164-لا يلزم لتوافر ركن الإحراز أن تضبط المادة المخدّرة مع المتهم بل يكفي أن تثبت أن المادة كانت معه بأي دليل يكون من شأنه أن يؤدّي إلى ذلك.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 401
جلسة 14 فبراير سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
(302)
القضية رقم 429 سنة 14 القضائية
مواد مخدّرة. إحراز. لا يلزم لثبوته ضبط المخدّر مع المتهم. يكفي أن يثبت بأي دليل يؤدّي إليه. شخص ضبط معه مخدّر. تحصيل المحكمة من ظروف الدعوى وما ساقته من الأدلة أن هذا الشخص قد دس له المخدّر آخر اعتبرته محرزاً وعاقبته. موضوعي.
لا يلزم لتوافر ركن الإحراز أن تضبط المادة المخدّرة مع المتهم بل يكفي أن تثبت أن المادة كانت معه بأي دليل يكون من شأنه أن يؤدّي إلى ذلك. فمتى كان الحكم قد عني بإيراد الأدلة التي من شأنها أن تؤدّي إلى أن المتهم (الذي عوقب) قد دس الأفيون للمتهم الآخر (الذي لم يعاقب) فذلك يفيد أن ذلك المتهم قد أحرز الأفيون قبل وضعه في المكان الذي ضبط فيه، وبذلك يتوافر ركن الإحراز في حقه.
ساحة النقاش