22-وجود أكثر من اسم للمادة المخدرة بالأوراق وتعذر التعرف على المسمى الحقيقى لها لدشت الأوراق. مفاده؟
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 626
جلسة 6 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ فتحى خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أمين عبد العليم، عمر بريك ومحمد متولى عامر نواب رئيس المحكمة.
(77)
الطعن رقم 20354 لسنة 62 القضائية
مواد مخدرة. فقد أوراق.
وجود أكثر من اسم للمادة المخدرة بالأوراق وتعذر التعرف على المسمى الحقيقى لها لدشت الأوراق. مفاده؟
لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن اسم المادة المخدرة "روميتول" وثابت بمذكرة أسباب الطعن أن اسم المادة المخدرة "فلونيترازيبام"، ولما كانت هذه المحكمة قد أمرت بضم المفردات للوقوف على المسمى الحقيقى للمادة المضبوطة للوقوف على دخولها فى المواد المخدرة فأفادت نيابة شرق الإسكندرية الكلية أن القضية أرسلت للمستغنى عنه ومن ثم فقد استحال التعرف على حقيقة المادة المخدرة وورودها فى جدول المخدرات مما لا يمكن هذه المحكمة من تحقيق وجه النعى للوقوف على أن التهمة قائمة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطى جوهرًا مخدر "فلونيترازيبام" والذى يحتوى على مادة "رينتول" المدرجة بالجدول فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وطلبت عقابه بالمادتين رقمى 27/ 1، 45 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 45 لسنة 1984 والقانون 122 لسنة 1989.
ومحكمة جنح... قضت عملاً بمادتى الاتهام بحبسه سنة مع الشغل وكفالة..... جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة... جنيه والمصادرة.
عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
ومحكمة.... - بهيئة استئنافيه - قضت بسقوط الاستئناف.
عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض....الخ.
المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المطعون ضده رغم ضبطه محرزًا بقصد التعاطى لمادة مخدرة.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن قدم للمحاكمة بتهمة إحرازه بقصد التعاطى جوهرًا مخدرًا "رينتول" فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا وثابت بالحكم المطعون فيه أن اسم المادة المخدرة "روميتول" وثابت بمذكرة أسباب الطعن أن اسم المادة المخدرة "فلونيترازيبام"، ولما كانت هذه المحكمة قد أمرت بضم المفردات للوقوف على المسمى الحقيقى للمادة المضبوطة للوقوف على دخولها فى المواد المخدرة فأفادت نيابة شرق الإسكندرية الكلية أن القضية أرسلت للمستغنى عنه ومن ثم فقد استحال التعرف على حقيقة المادة المخدرة وورودها فى جدول المخدرات مما لا يمكن هذه المحكمة من تحقيق وجه النعى للوقوف على أن التهمة قائمة ومن ثم تقضى برفض الطعن.
ساحة النقاش