موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

235-أن المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الادانة. واذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون" .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى – جنائى

السنة 33 - صـ 947

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومصطفى طاهر.

(196)
الطعن رقم 4460 لسنة 52 القضائية

1 - اخفاء أشياء مسروقة. دعوى جنائية "انقضاؤها". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. أساسه؟
2 - جريمة "تعدد الجرائم". نقض "نظر الطعن". محكمة النقض "سلطتها".
القول بوحدة الجريمة أو تعددها تكييف قانونى يخضع لرقابة محكمة النقض.
3 - اخفاء أشياء مسروقة. جريمة "أركانها". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها".
جريمة اخفاء الأشياء المسروقة جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة. تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتما تعدد وقائع اخفاء الأشياء المسروقة. جواز أن يكون فعل الاخفاء واحدا ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة.
1 - أن المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الادانة. واذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون" - ومن ثم كان محظورا محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين.
2 - من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض.
3 - متى كانت محكمة الموضوع قد اكتفت فى رفض الدفع - المثار من المحكوم عليه - بقولها باختلاف كل واقعة عن الأخرى دون بيان لوقائع الجناية رقم 7366 لسنة 1975 الساحل ولا أساس المغايرة بينها وبين الجناية موضوع الطعن الحالى، لأن من المقرر أن القانون لا يعتبر اخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا فى السرقة ولا مساهمة فيها وانما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة، وأن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتما تعدد وقائع اخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الاخفاء واحدا، ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة - وبذلك جاء الحكم مشوبا بقصور فى بيان العناصر الكافية والمؤدية الى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون - ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط - الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه والاعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أخفى الأشياء المسروقة المبينة بالتحقيقات والمتحصلة من جناية سرقة مع علمه بذلك وطلبت الى مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات بمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام - فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 44 مكررا (1) من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة اخفاء منقولات مسروقة مع علمه بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجناية رقم 7366 لسنة 1975 الساحل على اختلاف الواقعتين فى الدعويين ولوقوع كل منها فى زمان ومكان مختلف عن الأخرى، مع أن ذلك لا يؤثر فى وحدة الواقعة فى الدعويين.
وحيث ان الحكم المطعون فيه رد على الدفع بقوله "وحيث ان هذا الدفع مردود لأن وقائع تلك القضية مختلفة عن الأخرى ولا توجد ثمة رابطة بينهما ووقعت كل منهما فى زمان ومكان مختلف عن الأخرى". لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الادانة. واذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون" - ومن ثم كان محظورا محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. لما كان ذلك، وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض. وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت فى رفض الدفع - المثار من المحكوم عليه - بقولها باختلاف كل واقعة عن الأخرى دون بيان لوقائع الجناية رقم 7366 لسنة 1975 الساحل ولا أساس المغايرة بينها وبين الجناية موضوع الطعن الحالى، لأن من المقرر أن القانون لا يعتبر اخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا فى السرقة ولا مساهمة فيها وانما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة، وأن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتما تعدد وقائع اخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الاخفاء واحدا، ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة - وبذلك جاء الحكم مشوبا بقصور فى بيان العناصر الكافية والمؤدية الى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون - ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط - الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه والاعادة بغير حاجة لبحث بقية أوجه الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 383 مشاهدة
نشرت فى 30 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,476

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »