223-من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 39 - صـ 190
جلسة 19 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل ونجاح نصار نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله.
(21)
الطعن رقم 4256 لسنة 57 القضائية
(1) نقض "التقرير بالطعن" "الصفة والمصلحة في الطعن" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "الحكم في الطعن" دعوى مدنية.
تقديم أسباب الطعن دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله.
حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. وكالة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة أو ضمناً.
(4) إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على تصرف النيابة من عدم سماعها للشهود أو إجراء معاينة. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن.
(5) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. تقديرها. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ في توافر قصد الاتجار.
1 - لما كان الطاعن الثاني وإن قدم أسباب الطعن في الميعاد بيد أنه لم يقرر بالطعن بالنقض مما يجعل طعنه - في الأصل - غير مقبول شكلاً، إلا أنه، لما كان من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه، وكان الثابت أن هذا الطاعن لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يلزمه هذا الحكم بشيء فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن المقدم منه.
2 - من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام لم يبد المتهم اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل، فإن ما يثره الطاعن بطعنه في هذا الشأن لا يكون له محل.
3 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشاهدين الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم ويكون ما ينعاه في شأن عدم إثبات تلاوة أقوالهما بمحضر الجلسة غير سديد.
4 - لما كان ما ينعاه الطاعن على تصرف النيابة من عدم سماعها لأقوال الشهود أو إجرائها لمعاينة طلبها منها فهو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
5 - من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن بقوله: "وحيث إنه عن قصد الاتجار فإن المحكمة ترى ثبوته قبله وذلك من ضخامة الكمية المضبوطة وما جاء بالتحريات ومن تنوع أحجام طرب الحشيش التي بلغت ثلاث وتسعين طربة تنوعت أحجامها وزنت ثمانية وعشرين كيلو جراماً وقد سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات في الجناية رقم..... جنايات مخدرات كفر صقر للاتجار في المخدرات وكذلك في الجناية...... الخانكة بالسجن لمدة ثلاث سنوات....." فإن الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التي أوردها يكون قضاؤه في هذا الشأن محمولاً وكافياً في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن، بما يضحى معه منعاه في هذا الصدد لا وجه له.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والسيارة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني وإن قدم أسباب الطعن في الميعاد بيد أنه لم يقرر بالطعن بالنقض مما يجعل طعنه - في الأصل - غير مقبول شكلاً، إلا أنه لما كان من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه، وكان الثابت أن هذا الطاعن لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يلزمه هذا الحكم بشيء فإنه يتعين - والحال هذه - القضاء بعدم جواز الطعن المقدم منه.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه إخلال بحق الدفاع وانطوى على قصور وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة لم تمكنه من إخطار محاميه الموكل للحضور للمرافعة عنه بالجلسة ولم تحقق الدعوى بمعرفتها بسؤال شهود الإثبات إذ لم يتنازل عن سماعهم، كما أن النيابة أغفلت سماع شهوده ولم تقم بمعاينة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة الجوهر المخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الثبات من محضر الجلسة أن المحكمة ندبت محامياً للدفاع عن الطاعن وترافع المحامي مدافعاً عنه بما هو مدون في محضر الجلسة ولم يثبت أن الطاعن اعترض على ذلك أو أبدى طلباً ما في هذا الشأن وكان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام لم يبد المتهم اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل، فإن ما يثره الطاعن بطعنه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشاهدين الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم ويكون ما ينعاه في شأن عدم إثبات تلاوة أقوالهما بمحضر الجلسة غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على تصرف النيابة من عدم سماعها لأقوال الشهود أو إجرائها بمعاينة طلبها منها فهو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعنين بقوله: "وحيث إنه عن قصد الاتجار فإن المحكمة ترى ثبوته قبله وذلك من ضخامة الكمية المضبوطة وما جاء بالتحريات ومن تنوع أحجام طرب الحشيش التي بلغت ثلاث وتسعين طربة تنوعت أحجامها وزنت ثمانية وعشرين كيلو جراماً وقد سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات في الجناية رقم....... جنايات مخدرات كفر صقر للاتجار في المخدرات وكذلك في الجناية........ الخانكة بالسجن لمدة ثلاث سنوات........" فإن الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التي أوردها يكون قضاؤه في هذا الشأن محمولاً وكافياً في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن، بما يضحى معه منعاه في هذا الصدد لا وجه له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش