موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

267-حمل السلاح فى السرقة هو من الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامى يسرى حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلا كان أم شريكا ولو لم يعلم به.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني – جنائي

العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1561

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

(461)
القضية رقم 657 سنة 25 القضائية

(أ) اشتراك. نقض. أسباب موضوعية. اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى. يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ما دام حكمها يساير التطبيق السليم لحكم القانون.
(ب) سرقة. حمل السلاح. هو من الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامى. أثر ذلك.
1- اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقا لنص المادة 43 من قانون العقوبات، هو أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم لحكم القانون.
2- حمل السلاح فى السرقة هو من الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامى يسرى حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلا كان أم شريكا ولو لم يعلم به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: اشتركوا مع مجهول من بينهم فى قتل عليوه سويلم عمدا بأن طعنه أحدهم بسكين قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنهم فى الزمان والمكان سالفى الذكر اتفقوا على سرقة نقود اسماعيل محمد الزيات وتوجهوا معا إلى محل الحادث وسرقوا منه مبلغ عشرين جنيها وكان المتهم الأول يحمل سلاحا ظاهرا ( سكينا بحدين ). وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/ 2 - 3 و41 و43 و234/1 - 2 و235 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 2 - 3 و43 و234/ 2 و235 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 

... من حيث إن الطاعنين الأول والثالث وإن قررا بالطعن فى الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا فيكون طعنهما غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطاعن الرابع وإن قرر بالطعن فى الميعاد، إلا أنه لم يقدم الأسباب إلى فى 23 من أكتوبر سنة 1954 ودون أن يحصل على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم فى ميعاد الثمانية الأيام من تاريخ النطق به، وذلك طبقا للمادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثانى قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن محصل هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه مشوب بخطأ الإسناد والقصور، ذلك أن الحكم حين تحدث عن واقعة السرقة قال إن المتهمين نزعوا محفظة المجنى عليه اسماعيل محمد الزيات من جيبه وأخذوا منها مبلغ عشرين جنيها ثم تركوا المحفظة وبها مبلغ جنيه، ولم يوضح الحكم كيف حصلت هذه السرقة، ولم يرد على دفاع المتهمين من أن هذه الواقعة ملفقة لأن المجنى عليه المذكور لم يدع بالسرقة إلا بعد ذهابه لمنزل العمدة، ولتناقضه فى مقدار المبلغ الذى كانت تحتويه المحفظة، لم يرد الحكم على هذا الدفاع مكتفيا بما قاله من أن اعتراف المتهمين الأول والثانى بذهابهما إلى مكان الحادث مع بقية المتهمين ينقض هذا الدفاع، مع أن أقوالهما ليس فيها اعتراف بواقعة السرقة، هذا إلى أن الحكم أسند تهمة قتل المجنى عليه الأخر عليوه سويلم إلى مجهول من بين المتهمين، ولم يذكر الحكم سبب تحميل الطاعنين الأول والثانى نتيجة هذا القتل إلا ما ذكره من أن جناية القتل كانت نتيجة محتملة للاتفاق على السرقة، وفضلا عن ذلك فإنه حتى على افتراض قيام فكرة السرقة لدى الطاعنين فهما لا يعلمان بحمل المجهول للسكين أو أنه سيستعمل هذا السلاح.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما قاله "من أن المتهمين الأربعة حضروا إلى اسماعيل محمد الزيات بعد ظهر يوم الحادث وجلسوا معه فى الخص الموجود بزراعة الطماطم التى يملكها، وكان يجلس معهم عليوه سويلم حارس الزراعة وظلوا معا يتسامرون إلى ما بعد العشاء ثم انصرف المتهمون الأربعة حوالى الساعة العاشرة مساء، ونام هو وعليوه سويلم ثم استيقظ بعد حوالى ساعة على أثر ضربة فى رأسه، فوجد المتهمين الأربعة فى الخص والمتهم الأول شاهر سكينا وطلبوا منه تسليمهم ما معه من النقود، فأطبق على المتهم الأول وأمسك بالسكين. فأخذ المتهمون الثانى (الطاعن الثانى) والثالث والرابع يضربونه من خلف بالعصى محاولين تخليص المتهم الأول، كما أنهم كانوا يعبثون بملابسه فاستغاث، فولى المتهمون الثانى والثالث والرابع الأدبار وظل هو ممسكا بالمتهم الأول والسكين فحدثت به بعض الإصابات في يده وحضر علي استغاثته الخفير عبد الحميد عبد الرحمن الذى وجد عليوه سويلم مصابا وسأله عن الشخص الذى أحدث إصاباته ثم أسلم الروح، وحضر كذلك الخفير حسن علام وساعده فى القبض على المتهم واستخلاص السكين منه وحضر شيخ الخفراء على أثرهما وشاهدهم قابضين على المتهم الأول والسكين وأخبرهم اسماعيل محمد الزيات بأسماء باقى المتهمين، وعثر اسماعيل محمد الزيات على محفظته ملقاة بالقرب من الخص فى الطريق الذى سلكه المتهمون فى فرارهم ووجد أنه قد سرق منها عشرون جنيها..." ولما كان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها لتحقيق الوجه الثانى من الطعن، أن ما استخلصه الحكم من اعترافات المتهمين الأول والثاني هو استخلاص سليم له أصله الثابت في الأوراق ـ لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين بيانا كافيا ما كان من اتفاق سابق بين المتهمين الأربعة على ارتكاب السرقة ثم حملهم جميعا مسئولية الاشتراك فى القتل العمد الذى وقع من أحدهم الذى لم يعرف بشخصه نتيجة لهذا الاتفاق، وكان اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقا لنص المادة 43 من قانون العقوبات، هو أمر موضوعى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها، ما دام حكمها يساير التطبيق السليم لحكم القانون - لما كان ذلك، وكان حمل السلاح فى السرقة هو من الظروف المادية المتصل بالفعل الإجرامى يسرى حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلا كان أم شريكا، ولو لم يعلم به - لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 52 مشاهدة
نشرت فى 30 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,929,254

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »