67-إن جريمة هتك العرض بالقوة تتحقق متى كان الجاني قد ارتكب الفعل المادي المكون لها.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 3 - صـ 788
جلسة 8 من أبريل سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة إبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وحافظ سابق بك المستشارين.
(294)
القضية رقم 80 سنة 22 القضائية
هتك عرض بالقوة. متى تتحقق هذه الجريمة؟
إن جريمة هتك العرض بالقوة تتحقق متى كان الجاني قد ارتكب الفعل المادي المكون لها وهو عالم بأنه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنات بأنهن في مساء يوم 5 من أغسطس سنة 1950 الموافق 21 شوال سنة 1369 بناحية جهينة الغربية مركز طهطا مديرية جرجا: هتكن عرض هانم علي السيد بالقوة بأن أمسكتها المتهمة الثانية بساقها اليمنى والثالثة بساقها اليسرى ثم وضعت المتهمة الأولى أعواداً من الحطب في فرجها بعد أن مزقن سروالها. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهن إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهن طبقاً لنص المادة 268/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1951 عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمات ستة شهور مع الشغل. فطعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنات بجريمة هتك العرض قد جاء قاصر الأسباب. ذلك أنه اقتصر على بيان واقعة الدعوى كما شهدت بها المجني عليها وعلى بيان الإصابات التي أثبت التقرير الطبي وجودها بها. ولم يعن ببيان توافر أركان الجريمة في حق الطاعنات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى التي دان الطاعنات بها وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها قد انتهى بقوله: "إن التهمة المسندة للمتهمات ثابتة عليهن من أقوال المجني عليها المؤيدة بالتقرير الطبي ويتعين عقابهن بمقتضى المادة 268 فقرة أولى عقوبات نظراً لما ثبت من أنهن هتكن عرض المجني عليها بالقوة بأن أمسكت المتهمة الثانية بساقها اليمنى وأمسكت المتهمة الثالثة بساقها اليسرى، وأدخلت الطاعنة الأولى أعوداً من الحطب في فرجها بعد أن مزقن سروالها". لما كان ذلك وكانت هذه الجريمة تتحقق متى كان الجاني قد ارتكب الفعل المادي المكون لها وهو عالم بأنه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه، فإن ما يثيره الطاعنات لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش