269-إن مجرد حمل السلاح ظاهراً أو مخبأً وقت السرقة يعد بمقتضى القانون ظرفاً مشدداً للجريمة، ولو كان المتهم من واجبه أو من حقه أن يحمل السلاح لأي سبب من الأسباب أو غرض من الأغراض المشروعة الجائزة
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 327
جلسة 24 من مارس سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
(339)
القضية رقم 925 سنة 17 القضائية
سرقة بظروف. حمل السلاح ظاهراً أو مخبأً. ظرف مشدد ولو كان المتهم لم يقصد استخدامه في الجريمة.
إن مجرد حمل السلاح ظاهراً أو مخبأً وقت السرقة يعد بمقتضى القانون ظرفاً مشدداً للجريمة، ولو كان المتهم من واجبه أو من حقه أن يحمل السلاح لأي سبب من الأسباب أو غرض من الأغراض المشروعة الجائزة، أي ولو كان لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة.
ساحة النقاش