موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

125-عقوبة إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقا للمادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 974

جلسة 31 من اكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح، وعوض جادو، وعبد الوهاب الخياط، وصلاح عطية.

(175)
الطعن رقم 3287 لسنة 55 القضائية

(1) مواد مخدرة. إحراز. قصد جنائى عقوبة "تقديرها". ظروف مخففة. نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون" "الحكم فى الطعن".
عقوبة إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقا للمادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه.
مؤدى نص المادة 36 من القانون المذكور؟
المادة 17 عقوبات. تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب. فى مواد الجنايات. بعقوبات مقيدة للحرية. أخف.
العقوبة المقررة بالمادة 34 المذكورة. دون عقوبة الغرامة. لا ينزل بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة. مخالفة ذلك خطأ فى تطبيق القانون.
(2) عقوبة "تقديرها". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون" "الحكم فى الطعن".
وجوب أن تكون عقوبة الحبس المقضى بها. مع الشغل. متى كانت العدة المحكوم بها سنة فاكثر. المادة 20 عقوبات. مخالفة ذلك خطأ فى تطبيق القانون.
1 - لما كانت المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 تنص على أن "يعاقب بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه الى عشرة آلاف جنيه ( أ ) كل من حاز أو أحرز او اشترى او باع او سلم او نقل او قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة وذلك فى غير الاحوال المصرح بها فى هذا القانون". ولما كانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه: استثناء من احكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة. وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها اذا اقتضت الاحوال رأفة القضاة بالاضافة الى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها فإن الحكم المطعون فيه اذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة احراز مخدر بقصد الاتجار الى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هى الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة والتى لا يجوز النزول بها إلا الى العقوبة التالية مباشرة استثناء من احكام المادة 17 من قانون العقوبات كما لم يلتزم عند توقيع العقوبة - الحد الادنى لعقوبة الغرامة المقرر لها فى الفقرة ( أ ) من المادة 34 سالفة البيان فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده الاول بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة الاف جنيه بالاضافة الى المصادرة المقضى بها.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان المطعون ضده الثانى بها وأورد على ثبوتها فى حقة ادلة سائغة انتهى الى عقابة بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبندين 15، 57 من الجدول رقم (1) المعدل الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ثم أوقع عليه عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة. ولما كانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على أنه "يجب على القاضى ان يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بمعاقبة المطعون ضده الثانى بالحبس البسيط لمدة سنة مع انه يتعين القضاء بالحبس مع الشغل لمدة سنة بالتطبيق لاحكام المادة 20 سالفة الذكر فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: المتهم الاول: (1) حاز واحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (امفيتامينا) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا. (2) أحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا "حشيشا" فى غير الاحوال المصرح بها قانونا وبدون تذكرة طبية.. المتهم الثانى: حاز واحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا "امفيتامينا" فى غير الاحوال المصرح بها قانونا وبدون تذكرة طبية. واحالتهما الى محكمة جنايات..... لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1 و2 و7/ 1 و34/ أ و37/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966 و61 لسنة 1977 والبندين 15 و57 من الجدول رقم (1) المرفق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الاول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه الف جنيه عما اسند اليه ومصادرة المضبوطات وبمعاقبة الثانى بالحبس لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دان المطعون ضده الاول بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار ودان المطعون ضده الثانى بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد التعاطى بدون تذكرة طبية وفى غير الاحوال المصرح بها قانونا قد اخطأ فى تطبيق القانون ذلك بانه قضى بمعاقبة المطعون ضده الاول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة الف جنيه فى حين ان العقوبة المقررة لتلك الجريمة هى الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة الاف جنيه الى عشرة الاف جنيه ولا يجوز طبقا للمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل عند اعمال المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة - المقيدة للحرية - المقررة لتلك الجريمة الا الى العقوبة التالية لها مباشرة اى الاشغال الشاقة المؤقتة واذ نزل الحكم المطعون فيه الى عقوبة السجن كما نزل بعقوبة الغرامة المقضى بها عن الحد الادنى المقرر لها فى الفقرة ( أ ) من المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وهو ثلاثة الاف جنيه كما قضى بمعاقبة المطعون ضده الثانى بالحبس البسيط لمدة سنة فى حين كان يتعين القضاء بالحبس مع الشغل لمدة سنة طبقا لما تقضى به المادة 20 من قانون العقوبات فانه لكل ما تقدم يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى الى معاقبة المطعون ضده الاول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقا للمواد 1/ 1 و2 و34/ أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبندين 15، 17 من الجدول رقم 1 المعدل الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات نظرا لظروف الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 تنص على أن "يعاقب بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة الاف جنيه الى عشرة الاف جنيه ( أ ) كل من حاز أو احرز او اشترى او باع او سلم او نقل او قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة وذلك فى غير الاحوال المصرح بها فى هذا القانون". ولما كانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه: استثناء من احكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة. وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها اذا اقتضت الاحوال رأفة القضاة بالاضافة الى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها فان الحكم المطعون فيه اذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة احراز مخدر بقصد الاتجار الى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هى الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة والتى لا يجوز النزول بها الى العقوبة التالية مباشرة استثناء من احكام المادة 17 من قانون العقوبات كما لم يلتزم عند توقيع العقوبة - الحد الادنى لعقوبة الغرامة المقرر لها فى الفقرة ( أ ) من المادة 34 سالفة البيان فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده الاول بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمة ثلاثة الاف جنيه بالاضافة الى المصادرة المقضى بها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان المطعون ضده الثانى بها وأورد على ثبوتها فى حقة ادلة سائغة انتهى الى عقابة بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبندين 15، 57 من الجدول رقم (1) المعدل المحلق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ثم أوقع عليه عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة. ولما كانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على أنه "يجب على القاضى ان يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فاكثر". فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بمعاقبة المطعون ضده الثانى بالحبس البسيط لمدة سنة مع أنه يتعين القضاء بالحبس مع الشغل لمدة سنة بالتطبيق لاحكام المادة 20 سالفة الذكر فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 25 مشاهدة
نشرت فى 31 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,300

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »