184-الإكراه في السرقةيتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني – جنائي
السنة 46 - صـ 1280
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الاكيابي ومحمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.
(194)
الطعن رقم 18716 لسنة 63 القضائية
(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة. لا قصور.
(2) سرقة "سرقة بإكراه". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة.
إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) سرقة "سرقة بإكراه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تعلق النعي بالحكم المطعون فيه أو اتصاله به. أثره. عدم قبوله.
(4) دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.
(5) دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان القبض والتفتيش. لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(6) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
خطأ الحكم فيما لا أثر له في عقيدة المحكمة. لا يعيبه.
(7) سرقة "سرقة بإكراه". جريمة "أركانها".
لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم الاهتداء إلى شخص المالك للمسروقات.
(8) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ابتناء الحكم على ما له أصل في الأوراق. أثره. انحسار دعوى الخطأ في الإسناد عنه.
(9) استعراف. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التعرف. لم يرسم له القانون صورة خاصة يتم عليها.
حق محكمة الموضوع في الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم. ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه. أساس ذلك؟
(10) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. استفادة الرد دلالة من أدلة الثبوت.
(11) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم اتخاذ الحكم من اعتراف المتهمين بمحضر الضبط دليلاً قبلهما. أثره. عدم التزامه بالرد على الدفع ببطلان الاعتراف.
(12) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(13) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد من أدلة الثبوت السائغة.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله.
2 - لما كان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة وشل مقاومة الطاعنين للمجني عليه تسهيلاً للسرقة، فإن مجادلة الطاعن الثاني في هذا الصدد تضحى غير مقبولة.
3 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمة السرقة بإكراه المنصوص عليها في المادة 314 من قانون العقوبات وليس بجريمة السرقة في إحدى وسائل النقل البرية المنصوص عليها في المادة 315 من قانون العقوبات فإن النعي على الحكم بالقصور في التدليل على مكان وقوع الجريمة لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
4 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التي أوردتها إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن.
5 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بضبطه وتفتيشه لعدم اشتماله على البيانات المنصوص عليها في المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
6 - لما كان خطأ الحكم في تحديد شخصية المجني عليه من أنه عميد في حين أنه صيدلي فإن ما أورده الحكم من ذلك لا ينال من سلامته إذ لم يكن له أثر في عقيدة المحكمة أو النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
7 - من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك للمسروقات.
8 - لما كان البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن ما حصله الحكم بشأن تعرف المجني عليه على الطاعنين عند عرضهما عليه له أصله الثابت في تحقيقات النيابة العامة، فإنه ينحسر عنه دعوى الخطأ في الإسناد.
9 - لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل بها إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعنين ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة.
10 - لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منهما للأدلة السائغة التي عولت عليها في الإدانة.
11 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من اعتراف الطاعنين بمحضر الضبط دليلاً قبلهما على مقارفتهما جريمة السرقة بالإكراه التي دانهما بها ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان اعترافهما بمحضر الضبط، فإن منعاهما في هذا الشأن يكون غير سديد.
12 - من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
13 - لما كان الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: سرقا المبلغ النقدي المبين قدراً وقيمة بالأوراق والمملوك.... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأنه شهرا في وجهه أسلحة بيضاء "مطاوي قرن غزال" وهدداه بها وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وذلك بقصد إدخال الرعب في نفسه وشل مقاومته وقد تمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات. ثانياً: أحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء "مطاوي قرن غزال". وأحالتهما إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 314 عقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (11) من الجدول رقم (1) الملحق، بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات لكل منهما وأمرت بمصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه - بمذكرتي أسباب الطعن - أنه إذ دانهما بجريمة السرقة بالإكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، ولم يستظهر مدى توافر الارتباط بين السرقة والإكراه ولم يدلل على مكان وقوع الجريمة سيما وقد أورد أن الواقعة تمت داخل سيارة ميكروباس إحدى وسائل النقل الخاصة التي تخرج عن نطاق تطبيق المادة 314 من قانون العقوبات إلا أن الحكم رغم ذلك دانهما بمقتضاه، ورد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بما لا يصلح رداً، والتفت عن الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لخلو الإذن من البيانات المنصوص عليها في المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أورد الحكم في مدوناته أن المجني عليه عميد في حين أنه صيدلي الأمر الذي ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة، وعول في قضائه على تعرف المجني عليه على الطاعنين وهو ما لا أصل له في الأوراق فضلاً عن أن هذا التعرف لم يتم بعرض قانوني، وأخيراً فإن الدفاع عن الطاعنين أثار عدة دفوع مؤداها أنهما كانا مراقبين بقسم أول شرطة شبرا الخيمة في تاريخ الواقعة ولم يهرب أي منهما من المراقبة بدلالة عدم تحرير محضر لهما في هذا الخصوص وبطلان الاعتراف بمحضر الشرطة لأنه يخالف الحقيقة والواقع ووليد إكراه وأن التوقيع على المحضر تم بإكراه من الضابط الذي حرره لوجود خلافات بينهما وأنه يوجد بالسيارة ركاب آخرون ولم يذكر اسم سائقها مما يدل على عدم صحة الواقعة وتلفيقها - كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - وكان مجموع ما أورد الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة وشل مقاومة الطاعنين للمجني عليه تسهيلاً للسرقة، فإن مجادلة الطاعن الثاني في هذا الصدد تضحى غير مقبولة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمة السرقة بإكراه المنصوص عليها في المادة 314 من قانون العقوبات وليس بجريمة السرقة في إحدى وسائل النقل البرية المنصوص عليها في المادة 315 من قانون العقوبات فإن النعي على الحكم بالقصور في التدليل على مكان وقوع الجريمة لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التي أوردتها إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بضبطه وتفتيشه لعدم اشتماله على البيانات المنصوص عليها في المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان خطأ الحكم في تحديد شخصية المجني عليه من أنه عميد في حين أنه صيدلي فإن ما أورده الحكم من ذلك لا ينال من سلامته إذا لم يكن له أثر في عقيدة المحكمة أو النتيجة التي انتهى إليها الحكم، هذا فضلاً عن أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك للمسروقات. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن ما حصله الحكم بشأن تعرف المجني عليه على الطاعنين عند عرضهما عليه له أصله الثابت في تحقيقات النيابة العامة، فإنه ينحسر عنه دعوى الخطأ في الإسناد. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل بها إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعنين ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة السائغة التي عولت عليها في الإدانة، ومن ثم لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاع الطاعنين القائم على أنهما كانا مراقبين بقسم أول شرطة شبرا الخيمة في تاريخ الواقعة وعدم تحرير محضر لهما عن الهروب من المراقبة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من اعتراف الطاعنين بمحضر الضبط دليلاً قبلهما على مقارفتهما جريمة السرقة بالإكراه التي دانهما بها، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان اعترافهما بمحضر الضبط، فإن منعاهما في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفاع عن الطاعنين لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان محضر الضبط لأن التوقيع عليه كان وليد إكراه من ضابط الواقعة فإن هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعنين برمتهما يكونان على غير أساس متعيناً رفضهما موضوعاً.
<!--EndFragment--> دلة أساسية في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان أوجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان تناقض أقوال المجني عليه في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في شأن أقوال المجني عليه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان عله إطراحها إياها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش