275-لا يشترط لتطبيق المادة 273 عقوبات أن يثبت علم جميع المتهمين بأن أحدهم يحمل سلاحاً وقت السرقة، بل يكفي أن يثبت وجود السلاح مع أحدهم ولو كان الآخرون يجهلونه.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 470
جلسة 6 مايو سنة 1935
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
(367)
القضية رقم 1093 سنة 5 القضائية
سرقة:
( أ ) قيمة المسروق. عدم بيانه. لا يعيب الحكم.
(ب) سرقة مع حمل السلاح. علم جميع المتهمين بأن أحدهم يحمل سلاحاً. لا يشترط لتطبيق المادة 273 عقوبات.
1 - إن قيمة المسروق ليست عنصراً من عناصر جريمة السرقة، فعدم بيانها في الحكم لا يعيبه.
2 - لا يشترط لتطبيق المادة 273 عقوبات أن يثبت علم جميع المتهمين بأن أحدهم يحمل سلاحاً وقت السرقة، بل يكفي أن يثبت وجود السلاح مع أحدهم ولو كان الآخرون يجهلونه.
ساحة النقاش