57-ركن القوة في جريمة هتك العرض. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها. رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض. تقديره موضوعي.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 86
جلسة 17 من يناير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة.
(9)
الطعن رقم 7344 لسنة 61 القضائية
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "ميعاده".
دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه. التقرير به في الميعاد.
تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به. ولو قدمت هذه الأسباب في الميعاد.
(2) خطف. جريمة "أركانها". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". هتك عرض. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة خطف أنثى يزيد عمرها على ست عشرة سنة بالتحيل والإكراه المؤثمة بالمادة 290 عقوبات. مناط تحققها؟
تقدير توافر ركني التحيل والإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) هتك عرض. جريمة "أركانها". إكراه. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ركن القوة في جريمة هتك العرض. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها.
رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض. تقديره موضوعي.
تحدث الحكم استقلالاً عن ركن القوة في جريمة هتك العرض. غير لازم. ما دام ما أورده من وقائع وظروف كافياً للدلالة على قيامه.
(4) نقض "المصلحة في الطعن". عقوبة "العقوبة المبررة". ارتباط. خطف. هتك عرض. إكراه.
اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى الطاعن وآخر جريمة واحدة ومعاقبتهما بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات وهى جريمة الخطف بالتحيل. انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة هتك العرض.
(5) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نيابة عامة. استدلالات. مأمورو الضبط القضائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرط صحته؟.
حق مأمور الضبط القضائي في الاستعانة برجال السلطة العامة. والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه بما وقع بالفعل من جرائم. أساس ذلك؟.
عدم اشتراط تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي.
(6) تفتيش "إذن التفتيش". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.
(7) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطلب الجازم. ماهيته؟.
مثال.
(8) نقض "أثر الطعن". محكمة الإعادة "نظرها الدعوى والحكم فيها".
نقض الحكم. أثره: يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض دون وسائل الدفاع. أساس ذلك؟.
(9) اشتراك "طرقه". إثبات "بوجه عام". اتفاق. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليه بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج. أو من فعل لاحق للجريمة.
التدليل على حصول الاشتراك بالاتفاق بأدلة محسوسة. غير لازم. كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابستها.
(10) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". بطلان. خطف. هتك عرض. إثبات "بوجه عام" "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟.
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاصه سائغاً.
تقدير الأدلة. تستقل به محكمة الموضوع.
(11) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(12) إجراءات "إجراءات التحقيق". استجواب. بطلان. اعتراف. إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أخذ الحكم باعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر بالتحقيقات وأقوال شهود الإثبات دون غيرها من الأدلة. النعي على الحكم بخصوص تلك الأدلة. لا محل له.
(13) نقض "المصلحة في الطعن". عقوبة "العقوبة المبررة". ارتباط. خطف. سرقة بإكراه.
اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى الطاعن وآخر جريمة واحدة ومعاقبتهما بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات وهى جريمة الخطف بالتحيل. انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة السرقة بالإكراه.
1 - لما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً.
2 - جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بأبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها، أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى ورداً على ما دفع به الطاعن من انتفاء أركان جريمة الخطف - يتحقق به كافة العناصر القانونية لسائر الجرائم التي دان الطاعن بارتكابها كما هي معرفة به في القانون، كما أن تقدير ركن التحيل أو الإكراه أو توافر القصد الجنائي في جريمة الخطف كلها مسائل موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
3 - من المقرر أنه يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضائها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدم لها الإرادة - ويقعدها عن المقاومة، كما أن من المقرر أن مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس محكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم، وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن القوة في جريمة هتك العرض متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. وهو الحال في الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
4 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه إنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن وآخر جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد - وهى جريمة الخطف بالتحيل - فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة دانته بالجريمة الأشد وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.
5 - من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة "جناية أو جنحة" قد وقعت من شخص معين، وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرمة مسكنه أو ما يتصل بشخصه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، ولا يوجب القانون حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات، إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت على ما سلف بيانه بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر، وردت على الدفع ببطلانه - وهي على بينة من كافة الإجراءات التي سبقته وبني عليها - وأطرحته بما يكفي لإطراحه، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
6 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما يسوغ وانتهى إلى القول بأن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع لأنه غير قائم على ما يسانده، وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
7 - من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن كان قد طلب لدى مرافعته بجلسة 3/ 11/ 1990 ضم دفتر أحوال القسم يوم 16/ 12/ 1986 إلا أنه لم يعد إلى التحدث عن طلبه في الجلسات اللاحقة واقتصر في ختام مرافعته بجلسة 4/ 3/ 1991 - والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه - على طلب البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة، ولما كان هذا الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته، فإن ما ينعاه الطاعن من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
8 - الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، فإن هذا الأصل المقرر لا يتناهى إلى وسائل الدفاع التي لا مشاحه في أن ملاك الأمر فيها يرجع أولاً وأخيراً إلى المتهم وحده يختار منها - هو أن المدافع عنه - ما يناسبه ويتسق مع خطته في الدفاع ويدع منها ما قد يرى - من بعد - أنه ليس كذلك ومن هذا القبيل مسلك الطاعن في الدعوى في المحاكمة الأولى ولدى محكمة الإعادة.
