موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

123-من المقرر أن جريمة إحراز المخدرات تتم بوجودها فى حوزة محرزها مهما صغر مقدارها أو كانت دون الوزن فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو الحكم من بيان وزن المخدر يكون ولا محل له.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 56 - من يناير إلى ديسمبر 2005 - صـ 568

جلسة 16 من نوفمبر سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوى , عبد الرؤوف عبد الظاهر , عمر الفهمى ونادى عبد المعتمد نواب رئيس المحكمة.

(89)
الطعن 9898 لسنة 67 القضائية

(1) أمر الضبط والإحضار. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انقضاء الأجل المحدد للأمر بالضبط والإحضار. لا يبطله. التنفيذ بمقتضاه . غير صحيح. ما لم يجدد. تجديده. جائز. التفتيش الحاصل بعد التجديد. صحيح.
انحسار الخطأ فى الإسناد عن الحكم. متى أقيم على ما له أصل ثابت فى التحقيقات ولم يحد عن فحواها.
(2) أمر الضبط والإحضار.
عدم اشتراط القانون شكلاً خاصا لأمر الضبط والإحضار.
خلو أمر الضبط والإحضار من بيان اسم المأذون بضبطه كاملاً أو صفته أو محل إقامته. لا ينال من صحته ما دام هو المقصود بالأمر.
(3) أمر الضبط والإحضار. تفتيش "التفتيش بقصد التوقى". مأمورو الضبط القضائى "سلطاتهم". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأمر بالضبط هو فى حقيقته امر بالقبض. ولا يفترق عنه إلا فى مدة الحجز فحسب. جواز تفتيش المتهم كلما جاز القبض عليه قانونا. المادة 46 إجراءات.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بتجاوز مأمور الضبط القضائى حدود التفتيش الوقائى.
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع " لطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعى. ما دام سائغا.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع " لطتها فى تقدير الدليل". نقض " سباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(6) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند اليه منها.
عدم التزام المحكمة بسرد روايات كل الشهود. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. لا يغير من ذلك اختلافهم فى بعض التفصيلات التى لم توردها.
لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه.
(7) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم ايراد نص تقرير الخبير بكامل اجزائه. لا ينال من سلامة الحكم.
(8) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة احراز مواد مخدرة. تمامها؟
النعى بخلو الحكم المطعون فيه من بيان وزن المخدر. غير مقبول.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". دفوع "الدفع بنفى التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفى التهمة. موضوعى. لا يستوجب ردا خاصا. استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
(10) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه.تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع الاعراض عن أقوال شهود النفى. ما دامت لا تثق بما شهدوا به اطمئنانا لأدلة الثبوت التى أوردتها.
(11) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز.
مثال.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه بقوله: فإن الثابت من الأوراق أن هناك أمر صادر من نيابة...... بضبط وإحضار المتهم وأخرين فى القضية رقم..... لسنة... جنح....... ومن ثم يكون من حق ضابط الواقعة وباعتباره من مأمورى الضبط القضائى المختصين بتنفيذ هذا الأمر بإلقاء القبض على المتهم نفاذًا لذلك الأمر ولا يغير من ذلك ما يثيره الدفاع من أن ذلك الأمر صادر بتاريخ 22/ 4/ 1996 ومضى عليه أكثر من أربعة أشهر قبل تنفيذه بالقبض على المتهم ومن ثم لا يجوز تنفيذه طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية إذ الثابت من كتاب نيابة........ أن هذا الأمر قد تم تجديده فى الميعاد ومن ثم يكون أمر الضبط والإحضار قائما منتجًا لأثره ويكون القبض على المتهم قد تم صحيحًا. لما كان ذلك وكان من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد فى الأمر الصادر بالضبط والإحضار لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح التنفيذ بمقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله والإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور وإصدار النيابة أمر بالضبط والإحضار لم ينفذ خلال الأجل القانونى ثم تم تجديده مدة أخرى فالتفتيش الحاصل فى هذه المدة الجديدة يكون صحيحًا. وكان الطاعن لا يمارى فى سابقة أمر ضبطه وإحضاره وقد اطمأنت محكمة الموضوع أن هذا الأمر لا زال ساريًا منتجًا لأثره فإن ما أورده الحكم فى هذا الشأن يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم فى هذا الصدد يرتد إلى أصول ثابتة فى التحقيقات ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه فقد إنحسرت عنه قالة الخطأ فى الإسناد.
2 - من المقرر أن القانون لا يشترط شكلاً معينا لأمر الضبط والإحضار فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المتهم المأذون بضبطه كاملاً أو صفته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالأذن وكان الحكم قد تناول الرد على الدفاع ببطلان الأمر بالقبض على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدًا.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما يثيره الطاعن من تجاوز مأمور الضبط القضائى حدود التفتيش الوقائى وتعسفه فى تنفيذ الأمر بالضبط والإحضار ورد عليه فى قوله: "... لما كان ذلك وكان ضابط الواقعة وبإعتباره من مأمورى الضبط القضائى المختصين بتنفيذ أمر النيابة بضبط وإحضار المتهم بإعتباره المسئول عن التنفيذ فى دائرة القسم وقد قام بإلقاء القبض على المتهم وفى حدود ما رسمه القانون وبتفتيشه عثر على المضبوطات على نحو ما سلف بيانه ومن ثم يكون ما يثيره الدفاع الحاضر عن المتهم من إساءة إستعمال ضابط الواقعة لسلطانه على غير سند أو دليل يؤيده ". وما قاله الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيح فى القانون ويصح الإستناد إليه فى رفض ما دفع به الطاعن إذ أنه ما دام صدر أمرًا من النيابة العامة بضبط المتهم وصدر من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحًا موافقا للقانون فإن تفتيش شخصه على هذه الصورة يكون صحيحًا أيضا لأن الأمر بالضبط هو فى حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا فى مدة الحجز فحسب وفى سائر الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه كما هو مقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الوجه لا يكون له محل.
4 - لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
5 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند اليه الحكم منها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه ولا يؤثر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن اليه وإطراح ما عداها دون أن يعد ذلك تناقضا فى حكمها وإذ كان الطاعن لا يجادل فى أن ما نقله الحكم من أقوال الضابط له أصل ثابت فى الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهم فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فى بيان أقوال الشاهد الثانى إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول إذ أن مفاد ذلك إنه التفت عما اختلفوا فيه من التفصيلات مما ينحسر عن الحكم دعوى القصور فى التسبيب.
7 - لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيمائى وأبرز ما جاء به من أن المواد المضبوطة هى مادة الحشيش فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيمائى لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
8 - من المقرر أن جريمة إحراز المخدرات تتم بوجودها فى حوزة محرزها مهما صغر مقدارها أو كانت دون الوزن فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو الحكم من بيان وزن المخدر يكون ولا محل له.
9 - لما كان ما يثيره الطاعن فى إطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردودًا بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
10 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لم تثق فيما شهدوا به وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.
11 - لما كان ما يثيره الطاعن من وجود عبث بالإحراز إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة ومن عملية التحريز التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فى تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا محل له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطى جوهرًا مخدرًا " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1، 2، 37، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقم 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المستبدل بالقانون الأخير المعدل بالقرار الوزارى رقم 399 لسنة 1995 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة ألاف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بقصد التعاطى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لتنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر ضده بعد انتهاء المدة المحددة لسريانه ورد الحكم على هذا الدفع بما لا يصلح ردًا وبما يخالف الثابت بالأوراق إذ أورد على خلاف الثابت بها أنه تم تجديده فى الميعاد كما أن هذا الأمر لم يستوف بياناته وتعسف الضابط فى تنفيذه وعول الحكم على الصورة التى قررها الشاهد عن ظروف الواقعة برغم عدم معقوليتها وبعدها عن الحقيقة إذ ليس من المعقول أن يظل المتهم محتفظًا بالمخدر حال مروره بمنافذ التفتيش الجمركى رغم إنه كان فى مكنته التخلص منه قبل ذلك. وعول فى قضائه بالإدانة على شهادة الضابط رغم أنها جاءت وليدة هذه الإجراءات الباطلة وأحال الحكم فى بيان أقوال الشاهد الثانى إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول رغم الخلاف بين الشهادتين فى مسائل جوهرية وجاء الحكم قاصرا فى بيان مضمون تقرير المعامل الكيماوية فأغفل منه بيان وزن المخدر المضبوط واطرح دفاع الطاعن بإنكاره للتهمة والتفت عن أقوال مرافقيه وأخيرًا فإن الطاعن نازع فى سلامة إجراءات التحريز ورد الحكم على هذا الدفاع بما يخالف مرماه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطى التى دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شاهدى الإثبات ومن تقرير التحليل التى أعتمد عليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه بقوله: فإن الثابت من الأوراق أن هناك أمر صادر من نيابة....... بضبط وإحضار المتهم وأخرين فى القضية رقم... لسنة.... جنح...... ومن ثم يكون من حق ضابط الواقعة وباعتباره من مأمورى الضبط القضائى المختصين بتنفيذ هذا الأمر بإلقاء القبض على المتهم نفاذًا لذلك الأمر ولا يغير من ذلك ما يثيره الدفاع من أن ذلك الأمر صادر بتاريخ 22/ 4/ 1996 ومضى عليه أكثر من أربعة أشهر قبل تنفيذه بالقبض على المتهم ومن ثم لا يجوز تنفيذه طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية إذ الثابت من كتاب نيابة........ أن هذا الأمر قد تم تجديده فى الميعاد ومن ثم يكون أمر الضبط والإحضار قائما منتجًا لأثره ويكون القبض على المتهم قد تم صحيحًا. لما كان ذلك وكان من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد فى الأمر الصادر بالضبط والإحضار لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح التنفيذ بمقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله والإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه إنقضاء الأجل المذكور وإصدار النيابة أمر بالضبط والإحضار لم ينفذ خلال الأجل القانونى ثم تم تجديده مدة أخرى فالتفتيش الحاصل فى هذه المدة الجديدة يكون صحيحًا. وكان الطاعن لا يمارى فى سابقة أمر ضبطه وإحضاره وقد أطمأنت محكمة الموضوع أن هذا الأمر لا زال ساريًا منتجًا لأثره فإن ما أورده الحكم فى هذا الشأن يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم فى هذا الصدد يرتد إلى أصول ثابتة فى التحقيقات ولم يحد الحكم عن نص ما انبأت به أو فحواه فقد انحسرت عنه قالة الخطأ فى الإسناد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لا يشترط شكلاً معينا لأمر الضبط والإحضار فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المتهم المأذون بضبطه كاملاً أو صفته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالأذن وكان الحكم قد تناول الرد على الدفاع ببطلان الأمر بالقبض على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدًا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لما يثيره الطاعن من تجاوز مأمور الضبط القضائى حدود التفتيش الوقائى وتعسفه فى تنفيذ الأمر بالضبط والإحضار ورد عليه فى قوله: "..... لما كان ذلك وكان ضابط الواقعة وباعتباره من مأمورى الضبط القضائى المختصين بتنفيذ أمر النيابة بضبط وإحضار المتهم باعتباره المسئول عن التنفيذ فى دائرة القسم وقد قام بإلقاء القبض على المتهم وفى حدود ما رسمه القانون وبتفتيشه عثر على المضبوطات على نحو ما سلف بيانه ومن ثم يكون ما يثيره الدفاع الحاضر عن المتهم من إساءة استعمال ضابط الواقعة لسلطانه على غير سند أو دليل يؤيده ". وما قاله الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيح فى القانون ويصح الاستناد إليه فى رفض ما دفع به الطاعن إذ أنه ما دام صدر أمرًا من النيابة العامة بضبط المتهم وصدر من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحًا موافقا للقانون فإن تفتيش شخصه على هذه الصورة يكون صحيحًا أيضا لأن الأمر بالضبط هو فى حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا فى مدة الحجز فحسب وفى سائر الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه كما هو مقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الوجه لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند اليه الحكم منها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها فى هذا النظر اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن اليه وإطراح ما عداها دون أن يعد ذلك تناقضا فى حكمها وإذ كان الطاعن لا يجادل فى أن ما نقله الحكم من أقوال الضابط له أصل ثابت فى الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهم فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فى بيان أقوال الشاهد الثانى إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول إذ أن مفاد ذلك إنه التفت عما إختلفوا فيه من التفصيلات مما ينحسر عن الحكم دعوى القصور فى التسبيب. لما كان ذلك ومتى كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيمائى وأبرز ما جاء به من أن المواد المضبوطة هى مادة الحشيش فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيمائى لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. هذا فضلا عن أن جريمة إحراز المخدرات تتم بوجودها فى حوزة محرزها مهما صغر مقدارها أو كانت دون الوزن فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو الحكم من بيان وزن المخدر يكون ولا محل له. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن فى إطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردودًا بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لم تثق فيما شهدوا به وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من وجود عبث بالإحراز إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة ومن عملية التحريز التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فى تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا محل له. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعًا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 44 مشاهدة
نشرت فى 31 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,202

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »