117-إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. الفصل فيها. موضوعي. ما دام سائغا.
الحكم كاملاً
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 63 – صـ 516
جلسة 17 من أكتوبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عمر محمدين، نادي عبد المعتمد، قدري عبد الله نواب رئيس المحكمة وأبو الحسين فتحي.
(88)
الطعن رقم 5303 لسنة 74 القضائية
(1) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بياناً كافياً. لا قصور.
(2) تلبس. مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". قانون "تفسيره".
مواد مخدرة. المادتان 12، 41 من القانون رقم 66 لسنة 1973. مفادهما؟
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعي. لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع. شرط ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.
(3) مواد مخدرة. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". جريمة "أركانها".
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. الفصل فيها. موضوعي. ما دام سائغا.
المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن الركن المعنوي في جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار. شرط ذلك؟
مثال.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له. لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها.
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.
مثال.
(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك.
مثال.
(7) محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
ثبوت حضور الطاعن ومحاميه وترافعهما وإبداء كل منهما دفاعه بمحضر الجلسة دون اعتراض. النعي بخلاف ذلك. غير صحيح.
1- ما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن في تحصيله واقعة الدعوى مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بياناً كافياً، ومن ثم تنتفي عنه قالة القصور في هذا الخصوص، ويكون النعي بذلك في غير محله.
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش بعد أن أورد تقريرات قانونية - في قوله "..... إن الثابت بالأوراق أن النقيب ...... ضابط المباحث بـ...... قد قام بالقبض على المتهمين وتفتيشهما إثر مشاهدته للمضبوطات على تابلوه السيارة وأعلى المقعد الذي يجلس عليه المتهم الثاني وما ضبط معهما ومن ثم فإن هذا الوضع الذي وجدا عليه المتهمان ينبئ عن وقوع جريمة معينة هي إحراز مواد مخدرة ومن ثم فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح لضابط الواقعة أن يقبض على المتهمين وأن يفتشهما ويكون الدفع على غير أساس ويتعين الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكانت المادة 12 في فقرتها الثانية من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور توجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائماً وأجازت لرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أي وقت، كما أوجبت المادة 41 من القانون ذاته على المرخص له بقيادة سيارة حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك، وكانت مطالبة ضابط الواقعة الطاعن بتقديم رخصتي قيادته وتسيير سيارته تعد في ضوء ما سلف إجراءً مشروعاً، للضابط تخير الظرف المناسب لإتمامه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً، ذلك أن المشرع ألزم كل مالك مركبة وكل قائد لها بأن تكون رخصة المركبة بها دائماً وبأن يحمل القائد رخصة قيادته أثناء القيادة وأن يقدمهما لرجال الشرطة أو المرور كلما طلبوا ذلك، وجاءت عبارة النص في هذا الخصوص واضحة لا لبس فيها، عامة دون تخصيص، طليقة من غير قيد، ولا يعدو أمر الضابط للطاعن بإيقاف سيارته أثناء قيادته لها في الطريق العام أن يكون تعرضاً مادياً ليس فيه أي مساس بحريته الشخصية ولا يحمل بحال على أنه يمثل اعتداء على هذه الحرية، إذ لم يقصد به الضابط سوى أن يتم مهمته التي خولها له القانون، ومن البداهة في قضاء النقض أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل، وكان من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي إزاء السيارة التي كان يستقلها الطاعن على نحو ما سلف بسطه وأن حالة التلبس نشأت عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتي تنبئ بوقوعها بحسب ما استخلصه الحكم لصورة الواقعة مدلولاً عليه بما لا ينازع الطاعن في أن له أصله الثابت في الأوراق لاشتمام الضابط لرائحة المخدر تنبعث من داخل السيارة حال فتح زجاجها من قبل قائدها ومشاهدته للمخدر أعلى تابلوه السيارة بما تتوافر به حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على الطاعن وتفتيشه، فإن المحكمة إذا انتهت إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
3- من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على توافر هذا القصد، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شاهد الإثبات بما في ذلك اعتراف المتهم له بأنه أحرز المخدر بقصد الاتجار، كافياً في إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
4- من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ومتى أخذت المحكمة بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وكفايتها، فلا عليها إن أعرضت عن الرد على ما أثاره من منازعة في قوتها التدليلية على نحو ما جاء في وجه النعي.
5- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة الاطلاع على دفتر الأحوال أو سماع شهادة أفراد القوة المرافقة تحقيقاً لدفاع له، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
6- من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحاميين الموكلين منه والحاضرين معه واللذين توليا الدفاع عنه في الجناية التي دين بها غير مقبولين للمرافعة أمام المحاكمة الابتدائية، فإن ما يدعيه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند.
7- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر ومحامياه وترافعا وأبدى كل منهما دفاعه خلافاً لما يزعمه الطاعن ولم يبد ثمة اعتراض على المحكمة أو أنها لم تمكن أحدهما من الدفاع عنه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير صحيح.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: 1- أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2- حازا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول ..... وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ 1 بند أ، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن إحرازهما للجوهر المخدر بقصد الاتجار.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه عول على تقرير المعمل الكيماوي دون أن يورد مضمونه، ودفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه وكذا تفتيش السيارة الخاصة التي كان يقودها لأنه لم يكن في حالة من حالات التلبس وأن الحالة التي كان عليها ما كانت تبيح لضابط الواقعة استيقافه إلا أن الحكم اطرحه برد غير سائغ لا يتفق وصحيح القانون، ولم يدلل بأسباب مستقلة على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن، وأغفل الرد على دفاعه بانفراد الضابط بالشهادة ودون أن تجري المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن بالاطلاع على دفتر أحوال القسم وسؤال أفراد القوة المرافقة له، هذا إلى أن محضر جلسة المحاكمة خلا مما يفيد أن المحاميين المدافعين عن الطاعن والحاضرين معه مقيدين أمام المحاكم الابتدائية، كما أن المحكمة ولئن سمحت لأحدهما بالمرافعة إلا أنها لم تمنح المحامي الآخر فرصة إبداء دفاعه والترافع أمامها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن في تحصيله واقعة الدعوى مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بياناً كافياً، ومن ثم تنتفي عنه قالة القصور في هذا الخصوص، ويكون النعي بذلك في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش - بعد أن أورد تقريرات قانونية - في قوله "... إن الثابت بالأوراق أن النقيب ..... ضابط المباحث بـ..... قد قام بالقبض على المتهمين وتفتيشهما إثر مشاهدته للمضبوطات على تابلوه السيارة وأعلى المقعد الذي يجلس عليه المتهم الثاني وما ضبط معهما ومن ثم فإن هذا الوضع الذي وجدا عليه المتهمان ينبئ عن وقوع جريمة معينة هي إحراز مواد مخدرة ومن ثم فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح لضابط الواقعة أن يقبض على المتهمين وأن يفتشهما ويكون الدفع على غير أساس ويتعين الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكانت المادة 12 في فقرتها الثانية من القانون رقم 66 لسنة 1873 بإصدار قانون المرور توجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائماً وأجازت لرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أي وقت، كما أوجبت المادة 41 من القانون ذاته على المرخص له بقيادة سيارة حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك، وكانت مطالبة ضابط الواقعة الطاعن بتقديم رخصتي قيادته وتسيير سيارته - تعد في ضوء ما سلف - إجراءً مشروعاً، للضابط تخير الظرف المناسب لإتمامه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً، ذلك أن المشرع ألزم كل مالك مركبة وكل قائد لها بأن تكون رخصة المركبة بها دائماً وبأن يحمل القائد رخصة قيادته أثناء القيادة وأن يقدمهما لرجال الشرطة أو المرور كلما طلبوا ذلك، وجاءت عبارة النص في هذا الخصوص واضحة لا لبس فيها، عامة دون تخصيص، طليقة من غير قيد، ولا يعدو أمر الضابط للطاعن بإيقاف سيارته أثناء قيادته لها في الطريق العام أن يكون تعرضاً مادياً ليس فيه أي مساس بحريته الشخصية ولا يحمل بحال على أنه يمثل اعتداء على هذه الحرية، إذ لم يقصد به الضابط سوى أن يتم مهمته التي خولها له القانون، ومن البداهة في قضاء النقض أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل، وكان من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع - المعروضة عليها - بغير معقب، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق مع المقدمات والوقائع - التي أثبتتها في حكمها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي إزاء السيارة التي كان يستقلها الطاعن - على نحو ما سلف بسطه - وأن حالة التلبس نشأت عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتي تنبئ بوقوعها - بحسب ما استخلصه الحكم لصورة الواقعة مدلولاً عليه بما لا ينازع الطاعن في أن له أصله الثابت في الأوراق - لاشتمام الضابط لرائحة المخدر تنبعث من داخل السيارة حال فتح زجاجها من قبل قائدها ومشاهدته للمخدر أعلى تابلوه السيارة بما تتوافر به حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على الطاعن وتفتيشه، فإن المحكمة إذا انتهت إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على توافر هذا القصد، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شاهد الإثبات بما في ذلك اعتراف المتهم له بأنه أحرز المخدر بقصد الاتجار، كافياً في إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ومتى أخذت المحكمة بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وكفايتها، فلا عليها إن أعرضت عن الرد على ما أثاره من منازعة في قوتها التدليلية على نحو ما جاء في وجه النعي. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة الاطلاع على دفتر الأحوال أو سماع شهادة أفراد القوة المرافقة تحقيقاً لدفاع له، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحاميين الموكلين منه والحاضرين معه واللذين توليا الدفاع عنه في الجناية التي دين بها غير مقبولين للمرافعة أمام المحاكمة الابتدائية، فإن ما يدعيه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر ومحامياه وترافعا وأبدى كل منهما دفاعه - خلافاً لما يزعمه الطاعن - ولم يبد ثمة اعتراض على المحكمة أو أنها لم تمكن أحدهما من الدفاع عنه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير صحيح. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش