209-سرقة المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو ترخص بإنشائها لمصلحة عامة. جناية عقوبتها السجن.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني – جنائي
السنة 26 - صـ 811
جلسة 30 من نوفمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، ومحمد وهبة، وأحمد طاهر خليل.
(178)
الطعن رقم 1255 لسنة 45 القضائية
سرقة "الأموال العامة المعدة للاستعمال في المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي". قانون. "تفسيره". نقض. "أسباب الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". أمر بألا وجه "الطعن فيه". مستشار الإحالة.
سرقة المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو ترخص بإنشائها لمصلحة عامة. جناية عقوبتها السجن. المادة 316 عقوبات مكرر ثانياً المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1973.
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أسندت للمطعون ضده وآخر أنهما في يوم 25 نوفمبر سنة 1973 سرقا عداد الإنارة المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوك لإحدى وحدات الحكم المحلي (مجلس مدينة دمنهور) والمخصص لمرفق الكهرباء وكان ذلك في زمن الحرب، وطلب من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 2/ 2 و8/ 1 و2 من القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة، فأمر مستشار الإحالة باعتبار الواقعة جنحة بالمادتين 2/ 1 و8/ 1 من هذا القانون. لما كان ذلك وكانت المادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1973 تنص على أنه "يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخيص بإنشائها لمنفعة عامة ..." وكان الأمر المطعون فيه حين رأى عدم انطباق الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 35 لسنة 1972، واعتبر الواقعة جنحة بالفقرة الأولى من تلك المادة، قد غاب عنه نص المادة 316 مكرراً ثانياً سالفة الذكر الذي يحكم واقعة الدعوى مما يعد خطأ في تطبق القانون. لما كان ذلك وكان القانون رقم 35 لسنة 1972 قد ألغى بالقانون رقم 63 لسنة 1975 بعد صدور الأمر المطعون فيه فإنه لم يعد هناك محل لمناقشة ما تثيره الطاعنة عن خطأ الأمر في عدم إعمال الفقرة الثانية من المادة 8 المار ذكرها، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد قصرت طعنها على المطعون ضده دون المتهم الآخر، فإنه يتعين نقض الأمر المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده وحده والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر، بأنهما في يوم 25 نوفمبر سنة 1973 بدائرة قسم دمنهور محافظة البحيرة سرقا عداد الإنارة المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوك لإحدى وحدات الحكم المحلي (مجلس مدينة دمنهور) والمخصص لمرفق الكهرباء وكان ذلك في زمن الحرب. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 2/ أ و8 – 1 – 2 من القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة. فأمر حضورياً باعتبار الواقعة جنحة بالمادتين 2/ 1 و8/ 1 من القانون رقم 35 لسنة 1972 وعلى النيابة العامة إرسال الأوراق لعرضها على محكمة الجنح المختصة. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الأمر المطعون فيه الصادر من مستشار الإحالة أنه أخطأ في تطبيق القانون حين اعتبر الواقعة المسندة للمطعون ضده - وهي سرقة عداد إنارة مملوك لمجلس مدينة دمنهور - جنحة طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 35 لسنة 1972 مع أنها وقد وقعت في زمن الحرب على عداد مخصص لأحد المرافق العامة تعتبر جناية طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثامنة سالفة الذكر.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أسندت للمطعون ضده وآخر أنهما في يوم 25 نوفمبر سنة 1973 سرقا عداد الإنارة المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوك لإحدى وحدات الحكم المحلي (مجلس مدينة دمنهور) والمخصص لمرفق الكهرباء وكان ذلك في زمن الحرب وطلب من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 2/ 2 و8/ 1 و2 من القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة، فأمر مستشار الإحالة باعتبار الواقعة جنحة بالمادتين 2/ 1 و8/ 1 من هذا القانون. لما كان ذلك وكانت المادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1973. تنص على أنه "يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخيص بإنشائها لمنفعة عامة ..." وكان الأمر المطعون فيه حين رأى عدم انطباق الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 35 لسنة 1972 واعتبر الواقعة جنحة بالفقرة الأولى من تلك المادة، قد غاب عنه نص المادة 316 مكرراً ثانياً سالفة الذكر الذي يحكم واقعة الدعوى مما يعد خطأ في تطبق القانون. لما كان ذلك وكان القانون رقم 35 لسنة 1972 قد ألغى بالقانون رقم 63 لسنة 1975 بعد صدور الأمر المطعون فيه فإنه لم يعد هناك محل لمناقشة ما تثيره الطاعنة عن خطأ الأمر في عدم إعمال الفقرة الثانية من المادة 8 المار ذكرها، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد قصرت طعنها على المطعون ضده دون المتهم الآخر، فإنه يتعين نقض الأمر المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده وحده والإعادة.
<!--EndFragment--> مين تدخل في نطاق العقوبة الواردة في هذه المادة مما يجعل مصلحة الطاعنين في الطعن بهذا الوجه منتفية.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش