240-العقوبة المقررة لجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقةهي الحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين. قضاء الحكم المطعون فيه بالغرامة فقط. خطأ.
الحكم كاملاً
241أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 33 - صـ 138
جلسة 3 من فبراير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
(27)
الطعن رقم 4336 لسنة 51 القضائية
1 - إخفاء أشياء متحصلة من جنحة سرقة. نقض "حالات الطعن. مخالفو القانون". "الخطأ في تطبيقه".
العقوبة المقررة لجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة، هي الحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين. قضاء الحكم المطعون فيه بالغرامة فقط. خطأ.
2 - إخفاء أشياء مسروقة. جريمة. "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة. وجوب أن يبين حكم الإدانة فوق اتصال المتهم بالمال المسروق. أنه كان يعلم يقيناً أن المال متحصل من جريمة سرقة. أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم. تفيد بذاتها توافر هذا العلم. وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه. مثال لتسبيب معيب.
1 - لما كان نص المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات قد جرى بأن "كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جنائية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين. وإذا كان الجاني يعلم بأن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة"، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك وقضى عليه بالغرامة تطبيقاً لنص الفقرة من المادة الأولى 44 مكرراً من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
2 - لما كان الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضاءه، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة المطعون ضده على قوله "إن التهمة ثابتة من ظروف وملابسات الدعوى وضبط المسروقات طرفه وأقوال من سئل في التحقيق ولا يقدح في ذلك ما جاء بدفاع المتهم أو شاهديه سيما وأن الآخرين لم يشاهدا الخشبة المضبوطة مما يشكك في أقوالهما". وكان هذا الذي أورده الحكم لا يكفي للقطع بتوافر العلم اليقيني لدى المطعون ضده بأن قطعة الخشب المضبوطة لديه متحصلة من جريمة سرقة، فإن الحكم يكون قاصر البيان في استظهار ركن العلم، بما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وإعلان كلمتها فيما تثيره النيابة بوجه النعي، ويتعين لذلك أن يكون مع النقض الإعادة لما للقصور من الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون..
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: سرق الأخشاب المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لهيئة السكة الحديد وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات.. ومحكمة جنح القناطر الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 44/ 1 مكرر من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور شغل وكفالة عشرين جنيهاً باعتبار أن الواقعة إخفاء مسروقات. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً للمتهم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه عشرين جنيهاً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك وقضى بتغريمه عشرين جنيهاً، قد خالف القانون، ذلك بأن العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات هي الحبس لا الغرامة..
ومن حيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك وقضى بمعاقبته عملاً بالفقرة الأولى من المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات بالحبس ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. ويبين من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بأسباب الحكم المستأنف وقضى بتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المطعون ضده عشرين جنيهاً. لما كان ذلك وكان نص المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات قد جرى بأن "كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين. وإذا كان الجاني يعلم بأن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك وقضى عليه بالغرامة تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك وكان الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضاءه، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة المطعون ضده على قوله" إن التهمة ثابتة المتهم من ظروف وملابسات الدعوى وضبط المسروقات طرفه وأقوال من سئل في التحقيق ولا يقدح في ذلك ما جاء بدفاع المتهم أو شاهديه سيما وأن الآخرين لم يشاهدا الخشبة المضبوطة مما يشكك في أقوالهما". وكان هذا الذي أورده الحكم لا يكفي للقطع بتوافر العلم اليقيني لدى المطعون ضده بأن قطعة الخشب المضبوطة لديه متحصلة من جريمة سرقة، فإن الحكم يكون قاصر البيان في استظهار ركن العلم، بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وإعلان كلمتها فيما تثيره النيابة بوجه النعي، ويتعين لذلك أن يكون مع النقض الإعادة لما للقصور من الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون..
ساحة النقاش