168-إن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المخدرة المضبوطة ما دام حكمها يكشف عن توافر هذا الركن عند المحرز.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني - السنة السادسة - صـ 385
جلسة 10 من يناير 1955
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأستاذة: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين .
(127)
القضية رقم 2059 سنة 24 القضائية
حكم. تسبيبه. مواد مخدرة. ركن العلم بحقيقتها. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم.
إن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المخدرة المضبوطة ما دام حكمها يكشف عن توافر هذا الركن عند المحرز.
(الوقائع)
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة (حشيشاً وأفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم المذكور إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و 2 و33/ 1 ـ 2ح و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 المرافق. فقررت بذلك في 5 من ديسمبر سنة 1952. نظرت محكمة جنايات الجيزة هذه الدعوى ثم قضت فيها حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و7 و33ج و35 من المرسوم رقم 351 لسنة 1952 الخاص بمكافحة المخدرات والفقرتين رقمي 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة المتهم محمود حسن عبده بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والميزان والموسى المضبوطة وبتقدير مبلغ خمسماية قرش أتعاباً للمحامى المنتدب.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم باطل لقصوره عن بيان ركن جوهري وهو علم الطاعن بأن ما يحرزه مادة مخدرة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه، قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وتحدث عن كيفية ضبط المواد المخدرة، ومقاومة الطاعن لمعاون المباحث الذي انتزع المخدرات من يده، فقال:"حيث إن ما حصلته المحكمة من فهم الواقع في هذه الدعوى مستمداً من التحقيق الذي بوشر فيها، ومن أقوال الشهود الذين سمعتهم اليوم ومن المعاينة، ومن تقرير تحليل المعمل الكيماوي ومحضر الاستعراف أن اليوزباشى عبد الحكيم راتب معاون مباحث البدرشين، دلته التحريات السرية على أن المتهم وآخرين يتجرون بالمواد المخدرة، فاستأذن نيابة الجيزة في 6 من أكتوبر سنة 1953 في تفتيش المتهم، فأذنت له في اليوم نفسه وعلى ذلك قام المعاون المذكور في 7 من أكتوبر سنة 1953 بتنفيذ الإذن المنوه عنه، بأن استصحب معه قوة من رجال بوليس مركز البدرشين والمخبرين عبد الوهاب عبد التواب وعبد المجيد عبد العزيز وحاصرت القوة المذكورة منزل المتهم من جميع جهاته وطرق هو الباب، فلما لم يفتح له بسرعة فتحه هو بنفسه وعند دخوله فيه ومعه المخبران المذكوران ألفى المتهم قد خرج من حجرة واقعة على شمال الداخل، وحاول الجري في المنزل فعدا خلفه وتماسك هو والمتهم فوقعا على الأرض معاً واستطاع المعاون أن ينتزع من يد المتهم اليمنى علبتين من الصفيح باحداهما قطعتان من الحشيش إحداهما صغيرة ملفوفة في ورقة والأخرى صغيرة غير ملفوفة وبالعلبة الأخرى ثلاث قطع من الحشيش ملفوفة بورق بنى اللون وست قطع من الأفيون ملفوفة بورق السلوفان الأبيض وبيده اليسرى منديل محلاوى أزرق مربوط، وبفضه وجد بداخله ثلاث قطع كبيرة وقطع صغيرة من الحشيش كل منها ملفوفة بورقة بنية اللون، وقطعة أخرى كبيرة من الأفيون، داخل ورق أبيض شفاف وملفوفة بورق بنى كما عثر بالمنديل المذكور على ميزان ذي كفتين بسلاسل رفيعة من النحاس منقوش على ذراعه الرقم 309 وأيضاً على موسى صغيرة بحد واحد ماركة بلازرا، وأتضح من تحليل هذه المواد أنها حشيش وأفيون " ولما كان يبين مما أورده الحكم من ذلك، أن الطاعن، كان يعلم بأن ما يحرزه مخدر فضلاً عما أثبته الحكم مما يفيد اتجاره في المخدر واستعماله لهذا الغرض، الميزان المضبوط عنده الذي وجد ملوثاً بالأفيون وكانت المحكمة غير مكلفة بعد ذلك بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة اكتفاء بما تكشف عنه حكمها عن توافر هذا الركن عند المحرز، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
ساحة النقاش