9 - من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية وإذ كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له - إن لم يقم على هذا الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره، كما له أن يستدل عليه من فعل لاحق للجريمة يشهد به، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التي ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق بأسباب مؤدية إلى ما قصده الحكم منها أن اتفاقاً مسبقاً تم بين الطاعن والمحكوم عليه الثاني على خطف المجني عليها بالتحيل والإكراه إلى مسكن الطاعن الأول حيث قام بهتك عرضها بالقوة وقام المحكوم عليه الثاني بالتقاط عدة صور لها وهى في وضع مخل مع الطاعن الأول وراحا يبتزان أموالها عن طريق تهديدها بنشر هذه الصور وفضح أمرها، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة محسوسة بل يكفي للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص المحكمة حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
10 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها، كما لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وكانت المحكمة قد بينت - على النحو المار بيانه - واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما لا تناقض فيه، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على اعترافات الطاعن والمحكوم عليه الآخر وأقوال المجني عليها بدعوى تضاربها أو تنافرها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
11 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر استناداً إلى أقوال المجني عليها وأدلة الثبوت الأخرى التي أوردها هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من الطعن يكون غير مقبول.
12 - لما كان ما يثيره الطاعن من بطلان استجوابه والمحكوم عليه الثاني بمحضر الضبط، فإنه مردود بأن الحكم أخذ الطاعن والمحكوم عليه الثاني باعترافاتهما بالتحقيقات وأقوال شهود الإثبات ولم يؤاخذهما بغيره من الأدلة حتى يصح له أن يشكو منها، وكانت أقوال كل من المتهمين - الطاعن والمحكوم عليه الآخر - بمحضر جمع الاستدلالات خارجة عن دائرة استدلال الحكم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
13 - لما كان ما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد دانه بجريمة السرقة بالإكراه - التي ارتكبها المحكوم عليه الآخر والتي لم تكن محل اتفاقهما أو نتيجة محتملة للخطف كما أن المسروقات التي قيل بسرقتها من حقيبة يد المجني عليها ليس لها قيمة مالية وأن نية تملكها منتفية بدلالة ردها للمجني عليها، فإن ذلك مردود بأن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر جريمة واحدة وعاقبة بالعقوبة المقررة لأشدها بعد تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن السرقة بإكراه ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الخطف بالتحيل وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الجريمة الأشد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: خطفاً بالتحايل أنثى هي..... بأن طلب المتهم الأول من...... الاتصال بها تليفونياً وأوعز إليها إخبارها بأن زوجته في حالة وضع وتطلب مساعدتها فتوجهت إلى مسكنه حيث كان هو والمتهم الثاني في انتظارها وما أن طرقت الباب حتى جذبها الأخير إلى الداخل واحتجزها بالمنزل وقد وقعت جريمة الخطف بناء على هذا الإيهام على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: هتكا عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد بأن صوب الثاني سلاحاً نارياً (طبنجة) إلى رأسها وأشهر سكيناً في وجهها وقام بتمزيق ملابسها وناولها مشروباً به مادة مخدرة وقام الأول بخلع ملابسها واحتضانها وتقبيلها بوجنتيها رغماً عنها والتقط الثاني لها صوراً مخلة بالآداب العام على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: سرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة للمجني عليها سالفة الذكر بالإكراه بأن قام المتهم الثاني بإشهار سكين في وجهها واستولى على الأشياء سالفة البيان من حقيبة يدها على النحو المبين بالتحقيقات. رابعاً: هددا المجني عليها المذكورة شفهياً بواسطة شقيقتها....... بإفشاء أمور مخلة بالشرف هي عرض الصور المبينة بالتهمة الثانية على أهلية بلدتها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب المبالغ المبينة بالتحقيقات. خامساً: هددا المجني عليها سا
ساحة النقاش