37-وجوب الأخذ بالتقويم الهجري في حساب عمر المجني عليه في جريمة هتك العرض أخذاً بالقاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. عدم جواز الأخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس لغير صالح المتهم. أساس ذلك.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 210
جلسة 11 من فبراير سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا والبشري الشوربجي وسمير مصطفى وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.
(30)
الطعن رقم 5275 لسنة 64 القضائية
(1) جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". هتك عرض. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب الأخذ بالتقويم الهجري في حساب عمر المجني عليه في جريمة هتك العرض أخذاً بالقاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
عدم جواز الأخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس لغير صالح المتهم. أساس ذلك؟
(2) اختصاص "الاختصاص النوعي". محكمة الجنايات "اختصاصها".
إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية. ثبوت أنها جنحة بعد التحقيق والمرافعة. على المحكمة الفصل فيها. تكييفها بأنها جنحة قبل التحقيق والمرافعة. وجوب القضاء بعدم الاختصاص بها وإحالتها إلى المحكمة الجزئية.
1 - لما كانت المادة 269 من العقوبات إذ سكتت عن النص على التقويم الذي يعتد به في حساب عمر المجني عليه في الجريمة المنصوص عليها فيها - وهو ركن من أركانها - فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجري الذي يتفق مع صالح المتهم أخذاً بالقاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي والتي تقضي بأنه إذا جاء النص العقابي ناقصاً أو غامضاً فينبغي أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضيق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لأنه من المقرر أن لا جريمة ولا عقوبة بغير نص ومتى كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذه القاعدة القانونية التي تعتبر أصلاً هاماً من أن أصول تأويل النصوص العقابية. وكان حساب عمر المجني عليه بالتقويم الهجري على أساس تاريخ ميلاده الثابت في شهادة ميلاده والذي لم يجادل فيه يجعل منه وقت وقع الفعل الذي نسب إلى الطاعن مقارفته يزيد عن سبع سنوات فإنه يكون معيباً بالخطأ في تأويل القانون.
2 - لما كان نص المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها" يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أنه إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينه في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية، أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها أصلاً بوصف الجناية ولم تر هي أن الواقعة تعد جنحة إلا بعد إجراء التحقيق أو بعد تلاوة أقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع عن الخصوم فإن عليها أن تحكم فيها باعتبارها كذلك وليس لها أن تحكم بعدم اختصاصها نوعياً بالفصل في الدعوى وإحالتها للمحكمة الجزئية، ومن ثم فإن مباشرة محكمة الجنايات تحقيقاً في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - يجعلها المختصة بنظرها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض الطفل...... بغير قوة أو تهديد بأن استدرجه إلى المحل الخاص به ثم حسر عنه ملابسه وأولج قضيبه في دبره فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي حال كونه لم يبلغ السابعة من عمره. وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 269 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض طفل لم يبلغ السابعة من عمره بغير قوة أو تهديد قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه حسب سن المجني عليه بالتقويم الميلادي مع أنه يجب قانوناً الأخذ بالتقويم الهجري الذي يجعل سن المجني عليه تزيد على سبع سنوات وقت وقوع الفعل الذي نسب إليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد حصل واقعة الدعوى في قوله "إن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة وما دار بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم...... وشهرته....... هتك عرض الطفل..... وهو دون السابعة من عمره بغير قوة أو تهديد بأن استدرجه إلى صندرة داخل حانوته وحسر عنه ملابسه وفسق به فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي". لما كان ذلك، وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد حسب سن المجني عليه بالتقويم الميلادي على أساس ما ثبت لديه من شهادة ميلاده أنه من مواليد 20/ 6/ 1985 وخلص إلى أن المجني عليه لم يجاوز السبع السنوات وقت وقوع الحادث في 15/ 5/ 1992 وكانت المادة 269 من العقوبات إذ سكتت عن النص على التقويم الذي يعتد به في حساب عمر المجني عليه في الجريمة المنصوص عليها فيها - وهو ركن من أركانها - فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجري الذي يتفق مع صالح المتهم أخذاً بالقاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي والتي تقضي بأنه إذا جاء النص العقابي ناقصاً أو غامضاً فينبغي أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لأنه من المقرر أن لا جريمة ولا عقوبة بغير نص ومتى كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذه القاعدة القانونية التي تعتبر أصلاً هاماً من أن أصول تأويل النصوص العقابية. وكان حساب عمر المجني عليه بالتقويم الهجري على أساس تاريخ ميلاده الثابت في شهادة ميلاده والذي لم يجادل فيه يجعل منه وقت وقوع الفعل الذي نسب إلى الطاعن مقارفته يزيد على سبعة سنوات فإنه يكون معيباً بالخطأ في تأويل القانون. لما كان ذلك، وكانت الواقعة بذلك تعد جنحة وفقاً للفقرة الأولى من المادة 269 عقوبات وكان نص المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها" يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أنه إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينه في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية، أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها أصلاً بوصف الجناية ولم تر هي أن الواقعة تعد جنحة إلا بعد إجراء التحقيق أو بعد تلاوة أقوال الشهود وسماع الدفاع عن الخصوم فإن عليها أن تحكم فيها باعتبارها كذلك وليس لها أن تحكم بعدم اختصاصها نوعياً بالفصل في الدعوى وإحالتها للمحكمة الجزئية، ومن ثم فإن مباشرة محكمة الجنايات تحقيقاً في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - يجعلها المختصة بنظرها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه الإعادة إلى ذات محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم مشكلة بهيئة أخرى.
ساحة النقاش