41-صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من إحراز الطاعن مواد مخدرة. مفاده: أنه صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لجريمة مستقبلة .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 620
جلسة 10 من يوليه سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، طه سيد قاسم نائبي رئيس المحكمة، محمد سامي إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماضي.
(111)
الطعن رقم 21552 لسنة 68 القضائية
(1) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من إحراز الطاعن مواد مخدرة. مفاده: أنه صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لجريمة مستقبلة.
التفات الحكم عن الرد على دفع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
(2) دفوع "الدفع بشيوع التهمة".
الدفع بشيوع التهمة. موضوع. لا يستلزم رداً خاصاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(3) إثبات "شهود". مأمورو الضبط القضائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش. لا ينال من سلامة أقواله.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يبد أمامها. غير مقبول.
(5) دفوع "الدفع بنفي التهمة".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية إيراد الحكم الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحه لها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله..... إن التحريات للرائد...... أكدت أن...... مقيم...... ولا يعمل يحرز كمية من النباتات المخدرة أثناء تردده على بندر..... وبناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ...... الساعة..... صباحاً، قام في ذات اليوم والقوة المرافقة له بعمل عدة أكمنة لضبط المتهم حال تردده على بندر...... وفي حوالي الساعة..... مساءً شاهده متجهاً نحو إحدى السيارات حاملاً لفافة من القماش فأسرع بضبطه وبفض اللفافة تبين أنها تحوي كمية من نبات جاف لونه أخضر يشبه البانجو وأنه إذ واجه المتهم أقر بإحرازه المخدر المضبوط وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة لنبات الحشيش المخدر، مما يدل على أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن وليس عن جريمة مستقبلة أو محتملة، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان.
2 - الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
3 - انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادته، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في أسباب طعنه من أن المخدر المضبوط تم العثور عليه بالسيارة الأجرة التي كان يشرع في استقلالها، وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها.
5 - من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
6 - بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً ممنوع زراعته "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة النبات المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة وشيوع الاتهام وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها وانتفاء الدليل في الأوراق خاصة وأن الطاعن قرر بالتحقيقات أنه تم القبض عليه حال ركوبه سيارة أجرة وأن ضابط الواقعة عثر على المخدر بتلك السيارة إلا أن الحكم لم يعرض لتلك الدفوع إيراداً ورداً، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله "إن التحريات للرائد...... أكدت أن...... مقيم....... ولا يعمل يحرز كمية من النباتات المخدرة أثناء تردده على بندر الصف وبناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ...... الساعة...... صباحاً، قام في ذات اليوم والقوة المرافقة له بعمل عدة أكمنة لضبط المتهم حال تردده على بندر الصف وفي حوالي الساعة...... مساءً شاهده متجهاً نحو إحدى السيارات حاملاً لفافة من القماش فأسرع بضبطه وبفض اللفافة تبين أنها تحوي كمية من نبات جاف لونه أخضر يشبه البانجو وأنه إذ واجه المتهم أقر بإحرازه المخدر المضبوط وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة لنبات الحشيش المخدر" مما يدل على أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن وليس عن جريمة مستقبلة أو محتملة ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن من قالة القصور يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادته، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سليماً. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في أسباب طعنه من أن المخدر المضبوط تم العثور عليه بالسيارة الأجرة التي كان يشرع في استقلالها، وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون له محل. هذا فضلاً عن أن المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
ساحة النقاش