31-تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائى. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 557
جلسة الأول من إبريل سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، حسن أبو المعالى نواب رئيس المحكمة ومحمد رضا حسين.
(90)
الطعن رقم 10818 لسنة 69 القضائية
(1) مأمورو الضبط القضائى "اختصاصهم". تفتيش "التفتيش بغير إذن". اختصاص. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لرجل حرس الحدود صفة الضبط القضائى بالنسبة لجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لاختصاصهم.
حق رجال حرس الحدود تفتيش الداخلين أو الخارجين من مناطق الحدود مدنيين أو عسكريين دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك؟
الاستدلال بدليل أسفر عنه التفتيش بمعرفة رجال حرس الحدود يكشف عن جريمة. جائز. علة ذلك؟
(2) مأمورو الضبط القضائى "اختصاصهم". تفتيش "التفتيش بغير إذن. دفوع "الدفع ببطلان التفتيش".
القضاء برفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش على سند من إجرائهما بمعرفة أحد رجال حرس الحدود بمنطقة حدودية. صحيح.
(3) مواد مخدرة. عقوبة. "الإعفاء منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصر الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 منه. تصدى المحكمة لبحث الإعفاء. يكون بعد إسباغها الوصف الصحيح على واقعة الدعوى.
(4) دفوع "الدفع بشيوع التهمة" "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها. موضوعى. لا يستوجب رداً خاصاً. اكتفاء بأدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
(5) مواد مخدرة. قصد جنائى. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائى فى جريمة حيازة المخدر. مناط تحققه؟
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائى. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر.
1 - لما كانت الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة الرقيب... بقوات حرس حدود....... وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بنص المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود - عسكريين كانوا أم مدنيين - باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكرى الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنطقة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور، بل إنه يكفى أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائى العسكرى المختص حق تفتيشه. فإذا هو عثر أثنى التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها فى القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم ينازع فى أن الضبط تم بدائرة قسم حدود........ - وكان لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض فيكون هذا الوجه من النعى لا محل له.
2 - لما كان ما أورده الحكم من أن الطاعن كان بمعدية.... وهى منطقة حدودية عند تفتيش سيارته بمعرفة الرقيب..... من قوات حرس الحدود، فإن تفتيش السيارة يكون صحيحاً ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب.
3 - لما كان الأصل وفقاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل، أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 من ذلك القانون تصدى المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتقاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانونى الصحيح على واقعة الدعوى، وكان الحكم قد خلص إلى أن حيازة الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى - وأعمل فى حقه حكم المادة 38 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقريره فإن دعوى الإعفاء من العقاب التى يثيرها الطاعن تكون غير مقبولة بما يضحى معه النعى على الحكم بقالة الخطأ فى تطبيق القانون غير سديد.
4 - لما كان المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحه. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط الذى عثر عليه بمعرفة الرقيب.... بالسيارة قيادة الطاعن الذى أقر له بحيازته للمضبوطات وأقر أيضاً بتحقيقات النيابة بضبط المخدر بسيارته وإن قرر أنها كانت لحساب شخص أنكر ما قرره المتهم وأضاف أن هناك خلافات بينهما. وهى أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد.
5 - لما كان المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم الحائز بأن ما يحوزه هو من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر - وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته كافياً فى الدلالة على حيازة الطاعن لنبات الحشيش المخدر وعلى علمه بكنهه - فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر "البانجو" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وإحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر (البانجو) بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والإحلال بحق الدفاع، ذلك بأن طرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانعدام حالة التلبس بما لا يسوغ إطراحه إذ اعتبر أن مكان الضبط معدية...... بمحافظة الإسماعيلية قطعة حدودية جمركية تبيح للعاملين بها حق التفتيش دون بيان الأساس القانونى لذلك، ورد على دفعه بحقه فى التمتع بالإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون 182 لسنة 60 المعدل بما لا يصلح رداً إذا استحدث شرطاً للإعفاء لم يرد بتلك المادة، كما التفت إيراداً ورداً على دفعه بعدم مسئوليته عن المخدر المضبوط، وبتلفيق الاتهام وشيوع مكان الضبط وعدم علمه بوجود المخدر بالسيارة، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله "إنه أثناء تواجد الرقيب متطوع بقوات حرس حدود الإسماعيلية...... فى خدمته بمعدية استوقف السيارة رقم... أجرة الإسماعيلية وبتفتيشها عثر أسفل كابينتها على سبع لفافات بداخلها نبات البانجو المخدر أقر له المتهم بحيازتها، كما اعترف المتهم فى تحقيقات النيابة بضبط المخدر على النحو الذى قرره شاهد الواقعة وأورى تقرير المعمل الكيماوى أن المخدر المضبوط هو لنبات البانجو". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شاهد الواقعة ومن إقرار المتهم بالتحقيقات ومن تقرير المعمل الكيماوى. ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام حالة التلبس ورده فى قوله "بأن المتهم قد تواجد فى منطقة حدودية تعامل معاملة المناطق الجمركية التى يحق للعاملين فيها القيام بإجراءات التفتيش". لما كانت الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة الرقيب... بقوات حرس حدود الإسماعيلية وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بنص المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود - عسكريين كانوا أم مدنيين - باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكرى الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنطقة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور، بل إنه يكفى أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائى العسكرى المختص حق تفتيشه. فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها فى القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم ينازع فى أن الضبط تم بدائرة قسم حدود الإسماعيلية - وكان لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض فيكون هذا الوجه من النعى لا محل له. لما كان ما أورده الحكم من أن الطاعن كان بمعدية.... وهى منطقة حدودية عند تفتيش سيارته بمعرفة الرقيب..... من قوات حرس الحدود، فإن تفتيش السيارة يكون صحيحاً ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب. لما كان الأصل وفقاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل، أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 من ذلك القانون تصدى المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتقاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانونى الصحيح على واقعة الدعوى، وكان الحكم قد خلص إلى أن حيازة الطاعن لمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى - وأعمل فى حقه حكم المادة 38 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقريره فإن دعوى الإعفاء من العقاب التى يثيرها الطاعن تكون غير مقبولة بما يضحى معه النعى على الحكم بقالة الخطأ فى تطبيق القانون غير سديد. لما كان المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحه. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط الذى عثر عليه بمعرفة الرقيب...... بالسيارة قيادة الطاعن الذى أقر له بحيازته للمضبوطات وأقر أيضاً بتحقيقات النيابة بضبط المخدر بسيارته وإن قرر أنها كانت بحساب شخص أنكر ما قرره المتهم وأضاف أن هناك خلافات بينهما. وهى أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم الحائز بأن ما يحوزه هو من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلال عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر - وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته كافياً فى الدلالة على حيازة الطاعن لنبات الحشيش المخدر وعلى علمه بكنهه - فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش