند تقديرها للتعويض المدنى أدخلت فى حسابها جريمة ضرب وقعت على المجنى عليه من الطاعنين مع أنها بعيدة عن نطاق المحاكمة ولم ترفع الدعوى إلا عن جناية هتك العرض بالقوة - فتكون قد حكمت بما لم يطلبه أحد، فضلا عما فيه من خروج عن الأساس الذى تلتزمه المحكمة للحكم بالتعويض عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين عرض للدعوى المدنية قال "وحيث إنه لا جدال أن المجنى عليه قد أصابه ضرر مادى من اعتداء المتهمين عليه بالضرب باعترافهما - وان كانت التهمة الموجهة إليهما لم تشمله - كما وقع عليه ضرر أدبى هو الاعتداء على كرامته وتحقيره بهتك عرضه على الصورة والظروف التى سلف بيانها الأمر الذى يستلزم تعويضا عنهما... ويقدر التعويض فى هذه الظروف بمبلغ مائتين من الجنيهات". ولما كان يبين من ذلك أن المحكمة أدخلت فى عناصر التعويض الذى قضت به على الطاعنين، ما أصاب المجنى عليه من ضرر مادى نتيجة الاعتداء بالضرب، ولما كانت الدعوى العمومية قد رفعت عن جناية هتك العرض المسندة إلى المتهمين وقد ادعى المجنى عليه مدنيا مطالبا بتعويض الضرر الذى أصابه من هذه الجريمة - فإن المحكمة إذ قضت بالتعويض عن واقعة أخرى لم ترفع بها الدعوى إليها، تكون قد خالفت القانون بتصديها لفعل ليس مطروحا عليها ولا ولاية لها بالفصل فيه، مما يعيب الحكم فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية ويستوجب نقضه فى هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان هذا الوجه من الطعن يتصل بالطاعن الثانى فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة له أيضا فيما قضى به فى الدعوى المدنية، وذلك عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ساحة النقاش