237-لما كان الحكم قد استدل على علم الطاعن بسرقة المحرك الذى أخفاه من اقراره بالتحقيقات وبارتيابه فى أمره عند شرائه من المحكوم عليه وعدم وجود مثيل له بالاسواق، وكان العلم فى جريمة اخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة مسألة نفسية لا يستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تثبتها من ظروف الدعوى وما توحى به ملابساتها .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى – جنائى
السنة 33 - صـ 669
جلسة 6 من يونيه سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، عبد العزيز عبد العاطى، يحيى العمورى ومحمد صلاح خاطر.
(138)
الطعن رقم 1980 لسنة 52 القضائية
1 - ارتباط. محكمة الموضوع. محكمة الجنايات.
تقدير ارتباط الجنحة بالجناية المحالة الى محكمة الجنايات. موضوعى. أساس ذلك وأثره؟
ثبوت ان محكمة الجنايات لم تتبين أن الواقعة تعد جنحة الا بعد تلاوة أقوال الشهود وسماع دفاع الطاعن. وجوب الحكم فيها بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة الجزئية. مناطه؟
التقرير القانونى الخاطئ. لا يعيب الحكم. حد ذلك؟
2 - معارضة "ما لا يقبل المعارضة من الأحكام". اجراءات "اجراءات المحاكمة".
مناط التفرقة بين الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات الذى تقبل فيه المعارضة وذلك الذى يبطل اذا تم ضبط المتهم. بالوصف الذى رفعت به الدعوى. مثال.
3 - محكمة الموضوع "سلطتها". اثبات "خبرة".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعى.
4 - قصد جنائى. اخفاء أشياء مسروقة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ركن العلم فى جريمة اخفاء أشياء مسروقة. كنهة وكيفيه اثباته.
مثال لتسبيب غير معيب.
1 - من المقرر أن ارتباط الجنحه بالجناية المحالة الى محكمة الجنايات أو عدم ارتباطها هو من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الجنايات استنادا الى حكم المادة 382 من قانون الاجراءات الجنائية التى أجازت لمحكمة الجنايات اذا أحيلت جنحة مرتبطة بجناية - ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها الى المحكمة الجزئية المختصة لتفصل فيها وهى اذ تقرر توافر الارتباط أو عدم توافره غير ملزمة ببيان الأسباب التى بنت عليها قرارها فى هذا الخصوص، ومفاد ذلك أنه اذا رأت محكمة الجنايات أن الارتباط قائم وجب الحكم فى الجنحه، كما يجب عليها الحكم فيها أيضا اذا ظهر لها عدم توافر الارتباط بعد تحقيقها بمعرفتها. لما كان ذلك، وكان الطاعن يسلم فى أسباب طعنه أن الدعوى أحيلت اصلا الى محكمة الجنايات بوصف الجناية - وكان الثابت من الحكم ومحضر الجلسة أن المحكمة لم تر ان الواقعة تعد جنحة الا بعد تلاوة أقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع عن الطاعن، فانه كان متعينا عليها الحكم فيها باعتبارها كذلك اعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 382 من قانون الاجراءات الجنائية - اما الحكم بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة الجزئية فلا مجال له - وعلى ما جاء بصريح الفقرة الأولى من تلك المادة - الا اذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الاحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، ومن ثم يكون النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون غير صحيح - ولا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون قد انطوى على تقريرات خاطئة فى شأن اطلاقه الحق لمحكمة الجنايات - فى جميع الحالات - بالفصل فى الجناية المحالة اليها متى رأت أنها تعد جنحة، ما دامت النتيجة التى خلص اليها الحكم صحيحة وتتفق والتطبيق القانونى السليم.
2 - لما كان ما ذهب اليه الطاعن فى أسباب طعنه من أن الحكم الذى صدر عليه فى غيبته حكم غيابى صادر فى جنحة وقابل للمعارضة مردود بما هو مقرر من أن مناط التفرقة فى مثل هذه الحالة هو الوصف الذى ترفع به الدعوى - فاذا رفعت بوصفها جناية - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - سرى فى حقها المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية، وكان مؤدى تلك المادة هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن اذا حضر أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة - ولما كان هذا البطلان الذى اصاب الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى الجناية المنسوبة الى الطاعن فيه معنى سقوط الحكم - ومن ثم فان سلوك طريق اعادة الاجراءات الجنائية طبقا لنص المادة 395 المشار اليها يكون قد صادف صحيح القانون، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الأساس - فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد.
3 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها ما دامت قد اطمأنت الى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك، وكان ما يسوقه الطاعن من مطاعن فى تقرير الخبير المشار اليه ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير قيمة هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها فى شأنه فان منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.
