موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

121-وجوب أن يبين الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة فوق اتصال المتهم بالمال المسروق .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني – جنائي


السنة 51 - صـ 774

جلسة 23 من نوفمبر 2000

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب ووفيق الدهشان ود. صلاح البرعي وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

(153)
الطعن رقم 21760 لسنة 64 القضائية

إخفاء أشياء مسروقة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب أن يبين الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد أنه متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً لحمل قضائه.
مجرد شراء الطاعن للمسروقات. لا يفيد حتماً علمه.
من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة - المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات - أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم علم اليقين بأن المال متحصل من جريمة سرقة، أو أن تكون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تفيد بذاتها توافر هذا العلم، وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يتحدث إطلاقاً عن علم الطاعن بأن المشغولات الذهبية التي اشتراها متحصلة من جريمة سرقة ولم يستظهر توافر هذا الركن، وكان مجرد شراء الطاعن لها من المدعو...... لا يفيد - حتماً وعلى وجه اللزوم - علمه بذلك فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما أخفيا المشغولات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ........ والمتحصلة عن جريمة سرقة مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بالمادة 44 مكرراً من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين طالباً إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم....... قضت حضورياً بتوكيل عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة........ الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم والاكتفاء بحبس المتهم الأول أسبوعين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك وبراءة المتهمة الثانية من الاتهام المسند إليها ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لها.
فطعن....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

 

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه لم يستظهر ركن العلم، ولم يورد الأدلة التي استخلص منها أن الطاعن كان يعلم عند شرائه المشغولات الذهبية موضوع الإدانة بأنها متحصلة من جريمة سرقة، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله إنها "تتحصل فيما أبلغ به وقرره....... بمحضر الاستدلالات المؤرخ....... من أن نجلته وتدعى...... كانت تتردد على منزل إحدى زميلاتها بالمدرسة وتدعى...... وأثناء ذلك تعرفت على شقيق الأخيرة المدعو...... وبتاريخ أمس فوجئ بسرقة كمية من الذهب الخاص بنجلته الأخرى وتدعى....... والتي تعمل بدولة الكويت وتضع حرز الذهب طرفه كأمانة وباستعلامه من نجلته والضغط عليها أخبرته أنها قامت بأخذ الذهب وأعطته إلى..... وبالبحث عن الأخير وبمواجهته بما قررته نجلته اعترف له باستلامه الذهب من نجلته وأخبره أنه قام بالتصرف فيه بالبيع لأحد الصياغ بمبلغ ثمانية آلاف جنيه وأرشده عن ذلك الصايغ وقام بالتوقيع على إيصال يفيد استلامه كمية الذهب المبلغ عنها وأضاف أن نجلته....... قامت بسرقة الذهب المبلغ به وذلك بتحريض من المدعو....... وبعد أن أورد الحكم مضمون أقوال الشهود خلص إلى توافر التهمة في حق الطاعن بقوله "وحيث إنه بالنسبة للمتهم الأول - الطاعن - فإن المحكمة ترى أن التهمة ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً وذلك أخذاً بما جاء بأقوال المبلغ وبمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وقد أيده في أقواله كل من...... وكذلك المتهم...... وإذ كان يقوم بالتصرف في الذهب الذي يحضره نجلة المجني عليه إلى المتهم الأول إلا أن هذه المحكمة تأخذ المتهم الأول بعين الرأفة وتقضي بتعديل العقوبة المقضي بها بجعلها حبس أسبوعين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك". لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما قرره الشهود والمدعو...... من أن الأخير قام ببيع المشغولات الذهبية المسروقة إلى الطاعن، ولم يشر إلى أن أياً منهم قرر بأن الطاعن كان يعلم عند شرائه لها بأنها مسروقة، وخلت مدوناته مما يفيد استخلاصه توافر هذا العلم لدى الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة - المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات - أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم علم اليقين بأن المال متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تفيد بذاتها توافر هذا العلم، وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يتحدث إطلاقاً عن علم الطاعن بأن المشغولات الذهبية التي اشتراها متحصلة من جريمة سرقة، ولم يستظهر توافر هذا الركن، وكان مجرد شراء الطاعن لها من المدعو..... لا يفيد - حتماً وعلى وجه اللزوم - علمه بذلك، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضي به من إدانة الطاعن، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 32 مشاهدة
نشرت فى 30 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,357

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »