149-مجرد إحرازها يستتبع توقيع العقوبة المنصوص عنها فى المادة 33 من القانون رقم 351 لسنة 1952 دون ما حاجة إلى ثبوت الاتجار بها.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة السادسة - صـ 116
جلسة 19 من أكتوبر سنة 1954
برئاسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور السادة الأستاذة إسماعيل مجدي, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل المستشارين.
(40)
القضية رقم 1026 لسنة 24 القضائية
مواد مخدرة. مجرد إحرازها يستتبع توقيع العقوبة المنصوص عنها فى المادة 33 من القانون رقم 351 لسنة 1952 دون ما حاجة إلى ثبوت الاتجار بها. توقيع العقوبة المخففة المنصوص عنها فى المادة 34 من ذلك القانون منوط بثبوت أن الإحراز كان بقصد التعاطي.
إن مجرد إحراز المادة المخدرة يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عنها فى المادة 33 من القانون رقم 351 لسنة 1952 دون ما حاجة إلى ثبوت الاتجار بها. أما تطبيق العقوبة المخففة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون المذكور فمحله أن يثبت للمحكمة ما نصت عليه تلك المادة من أن الإحراز كان بقصد التعاطي.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة 1 - محمود أحمد شولان (الطاعن) و2 - زينب محمد رمضان بأنهما فى يوم 21من مارس سنة 1953 الموافق 6 من رجب سنة 1372 بناحية أبو تيج مديرية أسيوط حازا جواهر مخدرة (أفيوناً) بقصد الاتجار فيها فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و7/ 1 و33/ 1 – 2 و 35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول ( أ ) المرفق له. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام للأول والمادتين 304/ 1 و380/ 1 من قانون الإجراءات أولاً - بمعاقبة المتهم الأول محمود أحمد شولان بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه 3000 جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وأعفته من المصاريف الجنائية, وثانياً - ببراءة زينب محمد رمضان مما أسند إليها فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
... وحيث إن الطاعن يرمى الحكم المطعون فيه بالقصور عن التدليل على أن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار فقد اعتمد فى ذلك على أقوال الضابط الذى أهدر شهادته بالنسبة للمتهمة الآخرى كما اعتمد على سوابق المتهم فى سنتي 1930 و1943 وعلى ضبط نقود كثيرة صغيرة لدى الطاعن وعلى كبر كمية المخدر المضبوط وعلى تلوث مطواة الطاعن بالأفيون وكل ما ساقته المحكمة في هذا السبيل غير منتج فى إقامة الدليل على الاتجار فإن سابقتي المتهم في سنة 1930 وسنة 1943 لا تثبتان أنه يتاجر فى المخدرات فى سنة 1953 وعلل المتهم وجود النقود الصغيرة معه بكثرة تعليلاً وافقته عليه زوجه ولم يقل شاهد من الشهود بكبر كمية المخدر المضبوطة وتلوث المطواة بالأفيون ليس دليلاً على الاتجار فيه وقد ذكر الطاعن فى دفاعه أنه يتعاطى المادة المخدرة وظروف الحال فى الدعوى تؤيده فى هذا الدفاع ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه خلا مما يدل على عنايته بهذا الدفاع والرد عليه.
وحيث إنه لما كان مجرد إحراز المادة المخدرة يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عنها فى المادة 33 من القانون رقم 351 لسنة 1952 دون ما حاجة إلى ثبوت الاتجار بها وكان محل تطبيق العقوبة المخففة المنصوص عليها فى المادة 34 سمن القانون المذكور أن يثبت للمحكمة ما نصت عليه تلك المادة من أن الاحراز كان بقصد التعاطي. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر استظهاراً سائغاً من عناصر الدعوى أن الإحراز لم يكن بقصد التعاطي فإن المجادلة التى يثيرها الطاعن لا تكون مقبولة ويتعين لذلك رفض الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش