280-حيث ان الحكم المطعون فيه وان صدر فى غيبة المطعون ضدهم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فى جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 315/ 1 من قانون العقوبات التى اتهموا بها الا أنه لا يعتبر أنه أضر بهم لأنه لم يدنهم بها، ومن ثم فهو لا يبطل بحضورهم أو القبض عليهم .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 - صـ 1117
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
(199)
الطعن رقم 1213 لسنة 51 القضائية
1 - اختصاص. نقض. "ميعاد الطعن" "حالات الطعن، الخطأ فى تطبيق القانون". حكم "بطلانه" "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". محكمة الجنايات. سرقة. "السرقة فى طريق عام".
ميعاد الطعن فى الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها. بدؤه من يوم صدوره. علة ذلك؟.
2 - سرقة "السرقة فى طريق عام". جريمة "أركانها".
متى تتوافر جناية السرقة فى طريق عام؟.
تعريف الطريق العام.
تشديد العقوبة على السرقات التى تقع فى الطرق العمومية. الحكمة منه: تأمين المواصلات.
العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا فى حكم المادة 315/ 1 من قانون العقوبات.
3 - سرقة "فى طريق عام". اختصاص. "محكمة الجنايات" محكمة الجنايات "أختصاصها" "نظرها الدعوى". نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
القضاء الغير منه للخصومة فى الدعوى والذى لا ينبنى عليه منع السير فيها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض. مثال.
1 - حيث ان الحكم المطعون فيه وان صدر فى غيبة المطعون ضدهم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فى جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 315/ 1 من قانون العقوبات التى اتهموا بها الا أنه لا يعتبر أنه أضر بهم لأنه لم يدنهم بها، ومن ثم فهو لا يبطل بحضورهم أو القبض عليهم لأن البطلان واعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة فى غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية. ولهذا فان ميعاد الطعن بطريق النقض ينفتح من تاريخ صدوره ومن ثم فان الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
2 - لما كانت المادة 315/ 1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 تنص على انه "يعاقب باشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها فى الاحوال الاتية: (أولا) اذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان احدهم على الاقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبا". ويتضح مما تقدم انه لكى تعتبر واقعة السرقات التى ترتكب فى الطريق العام، جناية يعاقب عليها بالاشغال الشاقة المؤقتة ضرورة توافر الظرفين المشدديين الآتين: 1 - أن تقع هذه السرقة من شخصين فأكثر. - 2 - وان يكون احدهم على الاقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ. وكان مسلما أن المقصود بالطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه فى كل وقت وبغير قيد سواء أكانت أرضه مملوكة للحكومة ام للافراد، كما يعد فى حكم الطريق العمومى جسر الترعة المباح المرور عليه سواء أكانت هذه الترعة عمومية مملوكا جسرها للحكومة ام كانت خصوصية ولكن المرور عليها مباح. وان الحكمة فى تشديد العقوبة على السرقات التى تقع فى الطرق العمومية هى تأمين المواصلات. كما ان العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا فى حكم المادة المتقدم بيانها، ليست بمخالفة حملة لقانون الاسلحة والذخائر وانما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد فى الاصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله الا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض، أو أنه من الادوات التى تعتبر عرضا من الاسلحة لكونها تحدث الفتك وان لم تكن معدة له بحسب الاصل كالسكين أو المطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها الا اذا استظهرت المحكمة أن حملها كان لمناسبة السرقة.
3 - لما كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة، أن المجنى عليها قررا بأن السرقة حدثت أثناء وجود "العجلتين" فى مقدمة الحقل (على رأس الغيط)، ولم يرد بالتحقيق ما يقطع بحصول السرقة فى طريق عام، وان ما ورد بأقوال المجنى عليهما، ردا على سؤال المحق، من حدوث ذلك بطريق تيره ابشان، انما المقصود منه، كما هو واضح من اقوالهما مشاهدتهما للسيارتين اثناء فرارهما بالمسروقات ومحاولة اللحاق بهما لضبطهما، وليس حصول السرقة على هذا الطريق. لما كان ذلك، فان الطريق العام فى مفهوم المادة 315/ 1 عقوبات يكون غير متوافر فى هذه الواقعة، وتعدو مجرد جنحة تحكمها المادة 317 عقوبات وينعقد الاختصاص بالحكم فيها لمحكمة الجنح المختصة، كما يحق لمحكمة الجنايات - وقد احيلت اليها - ان تحكم بعدم الاختصاص بنظرها واحالتها الى المحكمة الجزئية، ما دامت قد رأت، ويحق أن الواقعة ما هى مبينة فى أمر الاحالة وقبل تحقيقها بالجلسة، تعد جنحة وذلك اعمالا لنص المادة 382/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون فى شىء مما ينحصر عنه دعوى الخطأ فى تطبيقه وذلك دون حاجة لبحث مدى توافر الظرف المشدد الثانى (حمل السلاح) بعد ان تخلف الظرف المشدد الاول. ولما كان قضاء الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة فى موضوع الدعوى ولا يبنى عليه منع السير فيها، فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: سرقوا الماشية المبينه بالتحقيقات والمملوكة.....،..... بالطريق العام الموصل من تيره الى ابشان حالة كون أحدهم حاملا سلاحا ظاهرا. وطلبت الى مستشار الاحالة احالتهم الى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمادة 315/ 1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها الى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث ان الحكم المطعون فيه وان صدر فى غيبة المطعون ضدهم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فى جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 315/ 1 من قانون العقوبات التى اتهموا بها الا انه لا يعتبر أنه أضر بهم لانه لم يدنهم بها، ومن ثم فهو لا يبطل بحضورهم أو القبض عليهم لان البطلان واعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة فى غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية, ولهذا فان ميعاد الطعن بطريق النقض ينفتح من تاريخ صدوره, ومن ثم فان الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى فى جريمة الجناية المنصوص عليها فى المادة 315/ 1 من قانون العقوبات والمسند ارتكابها الى المطعون ضدهم، تأسيسا على ان الحادث لم يقع فى طريق عام وانما وقع فى حقل المجنى عليهما، كما ان حمل أحد المتهمين للسلاح لم يكن بمناسبة السرقة، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، وخالف الثابت فى الأوراق، اذ البين من التحيقات ان الحادث وقع على طريق جسر البحر، وهو طريق عام، وان المطعون ضده الثانى استعمل السلاح (المطواه) بتهديده غيره به، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان النيابة العامة اسندت الى المطعون ضدهم انهم سرقوا الماشية المبينة بالتحقيقات والمملوكة لـ......،....... بالطريق العام الموصل من تيره الى ابشان حالة كون احدهم حاملا سلاحا ظاهرا. وطلبت عقابهم بالمادة 315/ 1 عقوبات. ومحكمة جنايات طنطا قضت غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها الى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها على سند من القول بأن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وما شهد به شهود الواقعة ان العجلتين المسروقتين كانتا مربوطتين بحقلى المجنى عليهما وان المتهمين قاموا بسرقتهما من حقليها ولم يثبت ان المجنى عليهما كانا يسيران بالطريق العام وقت السرقة. ولما كان المشرع حينما نص فى المادة 315/ 1 عقوبات على العقاب على السرقة التى ترتكب فى الطرق العمومية قصد حماية المارة والمسافرين بهذه الطرق والضرب على ايدى المجرمين حفاظا على الامن العام ومن ثم فازاء تخلف هذا الشرط فان المادة 315/ 1 عقوبات تكون غير منطبقة فى هذه الحالة.
وحيث أنه وان كان احد المتهمين يحمل سلاحا وقت الحادث، الا انه لم يثبت انه استعمله اثناء ارتكابه ضد المجنى عليهما وشقيقهما تسهيلا لارتكاب السرقة.
وحيث ان الواقعة كما هى ثابته من الاوراق لا تعدو أن تكون جريمة سرقة يحكمها نص المادة 317 عقوبات ومن ثم تعتبر جنحة، وان هذه المحكمة لا تختص بالفصل فى هذه الواقعة باعتبارها جنحة وان الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنح المختصة وتقضى المحكمة به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. لما كان ذلك، وكانت المادة 135/ 1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 تنص على انه. "يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها فى الاحوال الاتية: (أولا) اذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان احدهم على الاقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ". ويتضح مما تقدم انه لكى تعتبر واقعة السرقات التى ترتكب فى الطريق العام، جناية يعاقب عليها بالاشغال الشاقة المؤقتة ضرورة توافر الظرفين المشددين الاتيين: 1 - ان تقع هذه السرقة من شخصين فأكثر. - 2 - وان يكون احدهم على الاقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ. وكان مسلما أن المقصود بالطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه فى كل وقت وبغير قيد سواء أكانت أرضه مملوكة للحكومة ام للافراد، كما بعد فى حكم الطريق العمومى جسر الترعة المباح المرور عليه سواء أكانت هذه الترعة عمومية مملوكا جسرها للحكومة ام كانت خصوصية ولكن المرور عليها مباح. وان الحكمة فى تشديد العقوبة على السرقات التى تقع فى الطرق العمومية هى تأمين المواصلات. كما ان العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا فى حكم المادة المتقدم بيانها، ليست بمخالفة حملة لقانون الاسلحة والذخائر وانما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد فى الاصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله الا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض، أو أنه من الادوات التى تعتبر عرضا من الاسلحة لكونها تحدث الفتك وان لم تكن معدة له بحسب الاصل كالسكين أو المطواه فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها الا اذا استظهرت المحكمة أن حملها كان لمناسبة السرقة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة، ان المجنى عليهما قررا بأن السرقة حدثت اثناء وجود "العجلتين" فى مقدمة الحقل (على رأس الغيط)، ولم يرد بالتحقيق ما يقطع بحصول السرقة فى طريق عام، وان ما ورد بأقوال المجنى عليهما، ردا على سؤال المحقق، من حدوث ذلك بطريق تيره ابشان، وانما المقصود منه، كما هو واضح من أقوالهما مشاهدتهما للسيارتين اثناء فرارهما بالمسروقات ومحاولة اللحاق بهما لضبطهما، وليس حصول السرقة على هذا الطريق. لما كان ذلك، فان الطريق العام فى مفهوم المادة 315/ 1 عقوبات يكون غير متوافر فى هذه الواقعة، وتعدو مجرد جنحة تحكمها المادة 317 عقوبات وينعقد الاختصاص بالحكم فيها لمحكمة الجنح المختصة، كما يحق لمحكمة الجنايات - وقد احيلت اليها - ان تحكم بعدم الاختصاص بنظرها واحالتها الى المحكمة الجزئية، ما دامت قد رأت وبحق أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الاحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة وذلك اعمالا لنص المادة 382/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون فى شىء مما ينحسر عنه دعوى الخطأ فى تطبيقه وذلك دون حاجة لبحث مدى توافر الظرف المشدد الثانى (حمل السلاح) بعد ان تخلف الظرف المشدد الأول. ولما كان قضاء الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة فى موضوع الدعوى ولا يبنى عليه منع السير فيها، فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم، فانه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن المقدم من النيابة العامة فى الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962.
ساحة النقاش