209-عدم توافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر بمجرد الحيازة المادية له وجوب ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه من المواد المخدرة المحظورة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 379
جلسة 19 من فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن ومحمود رضوان حسن عشيش، نواب رئيس المحكمة ورضوان عبد العليم.
(51)
الطعن رقم 180 لسنة 60 القضائية
مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم توافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر. بمجرد الحيازة المادية له. وجوب ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه من المواد المخدرة المحظورة.
الدفع بعدم العلم بوجود المخدر. يوجب على المحكمة أن تورد في حكمها ما يبرر توافره فعلياً لا افتراضياً.
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقيق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالحقيبة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالحقيبة أما استناده إلى مجرد ضبط الحقيبة معه وبها المخدر فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 103 من الجدول رقم (1) المحلق وقرار الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأنه بنى دفاعه على أنه تسلم الحقيبة من مساعد الشرطة صديقه لتوصيلها إلى المسجون ولا يعلم بوجود المخدر بها فأطرحت المحكمة هذا الدفاع برد قاصر وغير سائغ.
وحيث إنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً، وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالحقيبة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالحقيبة أما استناده إلى مجرد ضبط الحقيبة معه وبها المخدر فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً. لما كان ما تقدم فإن منعى الطاعن يكون في محله ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة...
ساحة النقاش