موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 59-إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام غير لازم علة ذلك اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني – جنائي


السنة 45 - صـ 61

جلسة 6 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسن وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي.

(6)
الطعن رقم 17097 لسنة 62 القضائية

(1) نيابة عامة. إعدام. نقض "ميعاده". محكمة النقض "سلطتها". مواد مخدرة. جلب.
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
التمسك بطلب سماع شهود. الحكم في الدعوى دون إجابته واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماعهم. إخلال بحق الدفاع. لا يغير من ذلك جواز الاستغناء عن سماع الشهود في حالة تعذره أو قبول المتهم أو المدافع عنه عدم سماعهم. المادة 189 إجراءات.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
التأخير في الإدلاء بالدفاع. لا يدل حتماً علي عدم جديته. شرط ذلك؟
استعمال المتهم حقه في الدفاع عن نفسه لا يصح البتة نعته بعدم الجدية.
التزام المحكمة بالنظر في طلبات التحقيق وأوجه دفاع المتهم. مخالفة ذلك. يعيب الحكم.
1 - لما كانت النيابة قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز - هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته. فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
2 - إن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 20/ 5/ 1992 أن الدفاع عن الطاعن تمسك في مستهل الجلسة بسماع شاهد الإثبات الطبيب..... إلا أن المحكمة رفضت سماعه وقررت البدء في المرافعة مما أحاط محامي الطاعن بالحرج الذي يجعله معذوراً إن هو ترافع في الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطراً لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشاهد ولا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 13 سنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
3 - من المقرر أن التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته ما دام منتجاً ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير وجه الرأي في الدعوى كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يحق له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وإلزام المحكمة النظر فيه وتحقيقه تجلية للحقيقة وهداية للصواب ولما كانت الواقعة التي طلب الطاعن سماع شهادة الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها وكان سماعها لازماً للفصل فيها فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذي ذكرته يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوي عليه من معنى القضاء في أمر لم يعرض عليها لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: جلب لداخل البلاد جوهراً مخدراً (هيروين) قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة. ثانياً: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (هيروين) بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي. وحددت جلسة......... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 1، 2، 3، 33/ 1 - أ، 37/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الثاني من القسم الأول من الجدول رقم واحد الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً وبتغريمه خمسمائة ألف جنيه مصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم........ إلخ.


المحكمة

 

حيث إن النيابة العامة وان كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز - هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته. فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية. من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي جلب جوهر مخدر وإحرازه بقصد التعاطي قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن أصر على سماع أقوال شاهد الإثبات...... إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب بقرار أصدرته ثم سارت إجراءات المحاكمة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 20/ 5/ 1992 أن الدفاع عن الطاعن تمسك في مستهل الجلسة بسماع شاهد الإثبات الطبيب.......... إلا أن المحكمة رفضت سماعه وقررت البدء في المرافعة مما أحاط محامي الطاعن بالحرج الذي يجعله معذوراً إن هو ترافع في الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطراً لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشاهد ولا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 13 سنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - لما كان ذلك وكان من المقرر أيضاً أن التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته ما دام منتجاً ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير وجه الرأي في الدعوى كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يحق له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه تجلية للحقيقة وهداية للصواب ولما كانت الواقعة التي طلب الطاعن سماع شهادة الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها وكان سماعها لازماً للفصل فيها فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذي ذكرته يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوي عليه من معنى القضاء في أمر لم يعرض عليها لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه والصادر بإعدام المحكوم عليه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 49 مشاهدة
نشرت فى 31 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,914,259

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »