140-يكفى لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 العقوبة المخففة المنصوص عليها فى المادة 34 من المرسوم بقانون المذكور.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 6 - صـ 1117
جلسة 13 من يونيه سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد المستشارين.
(325)
القضية رقم 457 سنة 25 القضائية
(أ) اجراءات. تحريز المضبوطات. عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 5 أ. ج وما بعدها. لا بطلان.
(ب) دفاع. تمسك المتهم بأن بيده اليمنى عجزا لا يمكنه من تقطيع المادة المخدرة بها. عدم اعتراضه على ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة من ملاحظتها سلامة يده اليسرى. اعتراف المتهم بأنه يستعمل هذه اليد. عدم طلبه أن يعرض على الطبيب الشرعى للكشف عليه. نعيه على المحكمة عدم ردها على دفاعه أو عرضه على الطبيب الشرعى. لا محل له.
(ج) مواد مخدرة. مجرد إحرازها. يكفى لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952. العقوبة المخففة المنصوص عليها فى المادة 34 من المرسوم بقانون المذكور. محل تطبيقها.
1- إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها (فى شأن تحرير المضبوطات) مما يجعل الأمر فيها راجعا إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الاجراءات التى اتخذها مأمور الضبط القضائى.
2- إذا كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهم ذكر أن المتهم عاجز ولا يستطيع تقطيع المادة المخدرة بيده وعقب المتهم على ذلك بقوله "إنه يستعمل يده اليسرى" ثم رفعها فوجدتها المحكمة سليمة، وكان يبين من ذلك المحضر أيضا أنه لا الطاعن ولا محاميه اعترض على ما أثبتته المحكمة فيه من أنه ظهر لها من مشاهدة يد الطاعن اليسرى انها فى حالة سليمة، كما سلم الطاعن نفسه بإنه يستعمل هذه اليد وكان الدفاع عنه لم يطلب عرضه على الطبيب الشرعى ليوقع الكشف الطبى عليه وإبداء رأيه فى ذلك، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة أنها لم ترد على دفاعه فى هذا الخصوص أو أنها لم تعرضه على الطبيب الشرعى.
3- لا يشترط لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 أن يثبت اتجار المتهم فى الجواهر المخدرة، وإنما يكفى لتوقيعها أن تثبت حيازته أو إحرازه لها، وليس ثمة محل لتطبيق العقوبة المخففة التى نص عليها فى المادة 34 من ذلك المرسوم بقانون إلا إذا أثبت أن الحيازة أو الإحراز لم يكن أيهما إلا بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز وأحرز جواهر مخدرة "حشيشا" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلب إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و33 ج و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول (أ) الملحق به فصدر قرارها بذلك فى 7 يونيه سنة 1954. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الاسكندرية دفع الحاضر عن المتهم ببطلان اجراءات التحريز وما ترتب عليها وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1954 عملا بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول رقم (أ) المرافق للقانون بمعاقبة حسن محمد علي الشهير بنوار بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، وقد ذكرت فى أسباب حكمها إن هذا الدفع فى غير محله. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الوجه الأول هو أن الحكم بنى على إجراء باطل أثر فيه، ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة الجنايات ببطلان اجراءات التحريز وما ترتب عليها استنادا إلى المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية، وإلى أنه لم يوقع على محضر التحريز ولم يثبت المحقق فى محضره أن الطاعن امتنع عن التوقيع، ولكن المحكمة رفضت هذا الدفع وردت عليه ردا يتجافى مع حكم المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية التى ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى، والتحريز ليس إلا إجراء جوهريا من نوع ما نص عليه فى تلك المادة لأنه شرع لمصلحة المتهم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ورد عليه بقوله "أما الدفع الآخر الذى أبداه الدفاع وهو بطلان اجراءات التحريز لمخالفتها لما رسمته المادة 55/ 2 من قانون الاجراءات الجنائية، فإن القانون لم يرتب على هذه المخالفة أي بطلان، فجاء نص هذه المادة بما رسمه من اجراءات منظما لها لا ملزما بها، على أن المحكمة لا ترى فى الاجراءات التى اتخذت لتحريز هذه المادة فى خصوص هذه القضية ما يدعو للشك فى أن المادة المخدرة هى نفس المادة المضبوطة عند المتهم" وما قاله الحكم من ذلك سديد ومطابق للقانون، إذ لم يرتب قانون الاجراءات الجنائية البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها مما يجعل الأمر فيها راجعا إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الاجراءات التى اتخذها مأمور الضبط القضائى وهو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أنه لم يداخل المحكمة أى شك فى أن المادة المخدرة المضبوطة هى التى كان المتهم محرزا لها، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الوجه له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الثانى هو الاخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن بيده اليمنى عجزا لا يمكنه من استعمالها فى تقطيع المادة المخدرة، وتمسك محاميه بهذا الدفاع فى الجلسة، ولكن المحكمة لم ترد عليه ولم تعرض الطاعن على الطبيب الشرعى لتحقيق هذا الدفاع.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهم ذكر أن المتهم عاجز ولا يستطيع تقطيع المادة المخدرة بيده، وعقب المتهم على ذلك بقوله "إنه يستعمل يده اليسرى" ثم رفعها فوجدتها المحكمة سليمة. لما كان ذلك، وكان يبين من ذلك المحضر أيضا أنه لا الطاعن ولا محاميه اعترض على ما أثبتته المحكمة فيه من أنه ظهر لها من مشاهدة يد الطاعن اليسرى أنها فى حالة سليمة، كما سلم الطاعن نفسه بأنه يستعمل هذه اليد، وكان الدفاع عنه لم يطلب عرضه على الطبيب الشرعى ليوقع الكشف الطبى عليه وإبداء رأيه فى ذلك، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة أنها لم ترد على دفاعه فى هذا الخصوص أو أنها لم تعرضه على الطبيب الشرعى.
وحيث إن مؤدى الوجه الثالث هو أن المحكمة عاقبت الطاعن باعتباره تاجرا، واستدلت على ذلك بأدلة وقرائن لا تؤدى إلى ما انتهت إليه من أن الطاعن يتجر فى المخدرات، إذ الكمية التى ضبطت معه لا تتجاوز 13 جراما من الحشيش.
وحيث إن هذا مردود بأن الحكم المطعون فيه أثبت على الطاعن أنه يتجر فى المواد المخدرة، وقال فى التدليل على ذلك "إن كبر كمية الحشيش المضبوطة وضبطه وهو يجزئها وبجواره قطع من الورق المعد للف المخدرات ثم العثور على قطعة من القماش الأبيض ملوثة بالحشيش مما يستعمل فى لف طرب الحشيش بمسكنه، كل ذلك يقطع بصحة ما وصل إلى علم رجال البوليس من اتجار المتهم فى المخدرات كما يقطع بصحة ما أدلى به اليوزباشى محمد السباعى أحمد من أنه راقب المتهم فتبين له صحة هذه التحريات". ولما كانت هذه الأدلة التى أوردها الحكم من قبيل زيادة الإيضاح والبيان من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 أن يثبت اتجار المتهم فى الجواهر المخدرة، وإنما يكفى لتوقيعها أن تثبت حيازته أو إحرازه لها. وكان ليس ثمة محل لتطبيق العقوبة المخففة التى نص عليها فى المادة 34 من ذلك القانون، إلا إذا ثبت أن الحيازة أو الاحراز لم يكن إلا بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى، لما كان ذلك، وكان يبين مما تقدم أنه لم يثبت للمحكمة توفر هذا القصد عند الطاعن، بل إنها على النقيض من ذلك، اقتنعت بأنه أحرز الجوهر المخدر للاتجار فيه، فإن ما يثيره الطاعن فيما تقدم لا يكون له أساس.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش