موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 152-إذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ركن الإحراز فى جريمة إحراز الجواهر المخدرة فى قوله إن المحكمة ترى أن التهمة ثابته على المتهم الذى ضبط المخدر .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 770

جلسة 14 من يونيه سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة : اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.

(253)
القضية رقم 636 سنة 24 القضائية

(ا) نقض. عدم دفع المتهم أمام محكمة الموضوع ببطلان الأمر الصادر بتفتيش منزله. إثارة ذلك أمام محكمة النقض. لا يجوز.
(ب) تفتيش. التحقيق المفتوح الذى يسوغ التفتيش. لا يشترط فيه أن يكون قد قطع مرحلة أو استظهر قدرا معينا من أدلة الإثبات.
(ج) تفتيش. الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه فى الإذن. لا يبطل التفتيش.
(د) ركن الاحراز فى جريمة إحراز المخدرات. استظهاره فى الحكم. مثال.
1 - متى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان الأمر الصادر بتفتيش منزله فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يشترط للتحقيق المفتوح الذى يسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة أو استظهر قدرا معينا من أدلة الاثبات وإنما يترك تقدير كفاية هذه الأدلة لسلطة التحقيق حتى لا يكون من وراء غل يدها احتمال فوات الغرض منه مما تتاثر به مصلحة الجماعة التى تسمو على مصلحة الفرد. وإذن فمتى كان الحكم قى أثبت أن وكيل النيابة قد أصد أمره بتفتيش منزل الطاعن بناء على التحقيق الذى أدراه وأقرته محكمة الموضوع على كفاية هذا التحقيق لتسويغ إجراء التفتيش فإن الدفع ببطلان أمر التفتيش لا يكون له أساس.
3 - الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الحكم قد استظهر أن الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو منزل المتهم المقصود بالأمر بالتفتيش.
4 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ركن الإحراز فى جريمة إحراز الجواهر المخدرة فى قوله " إن المحكمة ترى أن التهمة ثابته على المتهم الذى ضبط المخدر تحت سرير نومه وقد حال الدفاع أن يشكك فى صحة إحراز المتهم للمخدر بقوله إنه دس عليه من زوجته أو ولدى بنته أو آخرين ولم يدع المتهم شيئا من ذلك عندما سئل فى التحقيق بل ذكر أن ولدى بنته يعيشان وحدهما ولا شأن لهما بحجرته، وترى المحكمة أن المتهم هو الحائز لحجرته وما فيها والمقيم بها مع زوجته والمسئول عنها ولم يقم أى دليل أو قرينة على أن المواد المخدرة دست عليه بل أن تحريات ضابط المباحث وما انتهى إليه تحقيق المحكمة بجلسة اليوم تدل على أنه محرز للمخدر عالم به " - فإن هذا القول بتوفير فيه ولكن الإحراز فى هذه الجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز الجواهر المخدرة المبينة بالمحضر (حشيشا وأفيونا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2و 33 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952. فقررت بذلك. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات سوهاج دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش - وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و 7 و33 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والفقرتين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون: أولا - برفض الدفع وبصحة التفتيش. وثانيا - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة. وبغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجوهرين المخدرين المضبوطين وبإعفاء المتهم من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

 

