11-جريمة هتك العرض بالقوةمناط تحققها: أن يكون المجنى عليه على قيد الحياة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى – جنائى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1105
جلسة 13 من نوفمبر سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة، محمد عيد سالم، منصور القاضى ومصطفى حسان نواب رئيس المحكمة.
(184)
الطعن رقم 19015 لسنة 72 القضائية
(1) نقض "التقرير بالطعن. إيداع أسبابه".
التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد. دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) إعدام. نيابة عامة. نقض "ميعاده". محكمة النقض "سلطتها".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعدام. غير لازم.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
(3) خطف. جريمة "أركانها". إثبات "أوراق رسمية" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب تحديد سن المجنى عليها فى جريمة الخطف المنصوص عليها فى المادة 288 عقوبات. علة ذلك؟
تقدير السن بأهل الخبرة أو ما يراه القاضى بنفسه. جائز متى كانت غير محققة بأوراق رسمية.
قول الحكم أن المجنى عليه لم يبلغ ستة عشر سنة وقت ارتكاب جريمة الخطف دون بيان الأساس الذى استند إليه فى تحديد السن وتاريخ ميلاده. قصور.
(4) جريمة "أركانها". هتك عرض. حكم "بطلانه". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة هتك العرض بالقوة. مناط تحققها: أن يكون المجنى عليه على قيد الحياة.
معاقبة المحكوم عليه بالإعدام لارتكابه جريمة قتل عمد مقترن بجناية هتك عرض المجنى عليه بالقوة على الرغم من إيراده بمدوناته وفاة المجنى عليه قبل هتك عرضه. خطأ فى القانون. يبطله.
(5) إعدام. نيابة عامة. محكمة النقض "سلطتها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
وجوب عرض الحكم الحضورى الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعا برأى النيابة. أساس ذلك؟
وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.
(6) نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
نقض الحكم للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟
1 - لما كان إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن فى الحكم بطريق النقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
2 - لما كانت إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة بمذكرة خلصت فيها إلى طلب إقرار الحك الصادر بإعدام المحكوم عليه إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات لطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إثبات تاريخ تقديمها ليستدل منه على مراعاة الميعاد المحدد فى المادة 34 من هذا القانون والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها- ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة العامة قد تم فى الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
3 - لما كان تحديد سن المجنى عليه فى جناية الخطف المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون العقوبات ركنًا هامًا فيها لما يترتب عليه من أثر فى توافرها إذا ثبت أن المجنى عليه لم يبلغ من العمر ستة عشر سنة كاملة بالإضافة إلى توافر التحايل أو الإكراه وإلا عد الفعل مكونًا لجنحة القبض بدون وجه حق ا لمؤثمة بالمادة 280 من القانون المذكور، والأصل أن القاضى لا يلجأ فى تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية، وكان الحكم قد أطلق القول بأن المجنى عليه لم يبلغ ستة عشر سنة كاملة وقت وقوع جريمة الخطف دون أن يبين تاريخ ميلاده والأساس الذى استند إليه فى تحديد سنه، مما يصمه بالقصور فى البيان.
4 - لما كان النص فى المادة 268 من قانون العقوبات على أن "كل هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع سنين....."، يدل فى صريح لفظه وواضح معناه على أن تحقق جريمة هتك العرض تلك رهن بأن يكون الفعل المكون لها قد حصل بغير رضاء المجنى عليه وهو ما يقتضى بداهة أن يكون على قيد الحياة، وكان الحكم المطعون فيه - على النحو المار بيانه - قد أورد أن المحكوم عليه بعد أن فرغ من قتل المجنى عليه قام بهتك عرضه، وهو ما لا تقوم به الجريمة الأخيرة، وخلص إلى أن قتل المجنى عليه عمدا مقترن بجنايتى خطفه بالتحايل وهتك عرضه بالقوى وهو عماده فى إنزال عقوبة الإعدام بالمحكوم عليه، فإنه يكون فوق قصور فى التدليل على قيام جريمة خطف المجنى عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون فيما انتهى إليه من توافر جريمة هتك عرضه بالقوة مع عدم قيامها بأركانها القانونية - على السياق بادى الذكر- الأمر الذى يعيبه بما يبطله.
5 - لما كانت المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المار ذكره قد أوجبت - إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام - على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم، وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39، وكان البطلان الذى انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
6 - لما كان الطعن مقدمًا لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة إليه.
ساحة النقاش