277-إن القانون إذ جعل حمل السلاح فى المادة 273 ظرفا مشدّدا للسرقة لم يفكر قط فى صفة حامله إن كان من شأنه حمل السلاح عادة أم لا، كما أنه لم يعلق أدنى أهمية على كون حمله هو بقصد السرقة أم لأى داع آخر.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 276
جلسة 29 مارس سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
(221)
القضية رقم 788 سنة 48 القضائية
سرقة. حصولها من حامل سلاحا. حمل السلاح ظرف مشدّد بصرف النظر عن صفة حامله أو علة حمله.
(المادة 273 عقوبات)
إن القانون إذ جعل حمل السلاح فى المادة 273 ظرفا مشدّدا للسرقة لم يفكر قط فى صفة حامله إن كان من شأنه حمل السلاح عادة أم لا، كما أنه لم يعلق أدنى أهمية على كون حمله هو بقصد السرقة أم لأى داع آخر. وكل ما أراده هو أن تقع السرقة والجانى حامل سلاحا فمتى تحقق هذا الظرف تحققا ماديا بقطع النظر عن علله وأسبابه فقد استوفى القانون مراده وحقت كلمته.
ساحة النقاش