120-استناد الحكم القاضي بالبراءة في جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار إلى أن المطعون ضده لم يضبط في المكان الذي عينه شاهدا الإثبات واطراحه أقوالهما مُرَتِبًا على ذلك عدم صحة التهمة المذكورة والجزم بتلفيقها. يعيبه.
الحكم كاملاً
المكتب الفني - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 898
جلسة 23 من نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني، حمدي ياسين، أحمد الوكيل نواب رئيس المحكمة ومحمد الخطيب.
(100)
الطعن رقم 13603 لسنة 67 القضائية
حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". مواد مخدرة. نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها ".
استناد الحكم القاضي بالبراءة في جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار إلى أن المطعون ضده لم يضبط في المكان الذي عينه شاهدا الإثبات واطراحه أقوالهما مُرَتِبًا على ذلك عدم صحة التهمة المذكورة والجزم بتلفيقها. يعيبه.
مكان الضبط أيًا كان شأنه. لا أثر له على جوهر واقعة إحراز المخدر. كون الضابط مأذونًا له من النيابة العامة بالقبض على المتهم وتفتيشه. لا دافع له أن يغير من مكان الضبط.
عدم تدليل الحكم في منطق سائغ وبيان مقبول على صحة ما انتهى إليه وأقام عليه قضاءه بالبراءة. فساد في الاستدلال.
مثال.
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى طبقًا لتصوير سلطة الاتهام بما مفاده أن ضابط قسم مكافحة المخدرات ..... قام بمعاونة قوة من الشرطة بضبط وتفتيش المطعون ضده بالعقار ملكه بدائرة قسم .... وذلك بناءً على إذن من النيابة العامة، بعد أن دلت التحريات على اتجاره في المواد المخدرة، فعثر معه على كيس بلاستيك يحتوي على أربع لفافات من ورق الجرائد محزومة بشريط لاصق، بداخل كل لفافة كمية متوسطة من نبات أخضر وبذور لمخدر البانجو، وقد خلص الحكم إلى براءة المطعون ضده، واستند في قضائه إلى أن المطعون ضده لم يضبط في المكان الذي عينه شاهدا الإثبات، ورتب الحكم على ذلك عدم صحة التهمة المذكورة، وإذ كانت هذه الدعامة على فرض ثبوتها اليقيني ليس من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من اطراح أقوال شاهدي الإثبات جملة من عداد الأدلة والجزم بتلفيق التهمة على المطعون ضده في صورة الدعوى، بحسبان أن مكان الضبط أيًا كان شأنه لا أثر له على جوهر واقعة إحراز المخدر، خصوصًا أن الضابط كان مأذونًا له من النيابة العامة بالقبض على المتهم وتفتيشه فليس من دافع للضابط أن يغير من مكان الضبط. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل في منطق سائغ وبيان مقبول على صحة ما انتهى إليه وأقام عليه قضاءه ببراءة المطعون ضده، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال، بما يوجب نقضه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه: أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه الفساد في الاستدلال، ذلك أن المحكمة عولت في قضائها بالبراءة على أن مكان الضبط الذي حصل فيه التفتيش يغاير المكان الذي عينه ضابط الواقعة، مع أن ذلك لا يؤدي إلى النتيجة التي رتبها حكمها المطعون فيه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى طبقًا لتصوير سلطة الاتهام بما مفاده أن ضابط قسم مكافحة المخدرات ..... قام بمعاونة قوة من الشرطة بضبط وتفتيش المطعون ضده بالعقار ملكه بدائرة قسم .... وذلك بناءً على إذن من النيابة العامة بعد أن دلت التحريات على اتجاره في المواد المخدرة، فعثر معه على كيس بلاستيك يحتوى على أربع لفافات من ورق الجرائد محزومة بشريط لاصق، بداخل كل لفافة كمية متوسطة من نبات أخضر وبذور لمخدر البانجو , وقد خلص الحكم إلى براءة المطعون ضده، واستند في قضائه إلى أن المطعون ضده لم يضبط في المكان الذي عينه شاهدا الإثبات، ورتب الحكم على ذلك عدم صحة التهمة المذكورة، وإذ كانت هذه الدعامة على فرض ثبوتها اليقيني ليس من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من اطراح أقوال شاهدي الإثبات جملة من عداد الأدلة، والجزم بتلفيق التهمة على المطعون ضده في صورة الدعوى بحسبان أن مكان الضبط أيًا كان شأنه لا أثر له على جوهر واقعة إحراز المخدر خصوصًا أن الضابط كان مأذونًا له من النيابة العامة بالقبض على المتهم وتفتيشه فليس من دافع للضابط أن يغير من مكان الضبط. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل في منطق سائغ وبيان مقبول على صحة ما انتهى إليه وأقام عليه قضاءه ببراءة المطعون ضده فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال، بما يوجب نقضه والإعادة.
ساحة النقاش