4 - لما كان الحكم قد استدل على علم الطاعن بسرقة المحرك الذى أخفاه من اقراره بالتحقيقات وبارتيابه فى أمره عند شرائه من المحكوم عليه...... وعدم وجود مثيل له بالاسواق، وكان العلم فى جريمة اخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة مسألة نفسية لا يستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تثبتها من ظروف الدعوى وما توحى به ملابساتها، وكان ما أورده الحكم فى مقام التدليل على ثبوت ركن العلم فى حق الطاعن سائغا وكافيا لحمل قضائه، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى ليلة 13 من فبراير سنة 1979 أخفى المنقول "الموتور" المبين بالتحقيقات المملوك للادارة الصحية بكفر الزيات مع علمه بأنه متحصل من جريمة سرقة. وطلبت من مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمادتين 44/ 1، 316 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما اسند اليه.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
المحكمة
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة اخفاء محرك متحصل من جريمة السرقة مع علمه بذلك، قد انطوى على الخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب - ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك بجلسة المرافعة بعدم - اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى لأن الواقعة جنحة ولا ارتباط بينها وبين الجناية المحالة معها الى المحكمة، كما دفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الاجراءات القانونية فى رفعها - اذ كان يتعين التقرير بالمعارضة بدلا من سلوك طريق اعادة الاجراءات وقد رد الحكم بما لا يتفق وصحيح القانون. وعول الحكم فى ادانته - ضمن ما عول - على تقرير الوحدة الميكانيكية بتفتيش الزراعة بكفر الزيات رغم ما أثبت بالتقرير من اختلاف ماركة المحرك المضبوط عن المبلغ بسرقته. واقتصر الحكم فى اثبات علم الطاعن بالسرقة على مجرد شرائه المحرك المسروق بمبلغ خمسون جنيها وهو ما لا يسوغ توافر ركن العلم بالسرقة فى حقه خاصة وقد أقر بحيازته فور سؤاله عنه وأرشد عن بائعه - كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة كافية وسائغة لا ينازع الطاعن فى أنها مردودة الى أصلها الصحيح من الاوراق ومن شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ارتباط الجنحة بالجناية المحالة الى محكمة الجنايات أو عدم ارتباطها هو من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الجنايات استنادا الى حكم المادة 382 من قانون الاجراءات الجنائية التى أجازت لمحكمة الجنايات اذا أحيلت جنحة مرتبطة بجناية - ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها الى المحكمة الجزئية المختصة لتفصل فيها وهى اذ تقرر توافر الارتباط أو عدم توافره غير ملزمة ببيان الأسباب التى بنت عليها قرارها فى هذا الخصوص، ومفاد ذلك أنه اذا رأت محكمة الجنايات أن الارتباط قائم وجب الحكم فى الجنحه، كما يجب عليها الحكم فيها أيضا اذا ظهر لها عدم توافر الارتباط بعد تحقيقها بمعرفتها. لما كان ذلك، وكان الطاعن يسلم فى أسباب طعنه أن الدعوى أحيلت اصلا الى محكمة الجنايات بوصف الجناية - وكان الثابت من الحكم ومحضر الجلسة أن المحكمة لم تر ان الواقعة تعد جنحة الا بعد تلاوة أقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع عن الطاعن، فانه كان متعينا عليها الحكم فيها باعتبارها كذلك اعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 382 من قانون الاجراءات الجنائية - اما الحكم بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة الجزئية فلا مجال له - وعلى ما جاء بصريح الفقرة الاولى من تلك المادة - الا اذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الاحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، ومن ثم يكون النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون غير صحيح - ولا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون قد انطوى على تقريرات خاطئة فى شأن اطلاقه الحق لمحكمة الجنايات - فى جميع الحالات - بالفصل فى الجناية المحالة اليها متى رأت أنها تعد جنحة، ما دامت النتيجة التى خلص اليها الحكم صحيحة وتتفق والتطبيق القانونى السليم. لما كان ذلك، وكان ما ذهب اليه الطاعن فى أسباب طعنه من أن الحكم الذى صدر عليه فى غيبته حكم غيابى صادر فى جنحة وقابل للمعارضة مردود بما هو مقرر من أن مناط التفرقة فى مثل هذه الحالة هو الوصف الذى ترفع به الدعوى - فاذا رفعت بوصفها جناية - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - سرى فى حقها المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية، وكان مؤدى تلك المادة هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن اذا حضر أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة - ولما كان هذا البطلان الذى أصاب الحكم الغيابى الصادرة من محكمة الجنايات فى الجناية المنسوبة الى الطاعن فيه معنى سقوط الحكم - ومن ثم فان سلوك طريق اعادة الاجراءات الجنائية طبقا لنص المادة 395 المشار اليها يكون قد صادف صحيح القانون، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الأساس - فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما انتهى اليه تقرير رئيس الوحدة الميكانيكية بكفر الزيات - على ما هو ثابت بالحكم - أن الالة المضبوطة عبارة عن محرك خاص بالادارة الصحية بكفر الزيات وأنه هو بذاته المبلغ بسرقته من مخزن الادارة - وكانت المحكمة قد اطمأنت الى التقرير المشار اليه فى حدود سلطتها التقديرية وأخذت به واستندت اليه فى اثبات ادانة الطاعن، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها ما دامت قد اطمأنت الى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك، وكان ما يسوقه الطاعن من مطاعن فى تقرير الخبير المشار اليه ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير قيمة هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها فى شأنه فان منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استدل على علم الطاعن بسرقة الذى أخفاه من اقراره بالتحقيقات وبارتيابه فى أمره عند شرائه من المحكوم عليه...... وعدم وجود مثيل له بالاسواق، وكان العلم فى جريمة اخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة مسألة نفسية لا يستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تثبتها من ظروف الدعوى وما توحى به ملابساتها، وكان ما أورده الحكم فى مقام التدليل على ثبوت ركن العلم فى حق الطاعن سائغا وكافيا لحمل قضائه، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ساحة النقاش