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل فى بطلان الأمر الصادر بتفتيش منزله لأن ضابط المباحث أثبت فى محضر التحريات أنه علم بأن عبد الرحيم زيدان أحضر كمية من المخدرات وأودعها منزل الطاعن ثم عرض هذا المحضر على وكيل النيابة الذى سأله فى محضر تحقيق عن هذه الحريات فقرر أنه علم عن طريق المراقبة التى تمت بواسطة آخرين أن عبد الرحيم المذكور جلب كمية كبيرة من الأفيون والحشيش وأودعها عند الطاعن وأن هذا الأخير وزوجته يعلمان بحقيقة هذه المواد التى أودعت منزلهما فأمر وكيل النيابة بإجراء التفيتش وقد وقع هذا الأمر باطلا لأنه لم يبن من تحقيق مفتوح بالمعنى المقصود فى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية إذ التحقيق الذى تم لم يستظهر حالة الطاعن ولم يسفر عن جدية الاتهام الموجه إليه وإنما أسفر عن تحريات مجهوله لا تكفى لإصدار الأمر بتفتيشه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض. على أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لا يشترط للتحقيق المفتوح الذى يسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة أو استظهر قدرا معينا من أدلة الاثبات وإنما يترك تقدير كفاية هذه الأدلة لسلطة التحقيق حتى لا يكون من وراء غل يدها احتمال فوات الفرص منه مما تتأثر به مصلحة الجماعة التى تسمو على مصلحة الفرد. لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة قد أصدر أمره بتفتيش منزل الطاعن بناء على التحقيق الذى أجراه, وأقرته محكمة الموضوع على كفاية هذا التحقيق لتسويغ إجراء التفتيش فإن الدفع ببطلان أمر التفتيش لا يكون له أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثانى هو أن التفتيش وقع باطلا لأن الأمر به لم يصدر ضد الطاعن الذى يدعى أحمد سالم على الدواى بل صدر ضد شخص آخر يدعى أحمد عرابى أحمد وقول الحكم إن الطاعن ذكر فى تحقيق النيابة أن اسمه أحمد سالم على وشهرته " عرابى" لا يعتد به، لأن هذا الاسم منقول فى الغالب من محضر البوليس الذى لا يراعى فى تحريره الدقة والتحرز.
وحيث إن هذا الوجه مردود بما أثبته الحكم المطعون فيه من أن "المتهم اعترف بأن المنزل الذى فتش هو منزله وأنه كان موجودا وقت التفتيش وهو لم يعترض عليه... وظاهر من التحقيق أن المتهم بذاته هو صاحب المنزل الذى طلب ضابط المباحث الإذن بتفتيشه فأذنت النيابة له به وفتشه". ولما كان من المقرر أن الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الحكم قد استظهر أن الذى حصل تفتيشه فى الوقع هو منزل المتهم المقصود بالأمر بالتفتيش فإن هذا الوجه كذلك لا يكون له أساس.
وحيث إن مبنى الوجهين الثالث والرابع أن الحكم حين دان الطاعن بجريمة إحراز المواد المخدر لم يبن ركن الإحراز ولا الدليل عليه بيانا كافيا مؤديا إلى النتيجة التى انتهى إليها وحمل الطاعن مسئولية إحراز تلك المواد لمجرد حيازته للحجرة التى ضبطت فيها، مع أن الطاعن لا يقيم فى هذه الحجرة إلا فترات متقطعة وزوجته هى التى تقيم فيها إقامة دائمة، هذا فضلا عن أن المحكمة استندت فى إدانة الطاعن إلى أقوال ضابط المباحث ونسبت إليه فى حكمها أنه قال " أنه علم من التحريات أن المتهم هو الذى يجوز المخدرات ويضعها فى منزله" مع مخالفة ذلك لما قاله هذا الضباط فى محضر التحريات ومحضر التحقيق وبالجلسة من أن الذى أودع بالمخدرات فى منزل الطاعن هو عبد الرحيم زيدان، وما قاله الحكم من ذلك ونسبه إلى الضابط لا أصل له فى أوراق الدعوى. وحيث إن الحكم المطعون فيه، بعد أن بين واقعة الدعوى والأدلة عليها قد استظهر ركن الإحراز فى قوله " إن المحكمة ترى أن التهمة ثابتة على المتهم الذى ضبط المخدر تحت سرير نومه وقد حاول الدفاع أن يشكك فى صحة إحراز المتهم لمخدر بقوله إنه دس عليه من زوجته أو ولدي بنته أو آخرين, ولم يدع المتهم شيئا من ذلك عندما سئل فى التحقيق بل ذكر أن ولدى بنته يعيشان وحدهما ولا شأن لهما بحجرته وترى المحكمة أن المتهم هو الحائز لحجرته وما فيها والمقيم بها مع زوجته المسئول عنها، ولم يقم أى دليل أو قرينة على أن المواد المخدرة دست عليه بل إن تحريات ضابط المباحث وما انتهى إليه تحقيق المحكمة بجلسة اليوم تدل على أنه محرز للمخدر عالم به". لما كان ذلك، وكان ضابط المباحث رمزى حنا بانوب قد شهد فى جلسة المحاكمة بأنه علم من التحريات السرية بأن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة وأنه شريك لعبد الرحيم زيدان فى هذه التجارة، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذين الوجهين لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.ح

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 28 مشاهدة
نشرت فى 31 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,125,908

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »